دل على أنها لاتحج إلا مع زوج أو ذي محرم، وذهب قوم إلى أنها تحج مع غير ذي محرم واستدلوا بخروج عائشة مع غير ذي محرم في حرب علي عليه السلام وليس ذلك لهم بحجة بل هو دليل على الفسق ومخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملا قدمنا من الأخبار ولما روي عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لايصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم )) . فإن قالوا: إنها كانت أم المؤمنين وكل من كان معها كان في حكم الإبن لها. قلنا: إن المراد بقول الله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم} أن ذلك لتحريم نكاحهن على المؤمنين لا لجواز النظر إليهم وقد بين أن المراد به النهي عن النكاح بهن حيث يقول: {وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده}، وبين تعالى تحريم النظر إليهن فقال تعالى: {يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً وقرن في بيوتكم ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى} فمن هاهنا خالفت الله ورسوله أمرت بلزوم البيت فخرجت ونهيت عن التبرج فعجبت وقال الله تعالى في نساء النبي: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن} وقال تعالى: {لاجناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن} فبين أن حكمهن في الاستتار عن الناس حكم سائر نساء المؤمنين أو أشد. وقال تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبنتاك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} فصح ماقلنا.(3/12)


قال المؤيد بالله قدس الله رروحه: روي أن الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأنزل الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}. فدل ذلك على أن المراد إيقاع العمرة في أشهر الحج لما فيه من الرد على الجاهلية على ماروي تقديره: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج فعلى هذا لايكون التمتع إلى الحج إلا في أشهر الحج ويكون عقد إحرامه في أشهر الحج فإن عقده في غير أشهر الحج لم يكن متمتعاً.
وقال الهادي إلى الحق عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ولادماً عليهم والمراد بقول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} يعني الهدي دون التمتع، وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة: يكون من فعل ذلك مسيئاً وعليه للإساءة دم والدليل على صحة ماقاله الهادي إلى الحق عليه السلام عموم الآية والرواية فالآية قول الله تعالى: /111/ {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلارفث ولافسوق ولا جدال في الحج}. والرواية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما فلم يخص أحداً دون أحد )) . وقول يحيى عليه السلام في الأحكام بعد هذه المسألة وحكمه حكم أهل مكة وليس هو من المتمتعين. يريد أنه ليس من الذين يلزمهم الهدي وقد بينه في آخر المسألة.
61 خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أراد أن يتطوع بعمرة فلايتطوع بها حتى تمضي أيام التشريق.
62 خبر: وعن عائشة وطاووس مثله. وقال يحيى عليه السلام في الأحكام: ومن جهل فأهل بعمرة وهو مهل بحجة رفض العمرة وقضاها بعد الحج وعليه لرفضها دم.
63 خبر: وعن ابن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما أو أعاقب على فعلهما في وفور من الصحابة ومحضر منهم.(3/13)


فدل على أن إدخال العمرة على الحج منهي عنه وليس كذلك القران لأن أعمال الحجة غير متعينة من أعمال العمرة ولامنفردة عنها وأبو حنيفة لايخالفنا في أن المهل بالحج لو طاف ثم أدخل عليه عمرة بعد الطواف أنه يلزمه رفضها وكذلك إذا أدخل عليها عمرة قبل الطواف.

من باب ماينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
64 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اغتسل بذي طوى عندما أراد الإحرام.
65 خبرر: وعن علي والحسن والحسين ومحمد بن علي عليهم السلام أنهم كانوا يغتسلون بذي طوى.
دل على أن الغسل للإحرام سنة.
66 خبر: وعن النبي صلى الله علهي وآله وسلم أنه لما قدم مكة طاف وسعى قبل الخروج إلى منى.
67 خبر: وعن جابر قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهللت معه بالحج خالصاً حتى قدمنا مكة فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة.
68 خبر: وعن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متنح بالبطحاء فقال لي: بم أهللت؟ فقلت: إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: (( أحسنت طف بين الصفا والمروة )) .
69 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: أول مايدخل مكة يأتي الكعبة فيمسح بالحجر الأسود ويكبر ويذكر الله عز وجل ويطوف فإذا انتهى إلى الحجر الأسود فذلك شوط.
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لاخلاف أنه يبدأ بالحجر الأسود ثم يأتي الباب ثم الحجر ثم الركن ثم الحجر الأسود وذلك فعل الخلف والسلف.
70 خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف في حجة الوداع سبعاً يرمل في ثلاثة ويمشي في أربعة.
71 خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعى ثلاثة ومشى أربعة حين قدم في الحج والعمرة.(3/14)


وذهب قوم إلى أن السعي ليس بمسنون وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وأمر به أصحابه ليري المشركين جلدهم وهذا لامعنى له لأنه روي أنه / 112/ صلى الله عليه وآله وسلم فعله في حجة الوداع والمشركون قد حرم عليهم دخول مكة وبدددوا وزالوا وأيضاً فلو كان كذلك لاختلف العدد ولكان يسعى من ثلاثة ومن أربعة وغير ذلك فلما تظاهرت الأخبار بأنه سعى ثلاثة ومشى أربعة علم أنه سنة.
72 خبر: وعن جابر قال: كنا نستلم الأرركان كلها.
73 خبر: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
74 خبرر: وعن صفية بنت شيبة مثله.
75 خبر: وعن سويد بن غفلة ويعلى بن لمية أنه كان يستلم الأركان.
76 خبر: وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت على بعيره فكان إذا أتى إلى الحجر الأسود أشار إليه.
77 خبر: وعن عبدالله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مابين الركنين: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار}.
78 خبر: وعن ابن عباس قال: إذا حاذيت به يعني البيت فكبر واذكر الله وادع وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
79 خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طاف تقدم إلى المقام مقام إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}.
80 خبر: وعن الزهري قال: ماطاف ررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسبوعاً إلا صلى هاهنا ركعتين يعني عند المقام.
81 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: إذا قضى طوافه فليأت مقام إبراهيم صلى الله عليه فليصل ركعتين.
82 خبر: وعن يعقوب بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الطواف: {قل يا أيها الكافرون. وقل هو الله أحد}.(3/15)


83 خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: يستحب أن يقرأ الحمد وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
84 خبر: وروي عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأهما في ركعتي الطواف.
85 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في ركعتي الطواف الحمد وقل هو الله أحد في الأولى وفي الثانية بالحمد وقل يا أيها الكافرون.
86 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: يستلم الحجر حين يخرج إلى الصفا.
87 خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الركن فاستلمه.
88 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لولا أن أشق على أ/تي لنزعت ذنوباً أو ذنوبين )) .
89 خبر: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ماء زمزم لما يشرب له )) .
90 خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر أن ررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب من ماء زمزم.
91 خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر قال: ثم خرج يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما رجع إلى الركن فاستلمه وخرج من باب /113/ الصفا إلى الصفا فلما دنى منه قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حيث يرى البيت فاستقبل الكعبة ووحد الله وكبره ثم دعا ثم نزل إلى المروة حتى أنصبت قدماه إلى بطن الوادي حتى إذا ......... مشى حتى أتى على المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
92 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
93 خبر: وعن نافع، عن ابن عمر مثله.
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لاخلاف أن السعي بينهما سبعة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة والحد الذي يهرول فيه من عند الميل الأخضر المعلق في الجدار إلى أول السراجين.(3/16)

48 / 146
ع
En
A+
A-