81 خبر: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( من مات وعليه صوم من شهر رمضان فإن وليه يطعم عنه نصف صاع من بر )) .
من باب صيام النذور والظهار وقتل الخطأ
82 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعمر حين قال له: كنت نذرت اعتكاف يوم أوف بنذرك.
83 خببر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للتي نذرت أن تحج ماشية لتحج وتركب وتهدي والملة وفاق لقول الله تعاالى: {وأوفوا بالعقود} ولقوله: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم}.
84 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للتي نذرت أن تحج حافية غير مختمرة: (( مروها فلتختمر ولتركب )) .
دل على أنه يثبت ماكان من النذور قربة وينفى ماكان محظوراً.
من باب قضاء الصيام
85 خبر: وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم /102/ سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان. قال: (( ذلك إليه لأن أحدكم لو كان عليه دين فقضا الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء له والله أحق أن يعفو ويغفر )) .
دل هذا على أن قضاء صيام رمضان يكون متتابعاً فإن فرق لعذر جاز.
86 خبر: وعن علي عليه السلام قال: من كان عليه صوم من رمضان فليصمه ولايفرقه.
87 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق )) .
دل هذا على أن المجنون إذا كان يفيق من جنونه أنه يجب عليه القضاء وإن كان جنونه مطبقاً ولم يكن مخاطباً لقول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} فلاقضاء عليه.
88 خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرين مايرى النساء فيقضين الصوم ولايقضين الصلاة، وكانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى مايرى النساء فتقضي الصوم ولاتقضي الصلاة.
89 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر المستحاضة أن تتوضأ وتصلي بعد مضي أقرائها.(2/72)
دل هذا على أن المستحاضة تصوم بعد مضي الحيض.
من باب الاعتكاف وذكر ليلة القدر
90 خبر: وعن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لااعتكاف إلا بصيام )) .
91 خبر: وعن علي عليه السلام قال: (( لااعتكاف إلا بصوم )) .
92 خبر: وعن ابن عباس مثله. وعن ابن عمر مثله.
93 خبر: وعن ابن عمر أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني نذرت أن أعتكف يوماً قال: (( اعتكف وصم )) .
ذهب الشافعي إلى أن الصيام ليس بشرط في الاعتكاف، واستدل بماروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لاصوم على المعتكف إلا أن يوجبه على نفسه. وهذا الخبر محمول عندنا على أنه لايجب الاعتكاف إلا أن يوجبه على نفسه، وأما ماروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإن المعتكف عندنا لايكون إلا صائماً سواء كان صيامه مما أوجبه الله عليه أو مما أوجبه على نفسه ولاخلاف في أنه يحرم على المعتكف الجماع ليلا ونهاراً لقول الله تعالى: {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}. وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد إلى أنه يجوز أن يعتكف بعض يوم واستدلوا بماروي عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وهذا الخبر محمول عندنا على أنه صلى الفجر في المسجد والمعتكف الذي كان يدخله موضع في المسجد يجلس فيه ويؤيد ذلك ماروي عن نافع قال: أراني عبدالله يعني ابن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه ررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو حنيفة يوافقنا في أن المعتكف يدخل المسجد قبل الفجر ويقف فيه /103/ إلى الليل إلا أن يخرج لحاجة لابد منها فيقضيها ويعاود إلى معتكفه.
94 خبر: وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعود المريض وهو معتكف.(2/73)
95 خبر: وعن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنائز وليأت أهله فليأمررهم بالحاجة وهو قائم.
96 خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: إذا اعتكف الرجل فلايرفث ولايجهل ولايقابل ولايساب ولايماري ويعود المريض ويشيع الجنازة ويأتي الجمعة ولايأتي أهله إلا لغائط أو حاجة فيأمرهم بها وهو قائم لايجلس.
وذهب قوم إلى أن المعتكف لايعود المريض واستدلوا بماروي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو لايعرج يسأل عنه وهذا ليس فيه دليل على ماقالوا لأنه قد يمكن أن لايعود المريض وهو غير معتكف فكذلك إذا كان معتكفاً إذ ليس عيادة المريض بواجبة.
97 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لانذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين )) .
والمراد بهذا الخبر أنه لاوفاء بالنذرر في معصية الله وكفارته كفارة يمين مثال ذلك: أن يقول علي لله ألا أكلم اليوم أحداً فيسلم عليه رجل فإن الواجب عليه أن يرد عليه السلام ولايفي بالنذر في هذا ويطعم عشر مساكين كفارة يمين لقوله وكفارته كفارة يمين، فإن نذر على نفسه صياماً أو عنى ذلك على فعل معصية أو ترك فريضة فإنه يحنث ويصوم ويؤدي ما أوجب على نفسه من الكفارة.
98 خبر: وعن ابن عباس قال: أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فقالت: يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: (( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ )) قالت: بلى. قال: (( فدين الله أحق أن يقضى )) .
98 خبر: وعن عبدالله بن عبيدالله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف. فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك.
99 خبر: وعن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعدمامات.
الأخبار عندنا محمولة على أن الميت أوصى بذلك وإذا لم يوص فهو للحي.(2/74)
100 خبر: وعن ابن عباس أنه يصام عن الميت للنذر.
101 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا كان ليلة القدر نزل جبريل صلى الله عليه في كوكبة من الملائكة عليهم السلام يسلمون على كل قائم وقاعد يدعون الله إلا لمدمن على خمر أو قاطع رحم )) .
102 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( هي في العشرر الأواخرر في الوتر منها وهي ليلة طلعة لاحارة ولاباردة تصبح الشمس من يومها حمراء ضعيفة )) .
103 خبر: وعن أبي ذر رحمه الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر أفي رمضان هي أم في غيره قال: (( بل هي في رمضان )) . قلت: تكون مع الأنبياء إذا كانوا فإذا مضوا رفعت؟ قال: (( بل هي إلى يوم القيامة )) . قلت: في أي رمضان هي؟ قال: (( التمسوها في العشر الأواخر )) . قال: حررت السؤال ثم حررت السؤال. قال: (( التمسوها في العشر البواقي ولاتسألني عن شيء بعدها )) .
قال القاسم عليه السلام: هي ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين من رمضان. وذهب أبو حنيفة إلى أنها قد رفعت. /104/(2/75)
من كتاب الحج
وباب وجوب الحج وذكر فروضه
1 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه سئل عن استطاعة الحج. فقال: (( هي: الزاد والراحلة )) .
2 خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في قول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قال: السبيل الزاد والراحلة.
وذهب قوم إلى أن القوة على المشي تقوم مقام الراحلة في وجوب الحج واستدلوا بقول الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق} وشرائع الأنبياء عليهم السلام تلزمنا مالم يثبت فيها النسخ على أنه تعالى قال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم}، واستدلوا أيضاً بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( الحج بعرفة والعج والثج )) . فنقول: ليس في الآية أنه أوجب عليهم الحج ررجالا وإنما أخبر تعالى أنهم يأتون رجالا وركباناً ويحتمل أن يكون عنى بالرجال أهل القرب وعنى بالركبان أهل البعد بقوله: {يأتين من كل فج عميق}، والعميق: هو البعيد. فخص به الضامر إذ لم يقل يأتون من كل فج عميق، وأما الرواية فليس فيها مايدل على وجوب الحج على الماشي وقد روي في الخبرر الذي رووه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( أفضل الحج العج والثج )) ولاخلاف في أن من أمسكه المشي الضعيف وإن كان يصل إلى مكة بزمان طويل ومشقة شديدة لايلزمه الحج إذا عدم الزاد والراحلة ومن كان لايدخل عليه في المشي مشقة شديدة وعدم الراحلة فإنه يلزمه الحج وكذلك لو كان قريباً من مكة وأمكنه المشي ولم يمكنه الراحلة والأمان على النفس في الاستطاعة والمعتبرر فيه غالب الظن ومن شرط الاستطاعة صحة البدن.
3 خبر: وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( أيما صبي حج ثم أدركه الحلم فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى )) .(3/1)