222 خبر: وعن ابن عباس وابن عمر في محرم وقع على امرأته أنه قد أبطل حجه ويخرج مع الناس فيصنع مايصنعون.
ولاخلاف في بطلان حجه قبل الوقوف وعندنا وعند الشافعي أن حجه يبطل إذا فعل ذلك قبل رمي جمرة العقبة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لايبطل بعد الوقوف وعليه بدنة، واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج )) ويقول ابن عباس: الله أعلم بحجهما فنقول إن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. المراد به يبين آخر وقت يبتدي فيه الحج وليس المراد به أن من أدرك عرفة فقد تم حجه وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها. المراد به: إذا أدرك ركعة وأتم باقي الركعات ولاخلاف في ذلك فكذلك قوله: فمن أدرك عرفة فقد أدركها. وأما قول ابن عباس : الله أعلم بحجهما فهذا لايوجب له حجة ويحتمل أن يكون أراد الله أعلم بثوابه وقد قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج. والأخبار الواردة من الصحابة تتعين في المحرم فوجب أن يكون ذلك حكمه مادام محرماً.
223 خبرر: وعن عطاء والحسن أنه إذا استكرهها فعليه أن يحج بها من قابل من ماله وهو قول عامة الفقهاء ويهدي عنها وإن طاوعته كان ذلك من خاصة مالها وهو قول الشافعي وذهب أصحاب الشافعي أنه لايلزمه لها شيء ولو أكرهها ويكون في خاصة مالها ولاحجة لهم في ذلك وقال الشافعي يلزمها بدنة واحدة وقول أبي حنيفة مثل قولنا وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام.
224 خبر: وعن علي عليه السلام أن الافتراق أن لايركب معها في محمل ولايخلو بها في بيت ولاناس أن يكون بغيرها.... بتغيره وتغيره بتغيرها.
225 خبر: وعن ابن عباس وعمر وابن المسيب وعطاء والحكم وحماد ومثله وهو /125/ أحد قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه لايجب الافتراق، ولاحجة لهم في ذلك.(3/37)


226 خبر: وعن علي عليه السلام، قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم.
227 خبر: وعن ابن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، وعبدالرحمن بن الأسود، مثله.
قال الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام:فإن أمذي فعليه بقرة، وإن أمنى فعليه بدنه، وإن لم يكن من ذلك شيء فعليه شاه، وكذلك أن لمس لشهوة فإن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه ولا خلاف في أن المحرم إذا قبل فعليه دم ، قال الهادي الحق عليه السلام: ولو أن محرما تعمد قتل الصيد ناسيا لإحرامه أو ذاكرا له فعليه الجزاء وهو دم يريقه أو طعام أو صيام، وروي عن القاسم عليه السلام ، قال : لا حجا في الخطأ وحكي أنه يذهب صاحب الطاهر وحكى مثله عن أبي ذر وهو أحد مولى س وحجة الهادي الى الحق عليهما السلام، قول الله تعالى : {ومن قتل منكم متعمدا فجزاءه مثلما قتل من النعم} فقد صار متعمدا لقتل الصيد، سواء كان ذاكرا لإحرامه أو ناسيا، كمن أكل في رمضان ناسيا لوجوب الصيام، واختلف الفقهاء في أمور وعندنا وعند عامة الفقهاء أنه يجب فيه الجزاء كما يجب في الإمتناء، وذهبت الإمامية راودالي أنه لا يجب فالعود، واحتجوا بقوله تعالى : {ومن عاد فينتقم الله منه} والمراد بالإنتقام هاهنا أنه تغليظ من الله وتشديد في قتل الصيد، وزيادة للعايد مع الجزاء، وإلا به الأولى عامة للمبتدئ والعيائد، وهي قوله: { ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}
228 خبر: وعن جابر أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم سئل عن الضبع، فقال رمى من الصيد وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم، دل هذا الخبر علي أنه لا تعتبر القيمة في الجزاء، وإن لم يكن الضبع مثل الكبش في الحلقة وفي كل الوجوه، لأنها أشبه به من البعير والثور.(3/38)


قال قدس الله روحه : إن الصيد يقسم ثلاثة أقسام، إما أن يكون له مثل قد حكم به التلف فيرجع الي حكمهم، أو يكون له مثل ولا يحفظ عن التلف فيه شيء، فترجع في طلب المماثلة فيه الي حكم ذوي عدل في الزمان، أو يكون مما لا مثل له ورجع في التقديم الي حكم ذوي عدل.
229 خبر: وعن زيد بن علي علي عليه السلام ، عن أبيه،عن جده، عن علي عليه الله، أنه قال: في النعامة بدنه.
230 خبر: وعن عطا، أن عمر، وعثمن، وزيد، بن ثابت، وابن عباس، قالوا: في النعامة بدنه .
231 خبر: وعن زيد بن علي عليه السلام، أن عليا عليه السلام، قال: في الظبي شاة.
23200000000000000000000000 خبر: وعن عمر، وعبدالرحمن بن عوف، أنهما حكما في الظبي بشاة.
234 خبر: وعن عبد الرحمن، وسعد، مثله,
235 خبر: وعن علي عليه السلام ، وابن عباس، وعمر ، أنهم قضوا في الضبع بكبش.
236 خبر: وعن عمر، وعبدالله ، أنهما قضاءء في اليربوع بحفرة.
237 خبر: وعن عمر أنه قضي في الضا جدي، وعن عمر، وابن عباس، وعثمان، أنهم حكموا في الحمام بشاة .
238 خبر: وعن ابن عمر مثله .
239 خبر: وعن عطا، عن ابن عباس، قال: في القمري، والديتي، واليعقوب ، والحجل والحمام الأخضر شاة شاة واجتمع كثير من العلماء على أن بقرة الوحش بقرة، وفي الوعل شاة، وفي الثعلب شاة، وفي الرخمة شاة . 126
240خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: لا يقتل المحرم الصيد، ولا يشير اليه، ولا يدل عليه.
241 خبر: وعن ابن عباس، أن إمرأة جائت اليه، فقالت: إني رأيت أرنبا وأنا محرمة فأشرت الى الكري فقتلها، فحكم ابن عباس عليها بالجزاء.
241 خبر: وعن عمر، وعبدالرحمن، أنهما حكما على محرمين أحاش أحدهما ظبيا وقتله الأخر، بشاة شاة.
242 خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: المحرم لا يشير الي الصيد، ولا يدل عليه.
243 خبر : وعن سعيد بن حيي، وعطا، والشعبي مثله.(3/39)


244 خبر: وعن ابي مسعود الأنصاري، أن النبي صلي الله عليه، قال: الدال علي الخير كفاعله.
245 خبر: وعن عطا، عن ابن عباس، أنه قال في بيضتين من بيض حمام مكة درهم، ولم يخالفه أحد من الصحابة.
دل على وجوب القيمة فيما يقتل من صيد مكةفإن، فإن قتله بحزم لزم، عليه الجزاء والقيمة، وعلى هذا لو أن قارنا ، ومفردا، وحلالا، إشتركوا في قتل الصيد في الحرم فإنه يلزم القارن جزاءان والقيمة،وعلى المفرد الجزاء والقيمة، وعلي الحلال القيمة، وبو ح و ش وما كل يوافقنا في أنه لا بد من الضمان في صيد الحرم سواء قبله حلال أو محرم ، قال داود: لا شيء على الحلال واختلفوا في الضمان فذهب ش ومالك الى أنه مثل الجزاء، وهو أحد الرواوايتين عن الحج، وقال في قوله الثاني مثل قولنا، والوجه فيه أنه حق أستهلك يعني حق، فوجب على من أتلفه الضمان، فأشبه سائر المتلفات في أن عليه قيمة ما أتلف، واختلفوا في الذين اشتركوا في قتل الصيد، فذهب ش الي أن عليهم جزاء واحدا، فرووا ذلك عن عطا، وقول أبي ح مثل قولنا وكذلك مالك، وهو مروي عن الشعبي والحسن، والوجه فيه قول الله تعالى: { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم } فاقتضي العموم إيجاب الجزاء على كل واحد على الإنفراد لأن من توجب العموم فاختلفوا فيما يلزم الفارق من الجزاء فقول أبي حنيفة مثل قولنا، وقال مالك، والشافعي عليه جزاء واحد، وجه قولنا أنه هتك حرمة احرامين،إحرامه لعمرته،وإحرامه بحجة،فوجب عليه جزاءان للإحرامين.(3/40)


246خبر: وعن ابن عباس أن مروان ابن الحكم سأله،فقال: الصيد يصيده المحرم لا يجد له بدامن النعم، فقال ابن عباس ثمنه يهديه الى مكة.
247 خبر: وعن ابن عباس،وابن عمر،قالا: في محرم قتل قطاه ثلثا مد وثلثا مد في يد مسكين خير من قطاه.
248 خبر: وعن ابن عباس أنه قال:إذا جامع الحاج بعد الرمي وقبل طواف الزيارة لم يبطل حجه،وهوقول القاسم، ويحى عليهما السلام،وبه قال عامة الفقهاء، وقال زيد، ومحمد إبنا علي عليهما السلام، وابن عمر مثله.
قال الهادي الى الحق عليه السلام: يجب عليه دم، وكذلك المتمتع إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير، أو الحلق، قال القاسم عليه السلام: في المتمتع إن لم يرق دما فأرجو أن لا تكون عليه بأس، وجه قولنا أنه فد زال عنه حكم الإحرام وبقي المنع من الإجماع غير له النسك، فلذلك أنه يلزمه الدم، كما أنه لو ترك نسكا غير أحد الأركان الثلاثة لا يبطل حجه فإن قيل127 فقد قال الله تعالى: {لارفث ولا فسوق ورجدال في الحج} والرفث هو الجماع، لقولالله تعالى: {أحل لكم لية الصيام الرفث الى نسائكم} وقد بقي شيء من الحج، ماذا خالف النهي فسد حجه، قلنا فإنه لو طاف طواف الزيارة يوم النحر وجامع لم يلزمه شيء بالإجماع، وقد بقي له شيء من الحج وهو الرمي والمكث بمنى أيام منى ولياليها، وطواف الوداع والجماع لم يصادق حال الإحرام، إلا أنه لما بقي عليه نسك وهو المنع من الجماع قبل طواف الزيارة، وجب عليه أن يريق دما.
249 خبر: وعن عائشة، أن رجلا وطي بعيره بيض،فأمر النبي صلى الله عليه بإطعام مسكين أو صيام يوم المراد به في كل بيضة نعام يكسرهاالمحرم صيام يوم، أو إطعام مسكين.
250 خبر: وعن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه، قال: في بيصة نعام يكسرها المحرم صيام يوم، أو إطعام مسكين .(3/41)

53 / 146
ع
En
A+
A-