فأما نكاح الشرائف من آل رسول الله فلا يجوز ذلك عندنا إلا لآل رسول الله صلى الله عليه والوجه في ذلك قوله صلى الله عليه: <واصطفاني من بني هاشم>، وقوله صلى الله عليه: <لا يزوجن النساء إلا من الأكفاء، ولا كفؤ لأولاد فاطمة عليها السلام إلا منهم. ولقول الله تعالى: {ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبني هاشم: <إن الله كره لكم غسالة أوساخ الناس> أفيكره الزكاة ويرضى لهم بما هو أوسخ منها. وقال قال الله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء}/139/ إن......... وأسم النساء يجمع الزوجات والبنات وغيرهن من العرابات قال الله تعالى ناهيا النبي: {قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنون} نعم نساء المؤمنين الزوجات وغيرهن، وقال تعالى: {وقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم} ولم يدع من النسب غير فاطمة عليها السلام، ولا إشكال فإن الله تعالى ما حرم أزواج رسول الله صلى الله عليه إلا لشرفه وكرامته وفاطمة عليها السلام أحق بشرف رسول الله صلى الله عليه وكرامته من عائشة وغيرها فأما ما روي أن رسول الله صلى الله عليه زوج ابنته من عثمان والأخرى نمم العاص بن الربيع فيحتمل أن جوازه ذلك منسوخا لأنه روي أن العاص ممن أسر يوم بدر وقد كان ......... وحاينت رسول الله صلى الله عليه أن يكون زوجها قبل أن أن ينزل عليها الوحي من ربه، وروي عن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: <أمرت أن أنكح إليكمم وأنكحكم إلا فاطمة> فاستثنى فاطمة فوجب أن يكون بناتها في منزلها لو جاز تزويج الشريف فسائر الناس لاختلط نسب رسول الله صلى الله عليه في الناس ولما كانت الإمامة محصورة في ولد فاطمة عليها السلام، ولو جاز ذلك وتزوج دعي بشريفة لأصبح ولده يقول هو من ولد رسول الله ولكانت الإمامة جائزة في كل الناس. وقد قال المؤيد بالله قدس الله روحه في معنى قول الله تعالى: {وإذا(4/7)
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} قال: وليس هاهنا معروف يتعلق في المناكحة بالأولياء إلا النظر في الأكفاء.
قد دلت الآية على أن الأولياء لا يمنعون بشرط أن يضعن أنفسهن في الأكفاء على أنه ليس منم الممعروف أن تضع الشريفة نفسها في دعي و ما أشبهها، ونص الإفادة على أنه لا يجوز نكاح الفاطمية بغير الفاطمي ولا ينبرم النكاح.
338 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه لما جعلت لأم سلة قالت: أنه لم يحضر أحد من أوليائي. فقال صلى الله عليه: <ليس أحد من أوليائك حضر أو غاب إلا وهو يرضى>.
دلت على أنه يعتبر رضا الأولياء في النكاح.
اختلف العلماء في الأكفاء فعند القاسم ويحيى عليهما السلام وعامة أهل البيت عليهم السلام: أن الكفؤ في الأمر والنسب. وقال زيد بن علي، والناصر عليهما السلام: الكفؤ في الدين. وقال أبو ح: الكفؤ في المال والحسب والنسب والدين. وقال أبو يوسف مثله وراد الصناعة، وقال محمد: هو في الحسب والمال. وقال الشافعي: في النسب والدين والحرية والصناعة واليسار. والحجة على ............... ما قد تقدم وقول الله تعالى: {أفمن كان مؤممنا كمن كان فاسقا لا يستوون}.
339 خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال، قال رسول الله صلى الله عليه: <من ترك التزويج مخافة الفاقة فقد أساء الظن إن الله تعالى يقول: { إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم}.
دلت على أن اليسار لا يعتبر في الأكفاء وكذلك الصناعة.
340 خبر: وعن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه عن رجل يبيع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يبيع البينت حراما هل ينكح أمها قال: لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان حلالا.(4/8)
دل على أنه ما لمم يكن نكاحا حلالا لا يقع /140/ التحريم به سواء كان زنا أو شهوه نكاح، وهو قول الشالفعي إلا في الشبهه، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يحرم على أي وجه واقع واستدل بقول الله تعلى: {ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم} وما روي أهل اللغة أن إسم النكاح كان إسما للوطئ وهو مأخوذ من الجمع، وروي لعن الله ناكح البهيمة، زما روي من نظر إلى فرج إمرأة ل تحل له أها.
فنقول أن النكاح إن كان إسا للوطئ فقد صار نقولا في الشرع والعرف إلى العقد بالنكاح كا كان إس الدابة في اللغة إسا لام دب وصار منقولا إلى البهيمة، وكذلك الصلاة كانت إسما للدعاء فنقلت إلى الصلاة المختص فيه، وكذلك الغائط، وقد قال الله تعالى: {فانكحو ما طاب لكم من النساء} وقال: { وانكحوا الأيامى منكم} وقال: {إذا أنكحتم المؤمنات}.
341 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه لعن عن نكاح السر، ونكاح الششخار، ونكاح المتعة.
دل على أن إسم النكاح المراد به العقد بالتزويج والحجة على الشافعي في الشبهه قول رسول الله صلى الله عليه، إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا ولست أستحق فاعله العقوبه والأثم .
قلنا هو حرام إلا أ،ه لا يستحق فاعله الإثم، لقول رسول الله صلى الله عليه: <رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو عليه> وأما ما روي من نظر إلى فرج مؤمنة لم تحل له أمها، فالمراد به إذا كان النظر بنكاح حلال فقد قيل أن هذا الخبر ضعيف، وعن أير المؤمنيين عليه السلام، أنه قال: إنما امرأة أبتليت فلتصبر حتى يسبين موت أو طلاق.(4/9)
دل على أن امرأة المفقود لا تتزوج أبدا حتى يتبين لها موت أو طلاق أورده، وهو مذهب الشافعي وأسحاب أبي ححنيفة، وقال القاسم عليه السلام: عمر الإنسان الطبيعي أرى لا يعيش أكبر من مائة وعشرون سنة، وهو قول الأوراعي وبه قال عمر بن الخطاب، وهذا لا معنى له لأن تربصها فوق أربع سنين كتربصها أربع سنين لا فرق بين ذلك، وأذا جاز لها الزواج بعد أربع سنين وزمان العدة جاز لها أن تتزوج قبل ذلك، وكذلك القول في مائة وعشرين سنة فقد يمكن أن يعمر خمسا وعشرين ومائة وثلاثين، وقد قال الله تعالى:{فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاما.
342 خبر: وعن زيد بن عليعليه السلام، في رجل غاب عن امرأته وبلعها أنه مات فتزوجت، ثم جاء الزوج الأول، قال: يفرق بينها وبين الزوج الأخر، وتعتد بثلاث حيض ترد إلى الأول ولها الصداق بما استحلمن فرجها.
343 خبر: وعن الشعبي، عن على عليه السلام، مثله ولا خلاف في هذا، إلا ما رواه الشعبي عن عمر، أن الزوج الأول يخير بنها وبين الصداق، وهذا لا ممعنى له، ولم يقل به أحد من العلماء.
من باب ما يصح أو يفسد من النكاح
344 خبر: وعن على عليه السلام، عن النبي صلى الله علي، أنه قال: <إنما امرأة/ 141/ تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، ثم هو باطل، ثم هو باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له>.
345 خبر: وعن زيد، ومحمد، إبني علي عليه السلام، قالا: <قال رسول الله صلى الله عليه: لا نكاح إلا لولي وشاهدي عدل>.
346 خبر: وعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه: < لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فإن دخلها فها المهربما أصاب منها، فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له>.
347 خبر: وعن عطا، عن ابن عباس قال: قالك رسول الله صلى الله عليه: < البغاء باللاتي يزوجن أنفسهن بغير ولي، ولا يجوز إلا بولي وشاهدين>.(4/10)
348 خبر: وعن ابن سيرين، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله علي: < لا تنكح المرأة ولا تنكح نفسها> الخلاف في هذه الأخبار من أبي حنيفة، قال: يصح النكاح بغير الولي، واستدل بقول الله تعالى: { فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} وقال: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} وقوله: { حتى ينكحن زوجا غيره} ومما روي عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <الأيم أحق بنفسها من وليها>.
فنقول: أما قول الله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} فلو كان النكاح إليهن لما نهى أوليائهن ععن عضلهن، ولما كان إلى الأوليا في ذلك خطاب، وقد روي.
349 خبر: عن معقل، بن يسار ، قال: كانت لي أخت تخطب، فأتاني أبن عم لي فزوجته، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما حطبت أتاني يخطبها، فقلت والله لا أنكحها أبدا، ففي نزلت هذه الأية {فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} قال: فكفرت عن ................... وتزويجها أياه، وأما قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} فالمراد به حتى ينكحها وزج غيره، ومثل هذا موجود في لغة العرب من ذلك أنهم يسمون الناقة الراحلة وهي مرحوله، وأما قول الله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} فليس من المعروف أن تنكح نفسها لكن لها من الحنان حق، فلا ينكحها وليها من لا ترضى به، وهذا أيضا معنى قول النبي صلى الله علي،<الأيم أحق بنفسها من وليها> والمراد به أن لها حق الإختيار ، فإن رضيت بزوج زوجها، وإن لم ترض به لم يزوجها وليها من لا ترضاه، وقد قال الله تعالى: {وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} فجعل الأنكاح إلى الرجال، لأنه لم يخاطب النساء بذلك .(4/11)