لنا: دل هذا الخبر على أنه لايؤخذ من خيارها، وهو قول الشافعي وأبي يوسف، وحكى عن مالك وزفر أنه تؤخذ المسنة في السخال واستدلوا بما رويي عن مصدق لرسول الله صلى الله عليه وأهله قال: في عهدي إلا أخذ من راضع .... ونحن نحمل هذا الخبر على أنه أراد إذا كانت الأمهات مع السخال على أن ظاهر الخببر هو أن يكون الراضع هو المأخوذ منه فلا وجه للتعلق بهذا واستدلوا أيضاً بما روي عن عمر أنه قال: اعتد عليهم بالسخلة ولاتأخذها حتى قال السعاة إن أهل الأموال يتظلمون مثاوية ...... إلى الحتف بأنا نعتد عليهم بالسخال ولانأخذها. فقال: قد تركنا لهم .... والماخص والأكولة وفحل الغنم. قلنا: وهذا ليس لهم بحجة لأنه قد أمرهم بأخذ الوسط.
87 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه رأى ناقة حسنة في إبل الصدقة. فقال: ماهذه؟ فقال: صاحب الصدقة إن أرتجعتها ببعير رمن حواشي الإبل. قال: فنعم إذن.
88 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلىأهله وسلم تسلييماً أنه على عن الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر فإذا رعت وجبت فيها الزكاة.
89 خبر: وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وأهله قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل .....
90 خبر: وعن علي عن النبي صلى الله عليه وأهله مثله.
91 خبر: وعن أبي هريرة أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وأهله الخيل فقال: هي ثلاث لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتحملا ولاينسى حق الله في ظهورها ورفاتها، وأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله وأما الذي له وزر فرجل ربطها فجراً ورياء لأهل الإسلام.
لنا: دل هذا الخبر على أن الخيل إذا أريد بها التجارة وجبت فيها الزكاة.
92 خبر: وعن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( ليس في المال حق سوى الزكاة )) ويلي هذه الآية: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب..} إلى آخر الآية.(2/27)


ذهب قوم إلى أنه تجب الزكاة في الخيل ولو لم تكن للتجارة، واستدلوا بالخبر الذي رواه أبو هريرة وقد ذكرناه وبما روي عن عمر أنه أتاه أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا قد أصبنا دواباً وأموالا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة فقال : هذا شيء لم يفعله اللذان من قبلي ولكن انظروا حتى أسأل المسلمين فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم على عليه السلام فقالوا: حسن وعلي عليه السلام ساكت لم يتكلم معهم فقالوا: مالك يا أبا الحسن لاتتكلم. قال: قد أشاروا عليك ولابأس بما قالوا إذا لم يكن أمراً واجباً /76/ أوجزية ...... يؤخذون بها.
لنا: وهذا الخبر لاحجة لهم فيه لأن فيه وجوهاً، منها: أنه قال لم ييفعله اللذان من قبلي، وهو يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر. ومنها: أن المسلميين قالوا حسن ولم يقولوا واجب. ومنها: ماصرح به علي عليه السلام أنه يجوز إذا لم يكن واجباً.
93 خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( ليس على المسلم في عبده ولافي فرسه صدقة )) .
94 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( عفوت لكم عن صدقة الخيل )) .
95 خبر: وعن النببي صلى الله عليه وأهله (( أنه كان يأخذ ..... من الغنيمة وأنه كان ...... منها قبل القسمة )) .(2/28)


لنا: دل هذا الخبر على أن الغنيمة قبل القسمة لم ييتعين لها مالك من الغانمين ويؤيد ذلك أن المسلم إذا استحق منها شيئاً أخذه قبل القسمة، وهذا يدل على صحة ماذهب إليه الهادي إلى الحق عليه السلام في قوله: لو أن رجلا مات وخلف ثلاثة بنين وله مائة شاة ثم لم يقسم حتى حال عليها الحول أن المصدق يأخذ منها شاة. قال ع رحمه الله: ويؤيد ماذهب إليه يحيى عليه السلام في هذا أن من مات وله ورثة وحمل في بطن أمه أنه يحكم له بالميراث، ألا ترى أنه قد حكم له بالميراث وهو فلم يستحق الميراث وهو نطفة وإنما استحقه بعد الولادة فلو كان المال قد ساتحقه الورثة يوم مات مورثهم لم يكن للنطفة فيه حق فصح أنه مالم يقسم لم يستقر للورثة ولو قسم والحمل في بطن أمه لم تصح القسمة وكان له نقضها أو لوليه.
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ولا يلزم على ذلك ماقال يحيى عليه السلام في كتاب الفرائض من أن ذمياً لو أسلم بعد موت أبيه المسلم وقبل قسمة ماله أنه لايرثه لأنه قد وجبت قسمته فيهم وأنه لاحق فيها له وأنه بمنزلة الأجنبي الذي لاميراث له، ومما يدل على صحة مانذهب إليه أن الشرع قد ورد بتوريث الحمل وهو إجماع الأمة ولأنه ولد الميت ولا فرق بينه وبين الولد الأول في الحكم وليس كذلك الكافر والمسلم بل يفرق بينهما في الولاية والميراث والدفن في المقابر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاتوارث بين أهل ملتين )) ، فصح أنه لايرث من مال أبيه لأنه مات وهو على غير ملته ولأن وجوب القسمة صادف موت الموروث فلم يحكم له من الميراث بشيء فلما لم يستحق القسمة قبل الإسلام واستحقها الباقون من الورثة صار كالأجنبي الذي لاميراث له وليس كذلك الحمل لأنه ولد للميت ولد على فطرة الإسلام فلا فرق بينه وبين ولده الأول فزال الاعتبار بهذه العلة وثبت وجوب الزكاة في المال الذي لم يقسم إذا حال عليه الحول.
باب زكاة ما أخرجت الأرض(2/29)


96 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان يسقى بالسماء العشر، وفيما كان يسقى بالناضح نصف العشر )) .
97 خبر: وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وأهله وسلم قال: (( فيما سقت الأنهار والعيون /77/ العشر، وفيما يسقى بالسانية نصف العشر )) .
98 خبر: وعن علي عليه السلام مثله.
ذهب قوم إلى أن الزكاة لاتجب في الخضراوات. وقال الشافعي: لازكاة فيما لايقتات. واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ليس في الخضراوات صدقة )) . ونحن نحمل هذا الخبر على أن المراد به خضراوات المدينة لقلتها، ويرجح قولنا وماذهنا إليه قول الله تعالى: {والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان} إلى قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده}. وقد ذكر الخضراوات ومايقتات ومالايقتات، وقوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}.
وذهب الثوري والحسن بن صالح إلى أن الزكاة لاتجب إلا في أربعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. واستدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر معاذاً أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولم يذكر غيرها ونحن نحمل هذا الخبر على أنه قد ذكر له أصولا وجملا مما يحتاج إليه ولم يذكر له كلما يحتاج إليه فذكر هذه الأربعة الأشياء ومالم يذكره من الأموال تقاس عليه.
99 خبر: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الوسق ستون صاعاً )) .
100 خبر: وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
101 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرايض والسنن فكتب فيه: (( ماسقت السماء إذا كان سيحاً وبعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق )) .(2/30)


102 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( لاتجزي الصدقة على تمر ولازبيب ولاحنطة ولاذرة حتى تبلغ الشيء منها خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً )) .
لنا: أجمع أهل المدينة على أن الصاع المعتبر به هو صاع أهل المدينة وهو ثلث مكوك مكيال أهل العراق ورووا ذلك خلفاً عن سلف ولم يختلفوا في ذلك كما لم يختلفوا في موضع القبر والمنبر وهذا نقل صحيح معمول به.
103 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في فدية ..... بعرق من تمر. وروي ثلاثة أصواع على ستة مساكين.
ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه أن الفرق فيما قيل ستة عشر رطلا والصاع خمسة أرطال وثلث. وقال زيد بن علي عليه السلام فيما روى عنه ـ: هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي. وروي أن صاع عمر ثمانية أرطال.
104 خبر: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لاصدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق )) .
105 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس فيما أخرجت الأرض العشر صدقة من تمر ولازبيب ولاحنطة ولاشعيرة ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق )) .
106 خبر: وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( ليس فيما دون خمسة أوسق من هذه الأصناف إلى جنس لتجب فيه الزكاة )) .
وذهب قوم إلى أنه يضم الصنف إلى غيره قال مالك: يضم الشعير إلى الحنطة وعامة الفقهاء تقول /78/ مثل قولنا والأخبار والإجماع بحجة.
107 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( البر بالبر والشعير بالشعير هاهاً يداً بيد )) . وفي بعض الأخبار: (( بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم )) .
108 خبر: وعن يحيى بن سعيد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وأهله فقال: إن لي عسلا فما أخرج منه؟ فقال: (( من عشر قرب قربة )) .
109 خبر: وعن أبي سيارةالثقفي قال: قلت يارسول الله إن لي عسلا. قال: (( أد العشر )) .(2/31)

36 / 146
ع
En
A+
A-