70 خبر: وعن علي عليه السلام قال: صلى(1) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة رجل من ولد عبدالمطلب، فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد، ثم أمر به فَسُلَّ سلا، ثم قال صلى اللّه عليه وآله وسلم ضعوه في حفرته على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وقولوا: باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لاتكبوه لوجهه ولا تلقوه لقفاه، فلما ألقي عليه التراب حثى صلى الله عليه ثلاث حثيات من تراب، ثم أمر بقبره فربع ورش عليه قربة من ماء.
71 خبر: وروي أن الناس أصابهم يوم أحد جهد شديد، فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (( احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة )) .
لنا: إنه يجب أن يحجز بينهم بحواجز من التراب ليكون قد ووري الاثنان(2).
72 خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من حثى في قبر أخيه ثلاث حثيات كَفَّر الله عنه ذنوب عام )) .
73 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أربع(3) قبر ابنه إبراهيم عليه السلام بيده.
74 خبر: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [أنه] ربع قبر حمزة عليه السلام بيده، وهما إلى الآن مربعان.
من كتاب الزكاة
وباب كيفية وجوب الزكاة
1 خبر: وعن الحسين بن علي، عن أبيه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وهله أنه قال: (( لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول )) .
2 خبر: وعن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله: (( من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول )) .
3 خبر: وعن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وأهله، مثله.
4 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
__________
(1) بنا (ب).
(2) وفي (ب، ج، ي): الإنسان.
(3) وفي (ب): رفع.(2/12)


لنا: دلت هذه الأخبار على أن الحول مراعاً في الأموال، إلا ما أخرجت الرض، وحكم مازاد على المال إذا بلغ النصاب من المستفاد حكم المال الذي من جنسه وحوله حوله، والأخبار في زكاة المواشي تدل على ذلك، وذهب الناصر عليه السلام الحسن بن علي إلى أن الزكاة تجب في المال المستفاد يوم يستفاد، ولا يراعى فيه الحول، وهو مروي عن ابن عباس، وسائر علماء أهل البيت عليهم السلام مجمعون على خلاف ذلك وهو اعتبار الحول.
5 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( في خمس من الإبل شاة، ثم لاشيء في زيادتها حتى تبلغ عشراً فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان )) .
6 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض إلى خمس وثلاثي،ن فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون )) .
7 خبر: /67/ وعن عاصم، عن أبي ضميرة، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وأهله في صدقة المواشي أنه قال: (( يُعَدُّ صغيرها وكبيرها )) .
8 خبر: وعن عمر أنه قال للمصدق: عد عليهم السَّخْلة وإن راح بها الراعي على كفه.
لنا: دلت هذه الأخبار على أن حكم المستفاد حكم الأصل في الزكاة وأن حوله حوله. قال المؤيد بالله قدس الله روحه ولاخلاف، بيننا وبين الناصر(1) عليه السلام في أن من ملك مائتي درهم أشهراً، ثم اشترى بها عروضاً للتجارة فصارت قيمتها يوم استكمال حول المائتين ثلاثمائة أنه يزكي العرض بقيمته، فهذا يبين أن حكم الفوائد حكم الأصل.
9 خبر: وعن ابن سيرين، قال: حُدثنا أن علياً عليه السلام سئل عن المال الغائب يكون لرجل، أيؤدي زكاته؟ قال: نعم، مايمنعه؟ قال: لايقدر؟ قال: فإذا قدر عليه فليزك ماغاب عنه.
__________
(1) في (ب): والشافعي.(2/13)


10 خبر: وعن تميم ببن طرفه أن رجلا أصاب له العدو بعيراً فاشتراه رجل منهم فجاء(1) به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وأهله قال: (( إن شئت أعطه ثمنه وهو لك وإلا فهو له )) .
11 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: من اشترى ما أخذه العدو فهو جائز.
12 خبر: وعن عمر قال: فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه: فإن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء.
وذهب قوم إلى أنه لصاحبه المسلم قُسِمَ أو لم يقسم، واستدلوا بما روي عن أبي بكر أنه يرد على صاحبه قسم أو لم يقسم، ولم يرو أنه قال: يرد بغير قيمة. ونحن نرجح ماروينا بقول الله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم..} الآية، فلو كانت أموالهم وديارهم في دار الحرب بقيت على ملكهم لَمَّا سماهم فقراء، فصح أنها قد خرجت من ملكهم
13ـ خبر: دعى النبي صلى آله عليه وآله وسلم، أنه قبر في الرقة(2) ربع العشر.
13 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (( خذ من أغنيائهم ورد على(3) فقرائهم )) .
ذهب قوم إلى أن من عليه دين لازكاة عليه إلا فيما بقي بعد الدين إذا بلغ النصاب، واستدلوا بهذا الخبر، وبما روي عن علي عليه السلام أنه قال: ((إذا كان لك دين وعليك دين فاحتسب بذلك وزك مافضل عن الدين الذي عليك)) وهذا محمول عندنا على أنه يخرج الدين ثم يخرج مما بقي زكاة الجميع، ولأنه ماله والله تعالى يقول: {خذ من أموالهم صدقة..} الآية، وقد نص يحيى عليه السلام على أن صاحب الدين لو سرق من مال غريمه بمقدار حقه لزمه القطع، وهذا محمول على أن الغريم لم يكن منه مطل لغريمه، فأما إذا كان غنياً ثم طلبه فمطله فأخذ بمقدار حقه لم يُقْطَع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( ادرؤا الحدود بالشبهات )) .
__________
(1) في(ب) و(ج): فجاءه.
(2) الرقة: الدرهم المصرية.
(3) في (ب، ج).(2/14)


14 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: (( زك الدين الذي عليك )) .
15 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا كان لك أو لرجل دين سنين ثم قبضه فليؤد زكاته لما مضى من السنين.
ذهب قوم إلى أنه لايجب في الدين زكاة، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ليس على من أقرض مالا زكاة )) وهذا محمول على أنه: لازكاة عليه مادام قرضاً، ولسنا نقول: إنه يجب عليه إلا عند استيفاءه فإن لم يحصل له /68/ لم تجب عليه زكاته.
16 خبر: وعن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يارسول الله أكنز هو؟ قال: (( مابلغ أن تؤدي زكاته، فيزكى فليس بكنز )) .
17 خبر: وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب غليظتان، فقال: تعْطين ن زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار )) .
فدل ذلك على وجوب زكاة الحلي، وهو مروي عن عثمان بن عفان وعبدالله بن شداد، وعبدالله بن عمر، وعن ابن مسعود، وعن جابر بن زيد في جميع الحلي وأواني الذهب والفضة والمراكب.
18 خبر: وعن عبدالله أن زينب الثقفية امرأة عبدالله سألت رسول الله صلى الله عليه وأهله، فقالت: إن لي طوقاً فيه عشرون مثقالاً أفأؤديي زكاته؟ قال: (( نعم نصف مثقال )) . قالت: فإن في حجري بني أخ لي أيتام أجعله (أو أضعه) فيهم؟ قال: (( نعم )) .
19 خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وأهله خطب الناس فقال: من ولي يتيماً له مال فليتجر له فيه ولايتركه حتى تأكله الصدقة.
20 خبر: وعن ابن أبي رافع قال: كنا أيتاماً في حجر علي عليه السلام وكان يزكي أموالنا، فلما دفعها إلينا وجدناها ناقصة، فقلنا: يا أبا الحسن مالنا ناقص. فقال: احسبوا زكاته، فحسبنا زكاته فوجدناه كاملا، فقال: أترون أنه كان عندي مال يتيم فلا أزكيه.(2/15)


21 خبر: وعن علي عليه السلام قال: يزكى مال اليتيم.
22 خبر: وعن عمر قال: بيعوا(1) في أموال اليتامى قبل أن تستهلكها الزكاة.
23 خبر: وعن عائشة مثله.
وذهب زيد ومحمد ابنا علي بن الحسين عليهم السلام وبعض فقهاء العامة إلى أن الزكاة في مال اليتيم لاتجب. واستدلوا بما روي عن ابن مسعود أنه قال: توقف زكاة مال اليتيم إلى أن يبلغ، ثم يَعَرَّف فإن شاء أخرج لما مضى من السنين وإن شاء ترك. وهذا لايدل على اسقاطها، لأنه قال: توقف، ويعررف، واستدلوا أيضاً مما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم )) . وندفع قولهم بأن الولي هو الذي يستحق المأثم، وأن إخراجها متعين عليه، ونحن نقيسه على العشور وزكاة الفطر، ولم(2) يخالفوا في وجوبهما في مال اليتيم فكذلك الزكاة.
24 خبر: وعن النبيي صلى الله عليه وأهله: (( فيما سقت السماء العشر )) .
دل على أن أرض الخراج فيها العشر مع الخراج، وذهب قوم إلى أنه لايجب العشر مع الخراج، واستدلوا بما روي من أن عمر حين وضع الخراج على أرض السواد بمحضر من الصحابة لم يطالبهم بالعشر، وليس ذلك بحجة، لأنه لم يروي أنه أخذه من المسلمين، فيحتمل أن يكونوا غي مسلمين كأن يكونوا أهل ذمة، وتبين هذه العلة أن أرض الخراج إذا ملكها أهل الذمة لم يجب فيها العشر، ووجب الخراج، فصح أن الخراج يجري مجرى الكرى.
25 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( في أربعين شاة شاة، وفي خمس /69/ من الإبل شاة )) .
26 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أن تخرص أعناب ثقيف كخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيباً’ كما تؤدى زكاة النخل تمراً.
27 خبر: وعن جابر بن عبدالله الأنصار أن النبي صلى الله عليه وأهله بعث رجلا من الأنصار يقال له: فروة بن عمرو يخرص تمر أهل المدينة.
__________
(1) ابتغوا (ج).
(2) إذ لم (د).(2/16)

33 / 146
ع
En
A+
A-