ذهب قوم إلى أن العمرة تسمى حجاً، واستدلوا بهذا الخبر وقالوا: أشهر الحج وقت الاضطرار وقالوا: من أحرم في غير أيام الحج لايكون محرماً بالحج وعندنا أنه إذا أحرم في غير أشهر الحج أنه يكون محرماً ويلزمه الإحرام وقد أساء في إحرامه للحج في غير أشهر الحج، وهذا الوقت وقت الاختياررر أععني أشهر الحج والذي يدل على جواز الإحرام للحج في غير أشهر الحج قول الله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} والحج هو المعهود المعرروف والخبر الذي يقول فيه: العمرة هي الحجة الصغرى. محمول عندنا على المجاز والحقيقة هو الحج المعهود المعروف. وذهب قوم إلى أنه ينعقد الإحرام إذا أحرم قبل أشهر الحج ويتحلل منه بعمل عمرة والحجة عليهم مامضى وقول رسول الله صلى الله عليه: (( الأعمال بالنيات وإنما لامريء مانوى )) .
27 خبر: وعن طاووس أو قال: عن ابن طاووس، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرناً.
28 خبر: وعن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم.
29 خبر: وعن سويد بن غفلة قال: خرجت مع علي فأحرم من ذات عرق.
ولاخلاف في هذه المواقيت إلا ماذهبت إليه الإمامية فإنهم قالوا: إن ميقات أهل العراق ذات عرق والأخبار تحجهم والإجماع وفق حديث ابن طاووس أن المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها لمن حج أو اعتمر ومن كان أهله دون الميقات فمن ثم يلبي الحج حتى يأتي /108/ مكة.
30 خبر: وعن علي عليه السلام فيمن جاوز الميقات ولم يحررم فلاشيء عليه وذكرر عليه السلام أن من جاوز الميقات من غير أن يحرم فيه وجب عليه أن يرجع ويحرم فيه فإن لم يمكنه الرجوع إلي لعدو قاطع أحرم وراءه قبل أن ينتهي إلى الحرم ويستحب له أن يريق دماً لمجاوزته الميقات غير محرم.(3/7)
وهذا منصوص عليه في المنتخب وحكى أبو العباس الحسني عن يحيى بن الحسين عليه السلام في كتاب الإبانة القول بإيجاب الدم لمجاوزتهم الميقات فيكون تحصيل المذهب على الروايتين أنه إن جاوز الميقات وأحرم ولم يعد إليه فالدم واجب وإن رجع إليه وأحرم يكون مستحباً ووجوب الدم على من لم يرجع إلى الميقات مجمع عليه ويمكن أن يحمل الخبر عن علي على ماقاله أبو العباس.
31 خبر: وعن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مايترك المحرم من الثياب؟ قال: (( لايلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولاثوباً مسه ورس ولازعفران ولا الخفين إلا أن لايجد النعلين فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )) .
32 خبر: وعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مانلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: (( لاتلبسوا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين )) .
33 خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: كنت جالساً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (( إني أمرت ...... التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي )) وكان بعث ....... وأقام بالمدينة.
34 خبر: وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء في إحرامهن من القفازين والنقاب ومامس الورس والزعفران من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب معصفراً أو خزاً أو سراويل أو قميصاً أو خفاً.
35 خبر: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي الحليفة حين أراد الإحرام.
36 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نطق بما أهل به.(3/8)
37 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرب وساق.
38 خبر: وعن ابن عباس أنه كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم تسق.
39 خبر: وعن إسحاق بن رراهويه أنه قال: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القران السوق والتمتع لمن لايقدر على السوق.
40 خبر: وعن علي بن الحسين ومحمد بن علي عليهم السلام ومجاهد والزهري أنهم كانوا لايرون القران إلا بسوق.
41 خبر: وعن محمد بن يحيى وأبي العباس قالا إن قرن جاهلا ولم يسق نحر بدنة.
دل على أن ترك السوق للقارن لا يفسد الإحرام وأنه ليس نسكاً في الحج لأن النسك الواجب إذا ترك وجب جبره بإراقة دم وهو سنة مؤكدة.
42 خبر: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشعر في الجانب الأيمن /109/ وساق.
43 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عام الحديبية قلد الهدي وأشعره وأحرم.
44 خبر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي عليه السلام قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها وجلالها.
دل على أنها كانت مجللة وأن الجلال في حكمها في ...... النسك، وذهب أبو حنيفة إلى أن الإشعار منسوخ بما روي من النهي عن المثلة وهذا ليس بمثلة وإنما المثلة ماجعل لشفاء الغيط أو العبث فلما لم يكن عبثاً ولاشفاء غيط ثبت أنه مقر لم ينسخ ولو كان محرماً في وقت لكان محرماً في كل الأوقات وقوله هذا قياس والقياس يدفع بالنص.
45 خبر: وعن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يارسول الله إني أريد الحج أشترط؟ قال: (( نعم )) . قالت: فكيف أقول؟ قال: (( قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني )) .
46 خبر: وعن علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن مسعود وعمار وابن عباس وأم سلمة وعائشة أنهم كانوا يرون الشرط في الحج.(3/9)
47 خبر: وعن عبدالررحمن بن يزيد، عن عبدالله، قال: كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.
48 خبر: وعن نافع عن ابن عمر مثله وزاد: والملك لاشريك لك.
49 خبر: وعن جابر مثله.
50 خبر: وعن أبي هريرة قال: كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك إله الحق لبيك.
51 خبر: وعن جابر قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر تلبيته الأربع قال: والناس يزيدون: ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع ولايقول لهم شيئاً.
دل على أنه إن زيد كان حسناً.
52 خبر: وعن كثير من أهل البيت عليهم السلام: لبيك ذا المعارج.
53 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( أتاني جبريل صلى الله عليه وأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية )) .
54 خببر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بذي الحليفة ثم أتي براحلته فلما استوت به على البيداء أهل.
وذهب قوم إلى أن الإهلال يبتدأ من مسجد ذي الحليفة واستدلوا بماروي عن سالم، عن أبيه أنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من المسجد يعني مسجد ذي الحليفة ونحن نجمع بين الخبرين فنقول إنه يحرم في المسجد إذا صلى ثم يلبي ثم يأخذ في ..... من الذكر حتى يستوي على ظهر البيداء ثم يبتديء التلبية منها.
56 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان كلما علا نشزاً كبر وكلما انحدر لبى ولايغفل التلبية في الوقت بعد الوقت.
57 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها )) .(3/10)
دل على أن الإمرأة لو أحرمت بحجة غير حجة الإسلام أو بعمرة بغير أذن زوجها أن لزوجها أن ينقض عليها إحرامها إذا لم يقدر على الذهاب بها وتبعث عنها ببدنة تنحر عنها ويعتزلها إلى اليوم الذي أمر أن تنحرها فيه لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لما بعث ببدنته من المدينة كف عما يكف عنه المحرم.
58 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لاتسافر /110/ المرأة بريداً فما فوق إلا مع ذي محرم )) . وروي: (( لاتسافر يوماً )) . وروي: (( ثلاثة أيام )) .
59 خبر: وعن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس فقال: (( لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) فقام رجل فقال: يارسول الله إني اكتفيت في غزوة كذا وكذا وقد أردت أن أحج بامرأتي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( احجج مع امرأتك )) .
60 خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: جاءت امررأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يارسول الله إن ابنتي تريد الحج. فقال: (( ألها محرم؟ )) . قالت: لا. قال: (( فزوجيها ثم لتحج )) .(3/11)