38 خبر: وعن علي عليه السلام أنه مشى خلف جنازة فقيل له إن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمامها، فقال: إنهما كانا سهلين يحبان أن يسهلا على الناس، وقد علما أن المشي خلفها أفضل، وفي الخبر أنه عليه السلام سئل عن ذلك فقيل له: أهو شيء قلته برأيك أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بل سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
39 خبر: وعن ابن مسعود، عن النببي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من يقدمها )) .
ذهب قوم إلى أن المشي أمامها أفضل، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمشي أمام الجنازة، وقالوا: لم يكن يعدل عن الأفضل، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها )) . وقالوا: هذا يدل على الجواز، والأول يدل على الأفضل.
لنا: قلنا لاخلاف في الجواز وإنما الخلاف في الأفضل، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يعدل عن الأفضل ليدل على جواز المعدول عنه، ومشيه صلى الله عليه وآله وسلم أمام الجنازة دلالة منه على جوازه، لأنه أكد الأفضل وبينه بقوله: (( الجنازة متبوعة وليست بتابعة )) .
40 خبر: وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النببي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له: إني زنيت وأنا حبلى. فدفعها إلى وليها وقال: أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها، فلما وضعت جاء بها فرجمها، ثم صلى عليها، فقال له عمر: كيف تصلي عليها وقد زنت. فقال: (( لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم )) .
41 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: لايصلى على الأغلف لأنه ضيع من السنة عظيماً، إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.(2/7)


دل هذا الخبر أنه لايجوز أن يصلى على الفاسق، ذهب قوم إلى أنه يصلى على الفاسق واستدلوا بما روي أن رجلا مات بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( صلوا على صاحبكم إنه غاز في سبيل الله )) فكفنا ففتشنا متاعة فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود مايساوي درهمين، ولاحجة لهم بهذا لأنه لم يتبين لهم أنه قد بلغ فعله هذا أن يكون فسقاً، ولعله لم يقصد به الفسق، ونرجح قولنا بما روي.
42 خبر: عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل بما قص بمثاقص فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أما أنا فلا أصلي عليه )) .
فإن قيل: يجوز أن يكون لم يصل عليه وأمر غيره أن يصلي عليه، كما روي فيمن /64/ عليه الدين.
قيل له: لم يرو ذلك، ولو كان الأمر على ماقلتم لروي كما روي فيمن عليه الدين.
43 خبر: وعن محمد بن الحنفية عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وعلى أهله رأى نسوة فقال: (( مايحبسكن؟ )) قلن: ننتظر جنازة. فقال: (( هل تحملن فيمن يحمل؟ )) قلن: لا. قال: (( هل تغسلن فيمن يغسل؟ )) قلن: لا. قال: (( هل تدلين فيمن يدلي؟ )) قلن: لا. قال: (( فارجعن مأزورات غير مأجورات )) .
44 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( الإيذان من النعي والنعي من أمر الجاهلية )) .
45 خبر: وعن ابن عباس قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وأهله قبراً حديثاً فقال: (( ألا آذنتموني به )) .
46 وروي أن مِسكَّنة مرضت فأُخْبِر النبي صلى الله عليه بمرضها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا ماتت فآذنوني )) .
47 خبر: وعن جابر بن عبدالله بن عبدالعزيز الحضرمي، قال: صليت خَلْفَ زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمساً، فسئل عن ذلك فقال: سنة نبيكم.(2/8)


48 خبر: وعن يحيى بن عبدالله التيمي قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة على جنازة؛ فكبر عليها خمسأً، ثم التفت إلينا فقال: ما وَهِمْت ولانسيت، ولكن كَبَّرتُ كما كَبَّر مولاي، وولي نعمتي حذيفة بن الياماني صلى على جنازة، فكبر خمساً، ثم التفت إلينا، فقال: ما وهمت ولا نسيت؛ ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
49 خبر: وعن حصين بن عامر قال: قال لي أبو ذر: ياحصين بن عامر، إذا أنا مِتَّ فاستر عورتي، وانق غسلي وكفني في وتر، وكبر علي خمساً، وسُلَّني سلاً، وربع قبري تربيعاً.
50 خبر: وعن علي عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف ستاً.
51 خبر: وعن عمر بن علي بن أبي طالب أن علياً عليه السلام كَبَّر على فاطمة عليها السلام خمساً ودفنها ليلا.
52 خبر: وعن الحسن بن علي عليهما السلام أنه صلى على أبيه أمير المؤمنين عليهالسلام فكبر خمساً.
53 خبر: وعن محمد بن الحنفية أنه صلى على ابن عباس فكبر خمساً.
54 خبر: وعن عليه السلام في الصلاة على الميت قال: يبدأ في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله تعالى، وفي الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الثالثة بالدعاء لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات وفي الرابعة بالدعاء للميت والاستغفار له، وفي الخامسة تكبر ثم يسلم.
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن تكبيرات الجنائز أربع، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله أنه كبر على النجاشي أربعاً حين نعاه إلى الناس(1) وبما روي عن زيد بن أرقم وأنس أن النبي صلى الله عليه وعلى أهله كبر أربعاً، ونحن نحمل أخبارهم على أنه كبر أربعاً سوى تكبيرة الإحرام؛ فيكون(2) جَمْعاً بين الأخبار واستدل من رأى رفع اليدين في أول تكبيرة بما روي عن علي عليه السلام أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لايعود.
__________
(1) في(ج): حين نعاه الناس. وفي (ب، ي): حين نعاه من الناس.
(2) في (ج): ليكون.(2/9)


55 خبر: وعن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا فلما انصرف أخذت بيده ثم سألته عن ذلك فقال: سنة وحقَّ َ.
56 خبر: وعن جابر بن عبدالله أن النبي /65/ صلى الله عليه وأهله، قرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى.
57 خبر: وعن علي عليه السلام أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته، وإن كانت امرأة قام حيال ثدييها.
58 خبر: وروي أن المسلمين صلوا على قبر(1) النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير إمام، فريق بعد فريق.
59 خبر: وعن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله على جنازة، فدفن الميت، فلما فرغ من الدفن جاءه رجل فقال: يارسول الله إني لم أدرك الصلاة عليه(2) ، أفأصلي على قبره؟ فقال: (( لا، ولكن قم على قبره فادع وترحم عليه )) .
دل هذا الخبر على أنه لايصلى على القب،ر وإن الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية، ويؤيد ذلك أن من خاف فواتها إذا توضى أنه يتيمم لها.
60 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة.
61 وعن ابن عمر مثل ذلك.
وهذا هو الذي ذكره الهادي عليه السلام في الأحكام، وقال في المنتخب: تكون جنائز النساء أقرب إلى الإمام من جنائز العبيد، والمعمول عليه ماذكره في الأحكام.
62 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما صلى على حمزة رضي الله عنه أُتِي بجنازة بعد جنازة من الشهداء فصلى عليهم، كان يكبر على كل واحدة وترفع، وحمزة موضوع حتى كبر عليه رضي الله عنه سبعين تكبيرة.
63 خبر: وعن علي عليه السلام في رجل توفيت امرأته فيصلي عليها قال: لا، عصبتها أولى بها.
__________
(1) جنازة نسخ في (ب).
(2) في () على الميت.(2/10)


64 خبر: وعن زيد بن علي(1)، قال: كان تحت أبي امرأة من بني سُلِيم، فماتت فاستأذن عصبتها في الصلاة عليها، فقالوا: صل رحمك الله.
دل هذا على أن الولي أولى بالصلاة على الميت من السلطان وغيره إلا بإذن الولي.
65 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم أنه قال: (( لايؤم رجلا رجلا في سلطانه إلا بإذنه )) .
لنا: وهذا في غير صلاة الجنازة بدلالة ماتقدم، واستدل من رأى أنه لايصلي عليه إلا السلطان بما روي أن الحسين عليه السلام قدم سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن عليه السلام، وقال: لولا السنة ماقدمتك. ونحن نقول: إن صح الخبر أنه أراد به قطع الفتنة، وذلك أن الحسن عليه السلام أوصى أن لا يراق أو بعده بسببه دم محجمه فيكون المراد بقوله: لولا السنة في إمضاء الوصية بترك ما يثير الفتنة، لا سيما وقد روي أن الحسين عليه السلام كان لعن سعيد بن العاص، ولايجوز أن يقدم من يستحق اللعن عنده، إلا على طريق الاضطرار.

من باب القول في الدفن
66 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وأهله وحفر له، قالوا: نلحد أو نضرح؟ قال عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( اللحد لنا والضَّرح لغيرنا )) فلحد للنبي صلى الله عليه وعلى أهله.
67 خبر: وعن سعيد /66/ بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله: (( اللحد لنا والشَّق لغيرنا )) .
68 خبر: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وأهله قال: (( لاُتَجَصَّصوا القبور ولاتبنوا عليها )) .
69 خبر: وعن جعفر، عن أبيه، أنه قال: رُفع قبر رسول الله صلى الله علييه وأهله من حصباء العرصة.
__________
(1) وفي (د): يد أبي.(2/11)

32 / 146
ع
En
A+
A-