23. ـ خبر : وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء وماينوبه من السباع، فقال: (( إذا بلغ قُلَّتين فليس يحمل الخبث )) (1) .
لنا: حَمَلُ قوم هذا الخبر على أنه إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، واحتجوا بظاهر هذا الخبر، وبأخبار غيرها مختلفة توجب ضعف الأسانيد، منها: الاختلاف في أسماء الرواة، ومنها: الاختلاف في الخبر، لأن منهم من قال قلتين، ومنهم من قال قلة أو قلتين، ومنهم من قال: ثلاث، ومنهم من قال أربعين قلة، ولأن القِلال مختلفة، وقالوا: أو بعضهم: بقلال هجر. وقلال هجر مختلفة، وعندنا أن الخبر إن صح فمعناه أنه يضعف من أن يحمل الخبث، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن الماء إذا بلغ قلتين في القلَّة والنزارة فهو يضعف من أن يحمل الخبث، ويدل على صحة ماذهبنا إليه الخبر في الماء الراكد.

[الآسار]
24. ـ خبر : وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( كل شيء يَجْتَرّ (2) فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره حلال، وبوله حلال )) (3).
__________
(1) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، والدارمي 1/187، والدار قطني 1/13 ـ 17 عن عمر بن الخطاب.
(2) ـ اجتر: أخرج الجِرَّة وهي مايخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه.
(3) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وانظر: الاعتصام 1/176.(1/11)


25. ـ خبر : وروي عن كبشة بنت كعب أنها صَبَّت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هِرَّة فشربت فأصغى لها الإناء، [قالت:] فجعلتُ أنظر. فقال: يا بنت أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إنها ليست بنجسة، هي من الطوافين عليكم والطوافات )) (1).
26. ـ خبر : وروي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله )) (2).
27. ـ خبر : وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: (( نعم، وبما أفضلت السِّباع )) (3).
__________
(1) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، ومالك في الموطأ 1/23، وأبو داود 1/19 برقم (75)، والنسائي 1/55، والترمذي 1/153 رقم (92) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة 1/131 رقم (367)، والدارمي 1/187، والدارر قطني 1/70، والحاكم 1/159 ـ 160، والطحاوي في مشكل الآثار 3/270، وفي معاني الآثار 1/18، والبيهقي 1/245، وأحمد 5/303 و 309، وابن خزيمة 1/55 رقم (104)، وعبدالرزاق 1/101 رقم (353)، وابن حبان 4/114 رقم (1299)، وابن الجارود 26 رقم (260) عن كبشة.
(2) ـ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/18، وفي مشكل الآثار 3/270 ، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأخررجه الدار قطني 1/70، والبيهقي 1/246 كلهم عن عائشة.
(3) ـ أخرجه البيهقي 1/449، والدار قطني 1/62 ، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ معلقا كلهم عن جابر، ونسبه في موسوعة أطراف الحديث إلى البغوي في شرح السنة والشافعي في المسند. ونظر نصب الراية 1/136 .(1/12)


28. ـ خبر : وروي عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( الهر سبع )) (1).
29. ـ خبر : وروي عن ابن عباس قال: كنتُ رِدْفَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمار يقال له: يعفور، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغسله (2).
لنا: هذا الخبر لايوجب تنجس عَرَق الحمار على كل حال، لأن عادة المسلمين جميعاً أنهم لايتجنبون عرق خيلهم ودوابهم، ونحن نحمل هذا الخبر على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم في ذلك الحمار نجاسة معينة، إما من بوله أو روثه أو غير ذلك، فأمره بغسل ثوبه منه.
30. ـ خبر : وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ))، وفي بعض الأخبار: (( وعَفِّروه الثامنة بالتراب )) .
31. ـ وروي: (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً )) .
32. ـ خبر : وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تَرِدُهَا الكلاب والسباع، فقال: (( لها ما أخذت في بطونها، ومابقي فلنا طهور )) (3).
لنا: وهذا ورد في الحِيَاض العظيمة.
__________
(1) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأحمد 2/442، والدار قطني 1/63، والطحاوي في مشكل الآثار 3/272، والحاكم 1/183 عن أبي هريرة ، وأعلوه بعيسى بن المسيب البجلي ، وقد وثقه المؤيد بالله كما في طبقات الزيدية. وقال ابن عدي: صالح. وقال الحاكم: صدوق . ونظر : نصب الراية 1/134 ، والمغني على الدار قطني 1/63 ، طبقات الزيدية ـ خ ـ.
(2) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(3) ـ أخرجه الدار قطني 1/31، والطحاوي في مشكل الآثار 3/266، والبيهقي 1/258 ، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ معلقاً كلهم عن أبي هريرة.(1/13)


33. ـ خبر : وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلايغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لايدري أين باتت يده )) (1).

[النجاسات]
34. ـ خبر : وروي أن وفد ثقيف لما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لهم قُبَّة في المسجد، فقالوا: يارسول الله، قومٌ أنجاس. فقال رسول الله: (( إنه ليس على الأرض /5/ من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاس الناس على أنفسهم )) (2).
35. ـ خبر : وروي عن أبي ثعلبة الخُشَني قال: قلت يارسول إنَّا بأرض أهل الكتاب، أو نأتي أرض أهل الكتاب فنسألهم آنيتهم، فقال: (( اغسلوها ثم اطبخوا فيها )) (3).
36. ـ خبر : وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعار دُرُوع صفوان بن أمية.
__________
(1) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، ومسلم 3/179، والنسائي 1/6 و99، والترمذي 1/36 رقم (24)، وابن ماجة 1/138 رقم (393)، والدارمي 1/196، والحميدي 2/422 رقم (951)، وأحمد 2/241، وأبو عوانة 1/263، وأبو يعلى 10/372 رقم (5961)، والبيهقي 1/45، وابن خزيمة 1/52 رقم (99)، وابن حبان 3/345 رقم (1062)، وابن الجارود 15 رقم (9)، عن أبي هريرة.
(2) ـ أخرجه الطحاوي 1/13 ، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأورده الإمام المهدي في البحر الزخار 2/12 واحتج به.
(3) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، والبخاري 7/160، ومسلم 13/79، وأبو داود 3/109 رقم (2855)، والترمذي 4/109 رقم (1560) وصححه، وابن ماجة 2/1069 رقم (3207)، والحاكم في المستدرك 1/114، والبيهقي 1/33، وسعيد بن منصور في سننه 2/274 رقم (2749)، وأبو نعيم في الحلية 10/24 عن أبي ثعلبة.(1/14)


لنا: استدل مخالفونا على أن المشرك والخنزير نجاستهما نجاسة حكم وذم للمشرك، واستدلوا بهذا الخبر، وبخبر وفد ثقيف، ولاحجة لهم بهذا؛ لأنه لم يرو أنه صلى في شيء من الدُّروع، وأما ثقيف فلم يرو أنهم مسوا المسجد برطوبة، وجوابه لأصحابه في قولهم: قوم أنجاس؟ بقوله: (( إنما أنجاس الناس على أنفسهم )). تقرير لقولهم: إنهم أنجاس. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب يُبْطل قولَ من قال: إن نجاسته نجاسة حكم لاغير.
37. ـ خبر : وروي عن أبي هريرة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جُنُب، فمد يده إليَّ، فقبضت يدي عنه وقلت: إني جنب. فقال: (( سبحان الله إن المسلم لاينجس )) (1) .
38. ـ خبر : وروي عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لابأس بأبوال الإبل والبقر والغنم وكل شيء يحل أكل لحمه إذا أصاب ثوبك )) (2).
39. ـ خبر : وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ما أُكل لحمه فلابأس ببوله )) (3).
__________
(1) ـ أخرجه الطحاوي 1/13، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأخرجه البخاري 1/131، ومسلم 4/66، والترمذي 1/207 رقم (121)، وأبو داود 1/58 رقم (231)، والنسائي 1/145 ، وأحمد 2/471، وابن ماجة 1/178 رقم (534) عن أبي هريرة .
(2) ـ أخرجه الإمام زيد 59 في المجموع ، ومن طريق أبي خالد عنه، و من طرييقه أخرجه المرادي في الأمالي 1/142 رقم (173) باب من رخص في بول مايؤكل لحمه، ومن طريق عمر بن موسى الوجيهي عنه أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ .
(3) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، والدار قطني 1/128 عن البراء بن عازب، وأخرج نحوه ابن عدي 7/2657، والدار قطني 1/128 عن جابر.(1/15)

3 / 146
ع
En
A+
A-