251 خبر: وعن النبي صلي الله عليه، أنه سئل عن محرم أصاب بيض نعام، فرأى عليه في كل بيضة صيام يوم، أوإطعام مسكين، وذهب قوم الى أن فيه القيمة، واستدلوا ما روي عن معاوية بن قرة، أن النبي صلى اله عليه قضي في بيض النعام نصبه المحرم بقيمته، ومما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: عليه في كل بيضة ضراب ناقة فما نتجت أهداه الي الكعبة.
والخير الأول محمول عندنا على أنه قضى به على المحرم إذا أصابه في الحرم فقضى بالقيمة لحرمة الحرم،ولم يذكر الجزاء لعلم السائل، وأما الحديث المري عن أمير المؤمنين، وقد ذكره يحى عليه السلام، واستضعنه، وعدل عنه الى مماروي من رسول الله صلى الله عليه لأنه أكثر وأشهر ويحتمل أيضا أن يكون الذي أفتى به علي عليه السلام منسوخا، ويدل على ذلك أن في حديث معاوية بن قرة أن السائل لعلي عليه السلام جاء بعد ذلك الى النبي صلى الله عليه، فقال: تعلم الي الرخصة عليك فكل بيضة إطعام مسكين، أو صيام يوم، فدل على أن الأول منسوخ فهذا.
252 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أن إمرأة رفعت إليه صبيا، وقالت، ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر.
وهذا الخبر محمل عندنا على أنه يستحب لأوليا الصبيان أن يأمروهم بفعل ما يقدرون عليه من الواجبات ليتعودوا على ذلك، ويستمروا عليه علة وجه التأديب، فيكون قوله نعم إرادته أن له يقع ذلك في كبره وهو تعوده ولها أجره، وذهب قوم الى أنه يكون له حجا ويلزمه الإحرام، ولو أن ذلك كذلك ما وجب عليه إعادة الحج بعد بلوغه، وقد يقدم فيه الخبر وللزمته الصلاة وسائر المفروضات، فإن قاسو ذلك على الزكاة قلنا أن الزكاة بقيت في المال دون الرقبة، لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} ولم يخص كبيرا من صغير.
من باب الإحصار ومن يأتي الميقات عليلا(3/42)
253 خبر: وعن ابن عباس، وابن مسعود، وعطا، إذا أحصر المحرم بأمر يمنعه من الحج من مرض أو خوف عدو أنه يتعث بما استيسر من الهدي، وهو قول زيد بن علي عليه السلام، واليه ذهب أبوحنفة وأصحابه، وقال الشافعي: لا حصر إلا بالعدو وعلته أن إلا به يحصر الحصر بالعدو وذلك بها نزلت في حصر النبي صلى الله، وحصر المسلمين في الحيبية.
فنقول أن الحصر في لغة العرب يستعمل في الحصر من المرض، والحصر من العدو، قال الله تعالى:{فخذوهم واحصروهم} والمعنى واحد وهو المنع، ويؤيد قولنا ما روي.
254 خبر: عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى.
والمراد بقوله:حل، أنه جاز له الإحلال، ولا خلاف أنه لا يتحلل حتى ينحر الهدي عنه، كما يقال للمرأة إذا خرجت من عدتها حلت للأزواج، والمراد به أنه جاز لها أن تتزوج.
255 خبر: عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال في قول الله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} قال: هو شاة، وعن ابن عباس، وابن عمر مثله.
256 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه ذبح هديه بمنى يوم النحر.
دل على أنه لا يجزي ذبح الهديإذا كان جبرا للحج، وفي أيام النحر، وإن كان جبرا للعمرة يجب بمكة في أيام النحر، وأبوحنيفة يوافقنا في هدي التمتع، أنه لا هدي إلا في أيام النحر، وروي عن عطا مثل قولنا، وهو قول أبي يوسف ومحمد،
257 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه، مثله.
دل على أن المحصر إذا تخلص من إحصاره وأدرك عرفه قبل طلوع الفجر من يوم النحر، أنه قد أدرك الحج، وإن لم يدرك الوقف فعليه أن يجعلها عمره، وبهذا قال القاسم بن محمد، والزهري، وقول ابي حنيفة، والشافعي، مثل ذلك إلا في الهدي، فإنهما قالا: لأدم عليه، وقال الشافعي: لاقضاءء عليه، وقوله مثل قولنا، وهو قول زيد بن علي عليهم السلام، وذهب قوم الى أنه يأتي في الحج، وذلك لا معنى له.(3/43)
258 خبر: وعن عطا، أنه قال: في قول الله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام} نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه، يوم الحديبية، فعمر بعمرة في الشهر الذي صد فيه.
فدل بقوله تعالى: {والحرمات قصاص} أن العمر منه ومنهم علي سبيله القضاءء، واشتهار بكل العمرة بعمرة القضاءء، يدل على ما دلنا.
259 خبر: وعن ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه، فخر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال: النبي صلى الله، إغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروه رأسه فإن الله يبعثه يم القيامة مهلا بكم، وفي بعض الأخبار، لا تقربوه طيبا.
260 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه،فوقصته ناقة وهو محرم فمات ، فقال
النبي صلى الله عليه: أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تغطوا رأسه، ولا تمسوه بطيب، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
دل هذا على أن الإحرام لا تزول حكم، بالإغماء وشبهه، قال يحيى عليه السلام: إن ورد الميقات عليلا فإن زملاه يخلونه إن أمكن ويلبون عنه ويجنبونه ما يجنب المحرم، ويقفون به المواقف، ويطوفون به ويرمون عنه، ويعد النية منعدمة تجرزيه، وهو قول أبي حنيفة، وراعى وحكى عن الحسن، وعطا، وطاوس مثل ذلك، وذهب الشافعي الى أنه لا يجزيه عن الإحرام، واستدل مما روي عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: خمروا رؤوس موتاكم لا تشبهوا باليهود، ومما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام، أ،ه قال: يغطى رأسه ويعمل به ما يعمل بسائر الموتى، وهذا الخبر محمول عندنا على أنه كان 129 رمي الجمرة وقد روي في هذا الخبر إذا مات المحرم لم يغط وجهه، يريد إذا مات بعدما رمى، وأما الخبر الأول فلا إشكال في أنه أراد به به غير المحرم، وإن كان علما فقد ورد ما يخص المحرم مما قلنا: وأيضا فإن الشافعي يقول: إن أبى الصبي يعقد عنه الإحرام وكذلك هذا وليس عقد الأب لإبنه الإحرام، عندنا تصحيح لكنا أردنا أن ننقض قوله بقوله.(3/44)
من باب الحج عن الميت
261بر: وعن الزبير، قال: جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه، فقال يارسول الله، أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك، أرأيت لو كان على أبيك ذين فقضيته.
262 خبر: وعن ابن الزبير العقيلي،قال: أتى النبي صلى الله عليه، شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظغن، قال: حج عن أبيك واعتمر.
262 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: لمن لباعي شبرمه، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
263 خبر وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: للخثعمية حجي عن أبيك.(3/45)
دلت هذه الأخبار على جواز الحج عن الميت والإستيجار له إذا أوصى بذلك، فإن لم يوص به فهموا للحي دون الميت، وهو يخرج من الثلث لأن وجوبه يتعلق بالبدن كالصلاة والصوم، وليس كذلك الزكاة وسائر الديون لأنها تتعلق بالمال، وذهب قوم الى أن الحج للميت، وإن لم يوص به، واستدلوا بعموم الخبر، قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين} وقد شبهه رسول الله صلى الله عليه بالدين، وندفع قولهم بقول الله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وبقول رسول الله صلى الله عليه:<الأعمال بالنيات،وإنما لأمرئ ما نوى} فإن قاموا على ما المغمي عليه قلنا أن المغنى عليه فقد سعى ونوى وأما تشبهه بالدين، وقوله صلي الله عليه: <فدين الله أولى> يدل على أنه قد أوصى به، لأن الجمع قد كان دينا عليه في ذمته فلا ينتقل الى ماله إلا ما لوصيته، فإن قيل: بأنه قد مات وفي ذمته دين لأدمي إنتقل الى ماله، وإن لم يوص قلنا: ليس حق الله تعالى مثل حق الأدمي يفوته غريمة فتعوض في ماله، والله تعالى لا يفوته عبده إلا يرى أنه لو مات العبد وقد وجب عليه الحد ولم يجد أن الجد لا ينتقل الى ماله وهو حق الله كالحج، قال م بالله قدس الله روحه: وتصح الإجازة عنه تخريجا لقول يحيى عليه السلام فيمن مات وعليه إعتكاف أنه يستأجر من يعتكف عنه. وقال قدس الله روحه: كنا خرجنا من الموضع الذي ذكرناه ثم وجدنا الهادي عليه السلام قد نص على ذلك في كتاب الفصول، فأغنى الله وعن التحريج، وحكى أبو العباس الحسني رحمه الله، عن القاسم عليه السلام قريبا منه، وعن يحيى عليه السلام مثله، وذهب قوم الى أنه لا يصح أن يستأجر على الحج، وعلتهم أنه لا يجوز الأستئجار على الصلاة بالإجماع، ولا على الأذان وتعليم القرأن عندنا واستدلوا مما روي.
264 خبر: عن النبي صلى الله عليه، أنه قال لعثمان بن العاص الثقفي واتخذ عهدنا لا يأخذ على أذانه أحرا .(3/46)