واستثنى الهادي عليه السلام الغريق وصاحب الهدم، والمبرسم لأنه لايؤمن أن يغشى أحدهم غشوة تشبه الموت، وقد عوين من ذلك كثير.
8 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشهداء أنه قال: (( زملوهم بثيابهم ودمائهم، فإنه ليس من كَلِم كُلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة بدم لونه لون الدم، وريحه ريح المسك )) .
9 خبر: وعن علي عليه السلام قال: لما كان يوم أحد أصيبوا فذهبت رؤوس عامتهم، فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يغسلهم وقال: (( انزعوا عنهم الفرا )) .
10 خبر: وعن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتلى أحد أن ينزعوا(1) عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم )) .
11 خبر: وعن علي عليه السلام قال: ينزع الشهيد الخف والمنطقة والقلنسوة والعمامة والفرو والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن كان أصابه دم ترك.
لاخلاف في وجوب غسل الميت المسلم على المسلمين غير الشهيد، ولاخلاف في أن الشهيد إذا مات في المعركة لايغسل، إلا ماذهب إليه أبو حنيفة أنه يغسل إن كان جنباً، وعندنا أنه يسقط وجوبه كما تسقط الواجبات عنه، وإنما الخلاف فيمن مات في غير المعركة، فعندنا أنه يغسل أن الخبر لم يرد إلا فيمن مات في المعركة، وذهب قوم إلى أنه لايغسل، واستدلوا بما روي في حنظلة لما استشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( إن صاحبكم غسلته الملائكة )) . وهذا لايوجب علينا غسله لأن الملائكة عليهم السلام إذا فعلوا فعلا ولم نؤمر بفعله لايجب علينا فعله.
12 خبر: وعن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم غيررفع(2) سبعاً سبعاً حتى فرغ منهم.
__________
(1) : انتزع
(2) فيوضع سبعة، وحمزة عليه السلام، ويكثر عليهم، ويكبر عليهم سبع تكبيرا، ثم يرفعون ويترك حمزة، فجاؤا بتسعة، فكبر عليهم سبعاً.(2/2)
13 خبر: وعن عبدالله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه أمر يوم أحد بحمزة عليه السلام فسجي ببرده ثم صلى عليه، فكبر سبع تكبيرات ثم أتي بالقتلى يوضعون وصلى عليهم وعليه معهم.
14 خبر: وعن أبي مالك الغفاري مثله.
15 خبر: وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد بعد مقتلهم بثمان سنين، وفي بعض الأخبار عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت.
16 خبر: وعن شداد بن ألهاد أن أعرابياً بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقتل بين يديه فكفنه في جبة نفسه ثم /61/ قدمه وصلى عليه.
وذهب قوم إلى أن الشهيد لايصلى عليه، واستدلوا بما روي عن أنس أنه قال: إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. وبما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا.
لنا: ونحن ندفع ذلك بالأخبار المستفيضة وبالقياس على سائر الموتى، ونتأول الخبرين على أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل على جميعهم بنفسه جرح الوجه وكسر الرباعية، وأمر بالصلاة عليهم غيره، فقد روي في ذلك أن علياً عليه السلام حين أصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه ورباعيته كان يصب الماء عليه، وأن فاطمة عليها السلام تغسله وكان الماء لايزيد الدم إلا كثرة، حتى أخذت قطعة حصير فأحرقها وألصقها على جرحه، فاستمسك الدم، ويجوز أن يكون من روى ذلك ولم يغسلوا ظن أنهم(1) لم م يصل عليهم.
__________
(1) ب،ح): ظن أنه.(2/3)
17 خبر: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم أحد بحمزة وقد جرح ومثل به، فقال: (( لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير، وكفنه في نمرة(1) إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمر رجليه بدأ رأسه، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، وقال: أنا شهيد عليكم اليوم )) .
18 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( أحق ماصليتم عليه أطفالكم )) .
19 خبر: وعن جابر قال: مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، وهو ابن ستة عشر شهراً فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
20 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( الطفل يصلى عليه )) .
21 خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن عطاء، عن جابر، قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه.
وذهب قوم إلى أن الصبي لايصلي عليه، واستدلوا بما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن ابنه إبراهيم عليه السلام ولم يصل عليه.
لنا: ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه لم يتول الصلاة عليه بنفسه وأمر غيره فصلى عليه لاشتغاله بصلاة الكسوف، وروي أنه خشي أن يكون ذلك من أشراط الساعة وعجل إلى المسجد والصلاة، ويكون ماروي عنه أنه صلى عليه بمعنى أنه أمر بالصلاة عليه، كما روي أنه رجم ماعزاً أي أمر برجمه.
22ـ خبرـ وعن عائشة، أنها قالت: لو استتقبلت من أمري ما ستدرببت لما على رسول اللّه من غير نساءه. ولم ينكر ذلك عليها أحد.
22 خبر: وروي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة.
23 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل على عائشة وهي تقول: وارأساه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاعليك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وحنطتك و ودفنتك)) .
دل هذا على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت، ولاخلاف في أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات.
__________
(1) النمرة بردة من الصوف يلبسها العرب.(2/4)
24 خبر: وعن علي عليه السلام أنه غسل فاطمة عليها السلام.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لايجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت، واستدلوا بأن الزوجية قد انقطعت بينهما، لأنه يجوز له أن يتزوج بأختها، ونحن ندفع قولهم هذا بما روي.
25 خبر: عن /62/ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه زوج ابنتيه من عثمان واحدة بعد واحدة، فبان إن أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة .
فإن قالوا: روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: (( إن جبريل صلى الله عليه أخبرني أنكِ زوجتي في الجنة )) . فيجوز أن يكون قال لها ذلك لعلمه بأن مابينهما لاينقطع في الآخرة.
قلنا: كونها له زوجة في الجنة لايغير شيئاً من أحكام الدنيا، ويدل على فساد ماقالوا غسل أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام، فإن قالوا: هذا خاص في سبب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسبه، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي )) . قلنا: هذا أيضاً لايؤثر في أحكام الدنيا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم زوج ابنتيه من عثمان واحدة بعد واحدة، فإن قالوا: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لاينظر الله إلى رجل ينظر إلى فرج امرأة وابنتها )) .
ولاخلاف أنه يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا لم يكن دخل بها، فلو جاز له غسلها إذا ماتت وتزوج بابنتها كان قد نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
قلنا: الخبر متوجه إلى طريق الاستمتاع بها حية، فإما إذا ماتت فقد ذهب الاستمتاع، وإذا ذهب الاستمتاع كره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته، وكذلك المرأة يكره لها أن تنظر إلى فرج زوجها إذا مات، وهذا عام فيمن دخل بها ومن لم يدخل، فلا وجه للاستدلال بهذا الخبر.
26 خبر: وعن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهن في غسل ابنته: (( ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها )) .(2/5)
دل هذا الخبر على أن غسل الميت كالغسل من الجنابة.
27 خبر: وعن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته فقال: (( اغسليها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور )) .
28 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: واروا هذا يعني الشعر فإن كل شيء وقع من بني آدم فهو ميت، فإنه يأتي يوم القيامة له بكل شعرة نور.
29 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من غسل الميت فليغتسل )) .
لنا: وهو مستحب وليس بواجب، يدل عليه مارواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام حين قال: الغسلمن غسلات الميت، وإن توضأ أجزاك.
من باب تكفين الميت وتحنيطه
31 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: كان عند علي عليه السلام مسك فضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأوصى أن يحنط به.
32 خبر: وعن علي عليه السلام قال: كفنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب، ثوبين يمانيين أحدهما سحق أي خلق وقميص كان يتجمل به.
33 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته في خمسة أثواب. وفي الخبر: أنه جعل فيها خماراًً /63/.
34 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كفن عمه حمزة عليه السلام ببرد إذا غطى رأسه بدت رجلاه وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه فغطي رأسه وجعل(1) على رجليه شيئاً من الحشيش.
35 خبر: وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( البسوا من ثيابكم البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم )) .
36 خبر: وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض.
من باب الصلاة على الميت
37 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم )) .
__________
(1) طرح (ح، ب، ي).(2/6)