دل على جواز ركوب الهدي عند الضرورة بشرط أن لا يتعبه، ويجوز أن يركبها رجلا مسلما إذا اضطر إلى ذلك من ميراث تتعبها.
295 خبر: وعن نافع عن ابن عمر، قال: من نذر بدنة فلا ينحرها إلا بمنى أو بمكة، ومن نذر جزورا فلينحره حيث شاء. وقال يحيى عليه السلام في المنتخب: من وجب عليه دم ............ السعي بن الصفا والمروه؛ أراقه حيث احب. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: إن الذي يجب إراقته بمنى ومكة هو الذي يجبر نقض الإحرام، أو يقع فيه الخلل، أو يرفع به بعض أحكام الإحرام، أو يكون الإيجاب يضمن إن ذلك بمنى ومكة، نحو أن يجعلها هديا ويشكل ذلك غير حاصل في الدم الذي ذكرناه.
296 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه كان جالسا في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إليه. فقال أبي .................. التي بعثت بها تقلد اليوم وتشعر.............. قميصي ...............
297 خبر: وعن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليهم السلام وابن عباس وعمر، كانوا يقولون في الرجل يرسل بدنة: أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم.
298 خبر: وعن عضاء، عن ابن عباس. قال: إذا قلد الهدي صاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم وذهب قدم إلى أنه لا يحرم واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت: كنت افتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه فتقلد هديه ثم يبعث به، ثم يقيم ولا يجتنب شياء مما يجتنبه المحرم. فنقول: يجوز ذلك إذا لم يكن أراد الإحرام به.
من باب النذر بالحج وما يتعلق به
299 خبر: وعن ابن عباس؛ أن اخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام فأمرها النبي صلى الله عليه أن تركب وتهدي وتحج.
300 خبر: وعن علي عليه السلام قال: إن جعل عليه المشي فلم يستطع فليهد بدنة وليركب.(3/52)


301 خبر: وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام، أن النبي صلى الله عليه أتته امرأة. فقالت: إني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام، وإني لست اطيق ذلك. قال: <اتجدين ما تشخصين به> قالت: نعم. قال: <فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي واهدي هديا>.
دلت هذه الأخبار على أن من نذر المشي إلى بيت الله أنه يلزمه، فإن لم يقدر على المشي ركب مالم يطق، ومشى إذا أطاق، وعليه دم لترك المشي.
ودلت أيضا على أنه إن لم ينوي حجا ولا عمرة؛ أنه يلزمه الإحرام بالحج أو العمرة، ذكر القاسم عليه أنه مخير، وذلك للعرف وللخبر.
302 خبر وعن ابن عباس أنه قال/134/ لبنيه: أخرجوا إلى مكة حاجين مشاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه، يقول: إن الحاج الماشي بكل خطوه شبع مائة حسنة من حسنات الحرم، قلت: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنه مائة الف حسنة.
303 خبر: وعن الحسن بن علي عليهما السلام، أنه كان يمشي والندجائب تقاد معه.
304 خبر: وعن ابن عباس، أنه قال بعد ما ذهب بصره، ما أساء علي شيء من الدنيا إلا على واجدة ، أن أكون مشيت إلى بيت الله الحرام فإني سمعت الله تعالى يقول: {يأتوك رجالا على كل ضامر} قول أمير المؤمنين عليه السلام: فاليهدي بدنه،
المراد بالبدنة الأفضل من الهدي إذ لو أهدى شاة لأجزاه، وقد قدر يحيى عليه السلام، أنه إذا كان مشيه أكثر من ركوبه أهدى شاة، وإذا كان ركوبه أكبر من مشيه أهدى بدنة وإذا استوي مشيه وركوبه أهدى بقرة، وقول أبي حنيفة مثل قولنا.
305 خبر: وعن عطا، قال: نذر رجل أن ينحر ابنه فأبى ابن عباس، فسأله: فأمره أن يبدنه بكبش ثم قرأ بن عباس هذه الآية: {وفديناه بذبح عظيم}، وعن علي عليه السلام في رجل نذر أن يذبح ابنه قال عليه السلام: بدنة.
306 خبر: وعن أبراهيم، ينحر بدنة.
307 خبر: وعن عطاء، فيمن ظن لينحر نفسه ينحر بدنة.(3/53)


المراد بذكر البدنة عندنا أنه يبين للأفضل لأنه لاخلاف في أن من وجبت مكة شاه وعدل إلى البدنة، أنه أفضل له وقد روى مثل قولنا عن مسرور وأبي ح ويحيى بن أبي زايدة. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: فإن قيل كيف ينتج لكم الإستدلا............... وأنتم تقولون أن إبراهيم عليه السلام كان أمر بمقدمات الذبح ولم يكن أمر بالذبح لامتناع نسخ الشيء قبل وقت فعله عندكم، على أنه إن صح أنه صلى الله عليه، أمر بالذبح أو مقدماته بشيء كم ذلك، لايبيت الأن لأنه لا خلاف أن من قال: لله علي أن أذبح أني لا يلزمه مقدمات الذبح، ولا الذبح، فكيف يستمر هذا؟ قيل له: لسنا نعلم، عن أئمتنا عليهم السلام، تفاصيل ما سألت عنه من تكليف إبراهيم صلوات الله عليه، وإن كان الأصح عندنا وعند شيوخنا المتكلمين، ما ذكرته تفاصيل لكل الأحوال، ووجه الإستدلال منه أنه قد ثبت أن إبرهيم عليه السلام، أمر بالإفتداء بذبح الكبش عن إبنه إسماعيل عليهما السلام، فصار لذبح الكبش مسرح في أن يفتدى ذبح الإبن بذبح الكبش، قال: والأصل فيه أن مذهب يحيى عليه السلام، أن ترافع الأنبياء عليهم السلام، الماضين، يلزمنا مالم يثبت نسخها، يصحح ذلك القول الله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم} وقد ثبت أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يفتدي إبنه إسماعيل صلى الله عليه، بذبح الكبش بدلا له، قوله: { وفديناه بذبح عظيم} فثبت أن إفتداء الإبن مع الذبح شرع له، ولم يثبت ذبحه فوجب أن يلزمنا ذلك.(3/54)


308 خبر: وعن جابر، قال: كنت عند رسول الله، صلى الله عليه، إذا جاءه رجل مثل البيضة ذهبا، فقال: يا رسول الله، أصنت هذا من معدن فخذه فهو صدفةن ما أملك غيرها، فأعرض صلى الله عليه، عنه، ثم أتاه من قبل يمينه فقال: مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه مرة فأخذها اليه /135/ صلى الله عليه، فحذف به، ثم قال صلى الله عليه: يأتي أحدكم بماء يملك فيقول: هذا صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس خير صدقة ما كان عن ظهر غناء.
دل هذا على أن من قال جعلت مالي في سبيل الله أو هدايا إلى بينت الله، أنه لا يجوز إنفاذ جميعه، أو ليس في ذلك مرية إذا أخرج جميعه، ولا خلاف في أن النذر لا يتعلق مما لا يكون قربة، قال يحيى عليه السلام: ويجب إخراج ثلث ماله ويصرفه حيث صرفه قياسا على الوصية، ولأن إنفاذ الثلث قربة، فوجب القربة الوقوف عما ليس بقربة، وحكى عن أبو حنيفة، أنه يمسك منه قدر قوته ويصرف الباقي حيث صرفه، وحكى أيضا عنه أنه ينفذ ما يحب في مثله الزكاة.
309 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: من جهز حاجا أو خلفه في أهله، كان له مثل أجره.
دل على أنه من نذر أن يهدي إنسانا إلى نعمت الله كولده، أوأخيه، أو غيرهما، أنه يجب عليه حمله إلى البيت وحمل مونته لأن الإهداء في فغة العرب، هو حمل الهدية،وأيصالها إلى الهدي إليه، فإن نذر أن يهدي عبده أو فرسه باعهما واشترى بقيمتهما هدايا، وأهداها إلى البيت.(3/55)


من كتاب النكاح
وباب من تحل أو تحرم
310 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدة، عن علي عليه السلام، قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه، تزيج إبنته حمزة، فقال إنها ابنت أخي من الرضاعة بأعلى، أما علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاع ما حرم من النسب.
311 خبر: وعن عروه بن الزبير، أن عائشة أخبرته أن............ من الرضاعة أفلح واستأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله عليه، فقال: لا تحتجبي عنه فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
312 خبر: وعن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: سمعت أم سلمة روح النبي صلى الله عليه، ولم يقول قبل لرسول الله صلى الله عليه، أين أنت يا رسول الله، عن إبنة حمزة، أو قيل إلا تحطب إبنة حمزه بن عبد المطلب، فقال: إن حمزة أخي من الرضاعة.
هذه الأخبار في منزلة المستثنا من قوله تعلى: { وأحل لكم ما وراء ذلكم} تقديرة إلا ما أتاكم به الرسول، وقد قال تعالى: {ما أتاكم به الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقدو الله} وإلا به عامة والأحبتر في ذوي الرضاعة خاص، من مذهبنا العام على الخاص.
313 خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: أو أتزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوج إبنتها وليس له أن يتزوج أمها.(4/1)

56 / 146
ع
En
A+
A-