228 خبر: وروي أن العباس أعطي من سهم ذوي القربى مع أنه كان معروفاً باليسار حتى روي أنه كان يمون عامة بني عبدالمطلب.
229 خبر: وروي أن النبي صلى الله عليه لم يجعل لأبي لهم وأولاده في شيء من الخمس نصيباً حين كانوا على المشاقة والكفر.
دل هذا الخبر على أنه من عند عن الإمام ولم ينصره بيد أو لسان أو قلب من أهل الخمس أنه لاحظ له في الخمس.
230 خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام بإسناده عن علي بن الحسين عليهم السلام أنه قال: في قول الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه..} الآية هم يتامانا ومساكيننا وابن سببيلنا. قال يحيى عليه السلام: إذا عدم هؤلاء المذكورون وضع في مثلهم من المهاجرين فإن عدموا ففي مثلهم من الأنصار وإذا عدموا كان في مثلهم من سائر المسلمين واستدل بقول الله تعالى: {للفقراء المهاجرين} إلى قوله: {ربنا إنك رؤوف رحيم}.
من كتاب الصوم
وباب القول فيه /93/
1 خبر: وعن ابن أبي شيبة بإسناده قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان وافدان أعرابيان فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( أمسلمان أنتما؟ )) قالا: نعم، فأمر الناس فأفطروا أو صاموا.
2 خبر: وعن أبي داود أنه روى في السنن بإسناده أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. ثم قال: وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأومى بيده إلى ابن عمر. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
3 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا شهد ذوا عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وأفطروا.(2/57)
لنا: دلت هذه الأخبار على أنه لايجب الصيام والإطار إلا برؤية الهلال أو شهادة رجلين عدلين فمافوقهما، ومالك يوافقنا وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجب الصيام بشهادة رجل واحد ووافقانا في الإفطار واستدلا بما روي عن ابن عمر قال: ترائنا الهلال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيته أنا فأخبرته فصام وأمر الناس بالصيام، وإنما روي عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابياً أخبر أنه رأى الهلال فامتحنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادتين ثم أمر الناس بالصيام ونحن نحمل هذين الخبرين على أنه قد تقدمته شهادة غيره عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت شهادة من شهد منهما متممة لشهادة غيره وأيضاً فإجماعهم معنا على الإفطار يحجهم إذ لافرق بين أول الشهر وآخره في رؤية الهلال. واستدلوا أيضاً بقبول خبر الواحد في إزالة النجس من الثوب وليس هذا يقاس بالصوم لأن طريق هذا الإخبار وطريق الصوم الرؤية لقول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
4 خبر: وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غيايه فأكملوا ثلاثين )) .
5 خبر: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الهلال فقال: (( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين )) .
6 خبر: وعن عائشة قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من شعبان مالايتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام )) . وفي بعض الأخبار: (( فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين يوماً )) .(2/58)
وذهبت الإمامية إلى أن الهلال إذا رؤي عشية يوم أنه يكون ذلك اليوم من الشهر الجديد، واستدلوا بقوله: (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )) وقالوا: هذا مثل قوله: تطهر للصلاة وتسلح للحرب. وهذا قول فاسد من وجوه منها: الأخبار من حديث الأعرابيين وغيرهما وهي تدل على خلاف قول الإمامية، ومنها: أن الطهور توصل إلى الصلاة ولايكون الصيام توصلا إلى الرؤية فيجب أن يكون علامة كدلوك الشمس قال الله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}.
7 خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كم قد مضى من الشهر؟ )) قلنا: مضى اثنان وعشرون يوماً وبقيت ثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( قد مضى اثنان وعشرون يوماً وبقيت سبع التمسوها الليلة. ثم قال: الشهر هكذا وهكذا.. )) ثلاث /94/ مرات وأمسك واحدة. وعن أبي هريرة: ونقص في الثالثة أصبعاً.
8 خبر: وعن ابن مسعود قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين.
9 خبر: وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الشهر تسعة وعشرون والشهر ثلاثون صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )) .
ذهب قوم إلى أن شهر رمضان لايكون تسعة وعشرين، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( اطلبوها في العشر الأواخر )) يعني ليلة القدر. قالوا: فدل على أنها ....... واستدلوا أيضاً بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( شهرا عيد لاينقصان رمضان وذو الحجة )) . والمراد به عندنا أن أحكامهما لاتنقص ولايتناقص والمراد بقوله: (( اطلبوها في العشر الأواخر )) المراد به إذا كان ثلاثين.(2/59)
10 خبر: وعن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا ا>زي به وإن للصائم فرحتين فرحة إذا أفطر وفرحة إذا لقي الله سبحانه )) .
11 خبر: وروي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم )) .
12 خبر: وروي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الشك.
13 خبر: وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان.
ذهب الشافعي إلى أنه لايجوز صيام يوم الشك ولاحجة له في ذلك، وأبو حنيفة يستحبه بنية شعبان ، ودلت الأخبار على أن صيام يوم الشك مستحب ويكون بنيتين: إن كان من شعبان فتطوع وإن كان من رمضان ففرض.
14 خبر: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراص فقال: من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم.
15 خبر: وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس بصيام يوم عاشوراص أول ماقدم المدينة ثم نسخ برمضان.
16 خبر: وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الذين أكلوا في يوم عاشوراء بالقضاء.
لنا: دلت هذه الأخبار على جواز تأخير النية في الصوم إلى آخر النهار ولأن النهار في الصوم بمنزلة العضو الواحد، وهذا في الفرض المعين بزمان كرمضان وكذلك النذر المؤقت بزمان وكذلك أيضاً صيام التطوع فأما صيام الكفارات والنذور التي لاتعين بوقت فلايجزي إلا أن تكون النية عند أول جزء من النهار أو قبل ذلك لأنه حق في الذمة فلايصح إلا بحضور النية عند أول جزء منه.
ـ خبر: وروي عن أميرر رالمؤمنين عليه السلام أنه قال: متى أصبحت يوماً فأنت تأخذ النظر من لم يطعم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
ـ خبر: وروى حذيفة أنه بدأ له الصوم بعد مازالت الشمس فصائم.(2/60)
وذهب الشافعي إلى أن الصيام لايجزي إلا أن ينوي له من الليل، واستدل بماروي عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاصيام لمن لم ....... الصيام )) . وهذا محمول عندنا على ترك الأفضل كقوله: لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد وعند أبي حنيفة أنه يجوز تأخير النية إلى .... الزوال. وذهب زفر إلى أن النية لاتجب في الصيام وهذا /95/ القول ساقط.
19 خبر: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا أقبل الليل من هاهنا )) وأشار بأصبعه إلى المشرق فقد أفطر الصائم.
20 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) .
من باب مايستحب ويكره للصائم
21 خبر: وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل وهو صائم.
22 خبر: وروي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له فيها، وسأله آخر فنهاه عنها، والذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.
دلت هذه الأخبار على أن توقي مايخاف معه فساد الصيام مستحب.
23 خبر: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان.
24 خبر: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل وقع على امرأته في شهر رمضان إن فجر طهرك فلايفجر بطنك فنهاه عن الأكل مع إفساد ......
25 خبر: وروي عن أبي بكر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر.
26 خبر: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( أنه استاك وهو صائم )) .
27 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لاوصال في صيام )) .
28 خبر: وعن علي عليه السلام مثله.
29 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الوصال فقيل: يارسول الله إنك ...... فقال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فإن أبيتم فمن السحر إلى السحر.
من باب مايستحب ويكره من الصيام(2/61)