56 خبر: وعن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقاً فمررت برجل فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذلك مالا لبن فيه ولاظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ مالم أؤمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه تعرض عليه ماعرضت علي فافعل، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وأهله وذكر قصته، فقال قد جئتك بها يارسول الله، فخذها. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: (( ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه)) فأمر صلى الله عليه وآله وسلم يقبضها ودعا له.
57 خبر: وعن عطاء قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وأهله علياً عليه السلام إلى قوم يُصَدِّقهم فقال: إن عليكم في صدقاتكم كذا وكذا، فقالوا: لانجعل لله اليوم إلا خير أموالنا. فقال علي عليه السلام: ماتعاد عليكم السنة حتى أرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وأهله وقص عليه القصة، فقال: ((بين لهم ماعليهم في صدقاتهم فما طابت به أنفسهم بعد فخذه منهم)) .
لنا: دل على صحة ماذكره القاسم عليه السلام من قوله: إذا دفع إلى المصدق في خمس من الإبل فصيلاً بدلا عن الشاة.
58 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمعاذ: (( إياك وكرايم أموالهم )) .
59 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( في أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض، وفي ثلاثين من البقر تبيع، وفيما سقت السماء العشر )) .
60 خبر: وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن فقال: (( خذ الحَبَّ من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل والبقرة من البقر )) .(2/22)
وذهب قوم إلى أنه يأخذ القيمة، واستدلوا بخبر أبي بن كعب، وهذا الخبر يحجهم لأنه صريح ظاهر، واستدلوا أيضاً بما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بالبعض تباناً أخذ منكم فهو أهون عليكم، وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة ونحن نحمل ذلك على أنه عنى به الجزية دون الزكاة. ويستدل على ذلك بأنه قال: خير للمهاجرين بالمدينة لأن في المهاجرين من لاتحل له الصدقة لِنَسَبِه وفيهم من لاتحل له لغناه،، فلما أطلق /73/ معاذ القول في ذلك علم أنه أراد مايجوز صرفه إلى جميعهم وهو الجزية، ويمكن أن يكون ذلك رأياً رآه معاذ من نفسه.
61 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فرض زكاة الفطر في رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.
62 خبر: وعن أبي بكر أنه قال: لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلتهم.
63 خبر: وعن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه ذات يوم فقال: (( في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعه حولي، وفي كل أربعين مَسِّنة )) .
64ـ خبر: وعن مسروق بعث رسول آله صلى آله عليه وآله وسلم معاذ إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل يثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.
64 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيءن فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة إلى أربعين فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بغلت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
65 خبر: وعن ابن أبي ليلى، عن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذاً وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل مابينهما، فأبى أن يأخذ حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (( لاتأخذ شيئاً )) .(2/23)
66 خبر: وعن الحكم عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وأهله على الصدقة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البر تبيعاً أو تبيعةن وذكر في الحديث قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني مابين الخمسين والستين، ومابين الستين والسبعين، فلم آخذ، وسألت النبي صلى الله عليه وأهله، فقال:((هي الأوقاص ولاصدقة فيها)) .
67 خبر: وعن الشعبي، عن علي عليه السلام أنه قال: في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع وليس في النيف شيء.
68 خبر: وعن علي عليه السلام قال: إذا بلغت البقر أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان.
ولاخلاف في هذه الأخبار إلا في الأوقاص. فلأبي حنيفة فيه رواية، قال: يؤخذ منها الكَسْرُ بحسابها في الخمسين من البقر مسنة وربع مسنة. وروى عنه مثل قولنا.
69 خبر: وعن علي عليه السلام قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وأهله ذات يوم، فقال: (( في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فاثنتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة لايفرق بين مجتمع ولايجمع بين مفترق خشية الصدقة ولايأخذ المصدق فحلا ولاهرمة ولاذات عوار )) .
70 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس في أقل من أربعين شاة شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت على مائتين واحدة /74/ ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاث مائة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربع مائة فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة.
71 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( ليس في أقل من أربعين شاة شيء )) .
لنا: ولاخلاف في هذه الأخبار إلا ماروي عن عبدالله إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه والإجماع يحجة.(2/24)
72 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة.
73 خبر: وعن سالم، عن أبيه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتاب الصدقة فكان فيه: (( في الغنم إذا زادت على مائتين ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، ثم ليس فيها شيء إلى أربع مائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة )) .
74 خبر: وعن ثمامة(1) أن أبا بكر كتب لأنس كتاباً حين بعثه مصدقاً، وفي رواية أبي داود وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وأهله، وفيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وأهله على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وأهله.. في حديث طويل في آخره: (( فإن لم تبلغ سائة الرجل أربعين شاة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها )) .
وفي هذا الحديث في رواية محمد بن منصور فيمن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
75 خبر: وعن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وأهله قال: (( وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون مثقالا، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار )) .
76 خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( ليس على امرء مسلم صدقة فيما دون خمسة ذود )) .
77 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لايجمع بين مفترق ولايفرق بين مجتمع )) .
لنا: دلت هذه الأخبار على أنه يتعبر الملك والعدد.
78 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية )) .
79 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم )) .
80 خبر: وروى الهادي إلى الحق عليه السلام بإسناده إلى(2) النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( أنه عفا عن الأوقاص )) .
__________
(1) أي ثمامة (ب).
(2) عن (ب، د).(2/25)
81 خبر: وعن الشعبي، عن علي عليه السلام قال في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيعة، وليس في النيف شيء.
82 خبر: وعن ابن عمر، قال: كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الصدقة .. سبق الحديث ثم يقول: صدقة الغنم بعد المائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة. وصرح أن الزايد لاشيء فيه.
التصحيح إلى هنا
لنا: ومما يبين أن الأوقاص عَفْو لاشيء فيها أن من ملك تسعاً من الإبل فمات منها قبل حول الحول أربع وبلغ الحول خمس أن المأخوذ منها شاة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( في خمس من الإبل شاة فلو كان المأخوذ من النصاب و..... الوقص لكان المأخوذ خمسة أتساع شاه، وهذا لايتعلق بقول أحد فصح أن الأوقاص لاشيء فيها.
83 خبر: وعن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه /75/ قال: يعد صغيرها وكبيرها.
84 خبر: وعن أبي بكر أنه قال: لو منعوني عناقاً مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم.
85 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول )) .
لنا: والمراد به أصل المال والزائد تبع له يدل عليه مادون في السخلة والعناق ولم ينكر أحد من الصحابة قولهما.
86 خبر: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (( إياك وكرايم أموالهم )) .(2/26)