265 خبر: ومما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال /130/ لمن علم رجلا سورة من القرآن فأهدى إليه فرسا: إن أردت أن يقلدك الله فرساً من نار فاقبلها.
266 خبر: وعن على عليه السلام، أنه قال لرجل: إني أبغضك لأنك تتغني في الأذان وتبغي على تعلم القرآن أجرا،.
فنقولهم: أن قول روسول الله صلى الله عليه، حج عن أبيك وقوله ثم حج عن شترمة خير عام للمستأجر وغيره، وكما جاز الحج عنه بغير أجره كذلك يجوز بالأجرة، وهي تجري مجرى النيابة، وليس كالأذان وتعليم القرآن لا بهما قرة على الكناية، لكنا نقيس الإستيجار على الحج، علىالإستيجار على كتب المصاحف، وبناء المساجد، وحفر القبور وأشباه ذ لك من القرب.
267خبر: وعن النبي صلى الله عليه سمع رجلا يلبي عن نبشة. فقال: أيها الملبي عن نبشة أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فهذه عن نبشتك وحج عن نفسك.
268خبر: وعن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه، سمع رجلا يقول: لبك عن شيء به، فقال من شيء به، فقال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شيء به.
دل هذان الخبران على أن المستطيع للحج لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وإن الفقير الذي لا يستطيع أن يحج لفقره يجوز له أن يحج بالأجرة عن غيره، ثم يحج عن نفسه لأن الخبر من، كما اختلف معناهما علم أن الإختلاف لحال يخص الحاج وعن غيره، ولا تكرر إلا الفقر والغنى.
269 خبر: وعن جعفر،عن أبيه، أن عليا عليهم السلام كان لا يرى بأساً أن يحج لضرورة عن الرجل، والضرورة من لم يحج من قبل.
من باب القول في المرأة تحيض عند الميقات
270 خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: لما بلغنا مع رسول الله صلى الله عليه ذا الحليفه، ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه: كيف تصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي.(3/47)
271 خبر: وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه، أمرها وهي حائض أن تقضي المناسك كلها، غير أنها لاتطوف بالبيت.
272 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، في الحائض أنها تعرّف وتنسك مع الناس المناسك كلها وتأتي المشعر الحرام، وترمي الجمار، وتسعى بين الصفا والمروة، ولاتطوف بالبيت حتى تطهر.
273 خبر: وعن الحسين بن علي عليهما السلام، قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف.
274 خبر: وعن عائشة، أنها وردت مكة حائضا مع رسول الله صلى الله عليه ـ وهي معتمرة ـ فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه. فقال: دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج. ففعلت.
275 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه أمر عائشة أن تقضي ما كانت رفضته، وقضى صلى الله عليه العمرة التي حصر عنها، وسميت بذلك عمرة القضاءء.
276 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه أمر عائشة فاعتمرت من التنعيم، وكانت اعتمرت من الميقات.
277 خبر: وعن ابن عمر، وإبراهيم، أنها تُقَصِّر قدر الأنملة. /131/
من باب الهدي
278 خبر: وعن الحسين بن علي عليه السلام، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه، أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عنن سبعة، والجزورعن عشرة، وإن نظهر التكبير، وعلينا السكينة والوقار.
278 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت، وساق معه، وكان الهدي سبعين بدنه، وكان الناس تسع مائة رجلا، وكانت كل بدنه عن عن عشرة.
دلت هذه الأخبار على أن البدنة عن عشرة من المتمتعين، والبقرة عن سبعة، ونحن نحمل هذين الخبرين على أنه أراد به الأفضل، والمراد بالخبرين الأولين الأجزأ.(3/48)
279 خبر: وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه، يقول: مثل المهاجر للصلاة كمثل الذي يهدي بدنة ثم الذي على أثرة ، كما الذي يهدي بقرة ثم الذي علي أثره، كالذي يهدي كبشا ثم الذي علي أيره، كالذي يهدي دجاجة ثم الذي علي أثره، كالذي يهدي بيضة.
280 خبر: وعن هناد بإسناده، أن رجلا جاء إلىابن المسيب، فقال: إن علي بدنة، فأردت أن أدفع منها ..... أربعا من الغنم، وأؤخر ثلاثا. فقال: ...... ما شأن سبع، إنما هي عشر، فقال: إن الناس يقولون ذلك، قال: بيني وبين من يقول هذا مقاسم رسول الله صلى الله عليه الجيوش جعل لكل عشرة شاة، ولكل مائة جزوراً.
دل هذان الخبران على أن الجزور تجزي عن مائة، ولاخلاف بيننا وبين من يقول البقرة تقوم مقام البدنة والبدنة تقوم مقام البقرة: أن عدد البقر في الدية ضعف عدد الإبل، ولاخلاف في أن البدن أعلا من البقر كفارة قتل الصيد.
وقال الهادي إلى الحق عليه السلام: البدنة تجزي عن عشرة من المتمتعين ، والبقرة عن سبعة، والشاعة عن ثلاثة، والأولى أن تكون عن واحد إذا كانوا من أهل بيت واحد أراد به أن يكونوا ممن يتعارف فيكون بينهم واحدة ويتفقون في الفرض أوالنفل فلايختلفون.
281 خبر: وعن جعفر بن محمد، عن ابيه، أن علياً عليه السلام، كان يقول: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فات تسحر ليلة الحصبة فصام ثلاثة أيام بعد وسبعة إذا رجع.
282 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، عن المتمتع لايجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج آخرهن يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
283 خبر: ن ابن عمر: آخر الأيام الثلاثة يوم عرفة.
284 خبر: وعن عطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وطاووس، والحسن، وعلقمة، وعمرو بن شعيب مثله.(3/49)
وهو قول أبي حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنه لايصومها إلا من بعد أن يحرم للحج، وعلته قول الله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}. والمراد بالآية عندنا: زمان الحج. وقد روي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر /132/ ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه فوجب أن يكون قولهما بيانا لمحمل واجب، وقول أمير المؤمنين عليه السلام، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه، مثله المراد به الوقت الموسع ولا يضيق عليه عندناأن يصوم السبعة الأيام بعد فراغه من حجه في طريقه أو غير ذلك، إذ ليس في الأية ذكر الأهل.
285 خبر: وعن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه، قال في المتمتع، إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق.
286 خبر: وعن عائشة، وابن عمر، أنهما يرخصان للمتمتع، إذا لم يجد هديا، ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق، وفي حديث علي عليه السلام، مثل هذا وهو قوله: فإن بات تسحر ليلة الحصبة وصام ثلاثة أيام.
لنا فإن قيل فقد رويت أخبار في النهي عن صيام أيام التشريق، قلنا هذا خاص فيمن هذه صفته، والنهي عن صيامها خاص أيضا لمن لم يكن كذلك، وعندنا أنه إذا تعذر صيامها في الحج صامها عند الإمكان،، وعليه دم وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى خلاف ذلك .
287 خبر: وعن ابن عمر، أنه كان يحمل ولد الناقة عليها.
288 خبر: وعن ابن عباس، ذؤيبا الخزاعي، حدثه أن النبي صلى الله عليه، كان يبعث معه الهدي، فيقول: إذا عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها، ثم اغمس بعلها في دمها، واضرب صفحتها ولا تطعم منها أنت، ولا أحد من رفقتك.
دل هذا الخبر على أنه لا يجوز الإنتفاع بالهدي قبل محله، وأنه لا يجوز شرب لبنه، ولا ركوبه، ولا أكل لحمه إن خشي عليه الموت فنحر قبل محله، ويستوي فيه التطوع والواجب.
فإن قيل: ماذا كان هذا هكذا ولم جاز أكل لحم الهدي بعد محله ؟(3/50)
قلنا: لقول الله تعالى: {فإذا جنت جنوها فكلوا لبنها} فلم يتم لنا الأكل منها إلا بعد أن يبلغ محلها. وعن النبي صلى الله عليه؛ أنه ساق الهدي عام الحديبية، ثم لما حصر جعل بعد ذلك هديا عن الإحصار.
دل الخبر على أن من ساق الهدي؛ فيخير في الطريق أنه يبعه ويشتري بثمنه هديا آخر، فإن نقص عن ثمن هدي راد عليه، وإن زاد ثمنه على ثمن هدي؛ اشترى بالزائد هديا ولو شاة، فإن لم يبلغ يشتري به طعاما ويصدق به بعد أن ينحر هديه بمنى على المساكين.
ومما على أنه في ملكه ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشرك عليا عليه السلام في الهدي الذي ساق عام حجة الوداع، فلو كان قد خرج عن ملكه ما أشرك فيه سواه.
289 خبر: وعن ابن جريج، قال، قلت لعطاء: أن النبي صلى الله عليه وأصحابه نحروا الهدي واخلوا بالحديبية حين احصر. فقال: إنهم خلوا في الحرم، ثم تلى قول الله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق} بالحرم محلها.
290 خبر: وعن عطاء. قال: كل هدي دخل الحرم فعطب فقد وفا عن مبادبة، إلا هدي المنعة فإنه لابد منه نسكة يحل بها يوم النحر.
291 خبر: وعن جابر، قال، قال رسول الله صلى الله عليه أنه قال: <منى من مكة> دلت هذه الأخبار على أن مكة محل المعتمرين ومنى محل الحاجين، وأن دم القران والتمتع، وكلما عبر به الحج يكون محله منى، وما كان للعمرة أو جبرا لها فمحلة مكة.
292 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه عرف بالبدن التي كان أهدى.
293 خبر: وعن/133/ ابن عمر أنه قال: لا هدي إلا ما قلد واشعر ووقف لعرفة.
294 خبر: وعن أبي الزبير. قال: سمعت جابر بن عبدالله يسأل عن ركوب البدنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: <اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرا>، وعن عكرمة مولى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه مر برجل يسوق بدنة قد التاث، فقال: <اركبها، فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها غير معدوجة>.(3/51)