127 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا للمحلقين ثم دعا بعد للمقصرين.
دل على أن الحلاق أفضل من التقصير، والذي يدل على أن الذبح قبل الحلاق والتقصير قول الله تعالى: {ولاتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، وقوله تعالى: {وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا} والنفث هو الحلق أو التقصير.
128 خبر: وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء )) .
129 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام مثله.
ولاخلاف في وجوب طواف الزيارة وأنه لايجبر بغيره لقول الله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} ولاخلاف في أنه طواف النساء وإنما سمي طواف النساء لأن به تحل النساء اللاتي حرمن بالإحرام. ولاخلاف في أنه لارمل فيه إذ لاسعي بعده.
130 خبر: وعن ابن عباس قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أن يبيت ليالي منى بمكة إلا للعباس من أجل السقاية.
131 خبر: وعن القاسم عليه السلام يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ينهى عن المبيت وراء الحجرة إلى مكة.
132 خبر: وعن ابن عباس قال: لايبيتن أحدكم وراء العقبة ليلا أيام التشريق.
133 خبر: وعن عمر أنه كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة وكان يأمرهم أن يرحلوا إلى منى.
دلت هذه الأخبار على وجوب المبيت أيام التشريق بمنى وعلى أنه نسك وأن من بات بمكة أو وقف فيها أكثر ليله أو أكثر نهاره أيام منى أن عليه دماً. ذكره الهادي إلى الحق عليه السلام وذهب أبو حنيفة إلى أن تاركه مسيء ولاشيء عليه، وقال الشافعي: من مات ثلاث ليال لزمه دم.
134 خبر: وعن أبي الزبير، قال: سمعت جابراً يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى فأما بعد ذلك فعند زوال الشمس.(3/22)
135 خبر: وعن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة.
136 خبر: وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي بالثالثة ولايقف عندها.
137 خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الجمرة الثانية أكثر مما وقف عن الجمرة الأولى ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها.
138 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: أيام الرمي يوم النحر وهو يوم العاشر /117/ ترمى فيه جمرة العقبة عند طلوع الشمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولايرمي من الجمار يومؤذ غيرها وثلاثة أيام بعد يوم النحر يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي فيهن الجمار الثلاث بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الجمرتين ولايقف عند جمرة العقبة.
139 خبر: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لاترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس )) . وقد روي عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاترموا حتى تصبحوا )) . وعن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من حج ......... آخر عهده بالبيت )) .
140 خبر: وعن عطاء أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لايصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت )) .
141 خبر: وعن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون على كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )) .
دلت هذه الأخبار على وجوب طواف الوداع.(3/23)
142 خبر: وعن أبيي الزبير عن جابر قال: لما بلغنا وادي محسر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( خذوا حصا الجمار من وادي محسر )) وهذا الموضع هو من المزدلفة.
143 خبر: وعن أبي جعفر عليه السلام قال: حصا الجمار قدر أنملة وكان يستحب أن يؤخذ من مزدلفة.
144 خبر: وعن أبي خالد، قال: رأيت عبدالله بن الحسن عليه السلام يأخذ الحصا من منى.
دل على أن أخذها من مزدلفة مستحب وأن أخذها من منى جائز.
145 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رمى بالحصا مفرقة. وقال: (( خذوا عني مناسككم )) .
146 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لاترموا حتى تطلع الشمس )) .
147 خبر: وعن ابن عباس أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في ..... وقال: (( لاترموا حتى تصبحوا )) .
148 خبر: وعن عبدالله مولى أسماء بنت أبي بكر أنها قالت ليلة جمع: هل غاب القمر؟ قلت: لا. ثم قالت: تمت ساعة. ثم قالت: يابني هل غاب القمر؟ قلت: نعم، فارتحلت وارتحلنا ثم مضينا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: لقد غلبنا. قالت: كلا يابني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للظعن.
149 خبر: وعن عروة أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تفيض ليلة جمع فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر.
150 خبر: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في مثل ذلك.
151 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر ....... أن يمشي إلى مكة بالركوب وأن يهدي لترك المشي.
152 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت الهدي.(3/24)
المراد بالخبر عندنا أنه قال ذلك ترخيصاً للمتمتعين الذين كانوا معه ولم يجدوا هدياً فأمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويتمتعوا بالعمرة إلى الحج واستقام هو على إحرامه فرأى تأسفهم كما لم يحرموا معه فقال ماقال ترخيصاً لهم في ذلك، وذهب الناصر عليه السلام والإمامية وأصحاب الحديث أن المراد به البيان أن التمتع أفضل من الحج، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القرآن أفضل ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن فدل على أنه أفضل وعندنا وعند الشافعي أن الإفراد أفضل الحج، وروي عن الشافعي أيضاً خلاف ذلك، والدليل على أن الإفراد أفضل من التمتع أن سفر التمتع يكون للعمرة وأن سفر المفرد يكون للحج وأيضاً فإن المتمتع يرفه على نفسه ويحل له بعد إحلاله مايحرم على المفرد من الثياب والطيب والنساء، وأما القران فإن فيه دماً والدم لايكون إلا جبراً /118/ لبعض فاشية التمتع وثبت أن الإفراد أفضل الحج لأنه لانقص فيه.
فإن قيل: فإذا كان دم القران جبراً لنقص فلم جاز أكله؟ قلنا: جاز ذلك بنص الآية بقول الله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها..} الآية، وأباح الله لنا ذلك وكذلك أيضاً فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدل على أن بعض الهدي يباح الأكل منه للمهدي وبعضه محرم كجزاء الصيد والكفارات، وأما احتجاج أبي حنيفة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرن فذلك بيان منه للجائز كما أنه رمى وطاف راكباً ولاخلاف أن الرمي والطواف من القران أفضل.
153 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( الحجر من البيت )) .
دل على أن من دخله في طوافه يكون قد قطع طوافه. قال يحيى عليه السلام: إن دخل الحجر في طوافه جاهلا أو ناسياً فلا شيء عليه وإن دخله متعمداً فعليه دم.
154 خبر: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك فجعل يقول: (( لاحرج )) .(3/25)
155 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه عليهما السلام، عن عبدالله بن أبي رافع، عن علي عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يارسول الله إني أفضت قبل أن أحلق. قال: (( احلق ولاحرج )) قال: وجاءه رجل فقال: يارسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: (( ارم ولا حرج )) والحرج: الضيق.
156 خبر: وعن عبدالله بن أبي رافع، عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل في حجته فقال: إني رميت وأفضت ونسيت ولم أحلق قال: (( احلق ولا حرج )) ثم جاء رجل آخر فقال: إني رميت وحلقت ونسيت أن أنحر. قال: (( انحر ولاحرج )) .
157 خبر: وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك. وزاد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (( عباد الله وضع الله الحرج والضيق فتعلموا مناسككم )) .
دلت هذه الأخبار على أن الناسي والجاهل في مثل هذه الأشياء لادم عليهما، وذهب قوم إلى أن الدم يلزمهما واستدلوا بماروي عن ابن عباس أنه قال: من قدم من حجه شيئاً أو أخر فليهرق دماً. ولاحجة لهم بهذا لأنه لم يذكر الناس والجاهل فيحتمل أن يكون عنى به المتعمد وأيضاً فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماتقدم ولاخلاف بيننا وبين أبي حنيفة فيمن قدم الحلق على الذبح في التطوع أنه لايلزمه دم وكذلك الواجب.
158 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل أباح لكم أن تتكلموا فيه )) .
159 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة وهي حائض: (( افعلي مايفعله الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت )) .(3/26)