183 خبر: وعن زيد بن أبي نعيم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة )) .
184 خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( خمس من الدواب لاجناح على من قتلهن وهو محرم الفأرة والعقرب والغراب والحدا والكلب العقور )) .
دلت هذه الأخبار على جواز قتل هذه وماكان يشبهها قياساً عليها كالبرغوث والبق والأدبر وكل دابة خشي ضررها وقال الشافعي: يجوز قتل كل مالايؤكل لحمه من الدواب المتوحشة وقال أبو حنيفة: لايجوز قتلها حتى تعدو عليه. وفي الأخبار مايدفع قولهما.
185 خبر: وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يقتل المحرم فقال: (( الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولايقتله والكلب العقور والحدا )) .
186 خبر: وعن ابن عمر أنه كان يقول: في الجرادة قبضة من طعام.
187 خبر: وعن محمد بن علي عليهما السلام وعطاء ومجاهد وطاووس أنهم كانوا يقولون: في الجنادب والعظا والجراد والذر إن قتله عمداً أطعم شيئاً.
188 خبر: وعن ابن عباس قال: في الجرادة قبضة من الطعام.
189 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: لاينزع المحرم ضرسه ولاظفره إلا أن يؤذياه.
190 خبر: وعن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: مايلبس المحرم؟ فقال: (( لايلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين )) .(3/32)
دل هذا الخبر على أن من اضطر إلى لبس شيء من هذه الأشياء فلبسه أنه يجب عليه الدم وذهب قوم إلى أنه إذا لبس شيئاً من هذه الأشياء أنه لافدية عليه واستدلوا بماروي عن ابن عباس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو يخطب: (( من لم يجد إزاراً ووجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما )) . وبما روي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من لم /122/ يجد إزاراً فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين )) . والخبران محمولان عندنا على جواز لبس ذلك للمعذور مع الفدية.
191 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاتنفر صيدها )) يعني مكة.
دل على أنه لايجوز إفزاع الصيد للمحرم فإن أفزعه تصدق بشيء من الطعام بقدر إفزاعه.
192 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في مكة: (( هي حرام إلى يوم القيامة لاتعضد شجرها ولاتنفر صيدها ولاتحل ... )) وفي بعض الأخبار: لايختلى خلاها. فقال العباس يارسول الله: إلا الأذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إلا الأذخر فقط )) . قاس يحيى عليه السلام أخذ الشيء اليسير كمثل ماتعلفه راحلته والسواك الذي يأخذه من ..... على الأذخر. وقال القاسم عليه السلام في مسائل النيروسي: يحتش المحرم لدابته إلا في الحرم.
193 خبر: وعن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عطاء أنه سئل عن الصيد يؤخذ في الحل فيذبح في الحرم فقال: كان الحسين بن علي عليهما السلام وعائشة وابن عمر يكرهونه.
194 خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم بلحي جمل.
195 خبر: وعن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم. وعن جابر مثله. وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: يحتجم المحرم إن شاء.(3/33)
ولاخلاف في أن من حلق رأسه وهو محرم أن عليه الفدية لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية..} الآية، وإن المراد أو به أذى من رأسه يريد فحلقه ولاخلاف في أن من حلق لكثر رأسه أن عليه الفدية، وعندنا أن المحرم إذا حلق مايبين أثره أن عليه الفدية وإذا لم يتبين أثره أنه يجب عليه الصدقة بقدر ذلك إذ لاخلاف في أن الفدية لاتجب في شعرة أو شعرتين.
196 خبر: وعن يحيى بن الحصين، عن أم الحصين، قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما أخذ عظام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
دل هذا الخبر على جواز ظلال العماريات وشبهها إذا لم يمس شيء منها رأس المحرم، ولاخلاف في جواز ظلال المنازل قال القاسم عليه السلام: ويستحب له التكشف.
197 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل عرفة أن الله يباهي بهم الملائكة يقول: عبادي أتوني شعثاً غبراً.
198 خبر: وعن ابن عمر إنما الحاج الأغبر الأوفر.
199 خبر: وعن علي عليه السلام قال: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها.
200 خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يكره أن تتلثم المرأة المحرم تلثماً ولا أن تسدله على وجهها. وعن زيد بن علي عليه السلام وعطاء: أنها لاتلبس الحلي.
201 خبر: وعن ابن عباس قال: ليس على النساء رمل بالبيت ولابين الصفا والمروة.
202 خبر: وعن جابر قال: إذا شم المحرم /123/ ريحاناً أو مس طيباً أهراق لذلك دماً.
203 خبر: وعن ابن عمر أنه كان يكرره شم الريحان للمحرم.
204 خبر: وعن جابر قال: سألت محمد بن علي عليهما السلام وعامراً وعطاء وطاووس ومجاهداً وسالماً والقاسم وعبدالرحمن بن الأسود فلم يروا في السواك بأساً للمحرم.
205 خبر: وعن ابن عمر قال: رأيت عثمان وزيداً وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر.(3/34)
206 خبر: وعن طاووس، عن أبيه، أنه كان إذا نام غطى وجهه إلى أطراف الشعر.
وافقنا الشافعي وقال أبو حنيفة: إحرام الررجل في وجهه ورأسه، والحجة عليه ماتقدم.
207 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أن لايغطى رأس من وقصته ناقته وهو محرم.
208 خبر: وعن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع رأسه قال: يعصب رأسه إن شاء.
209 خبر: وعن صفوان بن يعلى بن منبه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو مصر اللحية والرأس فقال: يارسول الله إني قد أحرمت وأنا كما ترى. قال: أنزع عنك الجبة وغسل عنك الصفرة وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك وفي بعض الأخبار: اغسل عنك أبر الحلوق والصفرة.
دل هذا الخبر على أنه لايجوز للمحرم أن يتطيب للإحرام قبله وهو قول مالك ومحمد وضهب أبو حنيفة إلى أنه جائز واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعالية وروي طيبته لإحرامه، والخبر عندنا محمول على أنها طيبته قبل إحرامه ثم غسل الطيب لإحرامه يؤيد ذلك ماروي.
210 خبر: عن إبراهيم بن المنتصر، عن أبيه، قال: سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام. فقال: ما أحب أن أصبح محرماً تنضح مني ريح المسك فأرسل ابن عمر بعض ..... إلى عائشة تسمع ماقالت فقال: قالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم طاف بنسائه فأصبح محرماً.
دل هذا الخبر على أنه اغتسل بعد ذلك لأنه لايجوز أن يطوف بنسائه ويصبح محرماً من غير أن يغتسل ويحتمل أيضاً أن يكون طيبته وهو لايعلم فإن قالوا: النهي عن الصفررة للمحرم وغيره لا لأجل الإحرام. قلنا: فقد ورد مايدل على أن الصفرة غير محرمة على الحلال وفي ذلك أنه روي.
211 خبر: عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفر حتى تمتلي ثيابه من الصفرة فقيل له: لم تصنع بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع بها.(3/35)
212 خبر: وعن ابن عباس قال: لابأس بالخاتم للمحرم.
213 خبر: وعن عطاء ومجاهد وسالم بن عبدالله مثله. قال القاسم عليه السلام: وليس الخاتم من الحلي.
214 خبر: وعن ابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وإبراهيم: لابأس للمحرم بغسل ثيابه ولاخلاف فيه.
215 خبر: وعن أبي جعفر وعطاء: لابأس بالهيبان للمحرم. وعن عائشة وطاووس وسالم والقاسم وسعيد بن جبير مثله.
من باب مايجب على المحرم من الكفارات
216 خبر: وعن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له حين آذاه رأسه: (( اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين بين كل /124/ مسكينين صاع من بر )) .
217 خبر: وعن زيد بن علي عليه السلام، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام فيمن أصابه أذى من رأسه فحلقه يصوم ثلاثة أيام وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر وإن شاء نسك شاة ولاخلاف في هذا.
218 خبر: وعن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهما محرمان يفترقان حتى يقضيا مناسكهما وعليهما الحج من قابل ولاينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وينحرا عن كل واحد منهما هدياً وفي كتاب أبي خالد ينحر كل واحد منهما هدياً.
219 خبر: وعن علي عليه السلام قال: .... كل واحد منهما بدنة فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها فيه.
220 خبر: وعن مجاهد أنه سئل عن المحرم يقع على امرأته فقال: كان ذلك على عهد عمر فقال: يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالين كل واحد منهما لصاحبه فإذا كان من قابل حجا وأهديا تفرقا من المكان الذي أصابها فيه.
221 خبر: وعن ابن عباس أنه قال: الله أعلم بحجكما أمضيا لوجهكما وعليكما الحج من قابل فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعتها فيه فتفرقا فيه ثم لاتجتمعا حتى تقضيا حجكما.(3/36)