462 ـ خبر: وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري أن سلمان الفارسي وأبا سعيد الخدري قدما على حذيفة بالمدائن وعنده أسامة فصلى بهم حذيفة على شيء أنشز مما هم عليه، فأخذ سلمان بضبعه حتى أنزله، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( لايصلي إمام القوم على أنشز مما هم عليه )) . فقال أبو سعيد وأسامة: صدق.
463 ـ خبر: وعن عمار بن ياسر أنه كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يده فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( إذا أم الرجل القوم فلايقم في مقام أرفع من مقامهم )) .
464 ـ خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاجمعة لمن يصلي في الرحبة )) .
465 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما صلى الركعة الأولى من صلاة الخوف بالطائفة الأولى خرجت الطائفة الأولى من الائتمام وصلوا لأنفسهم.
466 ـ خبر: وعن أبي بكر أنه حين أم الناس في آخر مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد خفة فخرج إلى المسجد يتهادى بين اثنين، فأمهم في بعض صلاتهم، وخرج أبو بكر من الإمامة والمأمومون من الائتمام به.
467 ـ خبر: وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء جلس على يسار أبي بكر.
468 ـ خبر: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ القراءة من حيث تركها أبو بكر.
من باب القول في السهو وسجدتيه
469 ـ خبر: وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لكل سهو سجدتان بعدما يسلم )) .
470 ـ خبر: وعن عبدالله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد مايسلم )) .(1/126)
471 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر خمس ركعات، فقال له بعض القوم: يارسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: وماذاك. قال: صليت بنا خمس ركعات. قال: فاستقبل القبلة فكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولاركوع ثم سلم.
472 ـ خبر: وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة ونقصان )) /47/ .
473 ـ خبر: وعن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا سهى أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتي السهو )) .
474 ـ خبر: وعن علقمة، عن عبدالله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا صلى أحدكم ولم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتمه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم )) .
475 ـ خبر: وعن أبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي هريرة مثله.
وذهب قوم إلى أنه لايتحرى على غالب الظن، بل يبني على اليقين ويجعل الوهم في الزيادة. واستدلوا بما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليبن على اليقين وليدع الشك )). وبما روي عن عبدالرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك أحدكم في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثاً حتى يكون الوهم في الزيادة )) .(1/127)
لنا: وعندنا أن من كثر شكه يبني على اليقين وهو الأقل كما قالوا، وهو معنى قول القاسم عليه السلام: من ابتلي بكثرة الشك في صلاته مضى فيها ولم يلتفت إلى عارض شكه. وإنما جاز له ذلك لكثرة شكه، ولأن الشك قد صار له عادة فتعذر عليه اليقين وغالب الظن، فأما من شك وتعذر عليه التحري ولم يصر ذلك له عادة فإنه يستأنف الصلاة، ومن شك وأمكنه التحري وغلب ظنه على شيء وفعله فعليه سجدتا السهو. وقد أجزت صلاته، لأن العبادات مبنية على العلم، وغالب الظن كتحري القبلة والطهور وصيام الأسير إذا اشتكل ذلك، ولأن المصلي أخذ عليه ترك الزيادة كما أخذ عليه ترك النقصان.
476 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: (( دع مايريبك إلى مالايريبك )) .
477 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام في الركعتين ونسي أن يقعد فمضى في قيامه ثم سجد سجدتي السهو.
478 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو )) .
لنا: ومعنى هذا الخبر أن المؤتم إذا شك فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فإنه يتبع الإمام ولاسهو عليه، فأما إذا سهى سهواً يخصه كأن يسبح في موضع قراءة يخافت بها، أو يقرأ في موضع تسبيح وموضعه الركوع والسجود فإن عليه سجدتي السهو، للأخبار المتقدمة: (( لكل سهو سجدتان بعدما يسلم )) وذلك عام في الإمام والمؤتم والمنفرد.
479 ـ خبر: وعن عبدالله بن مالك أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في الركعتين الأولتين ونسي أن يقعد، فمضى في قيامه ثم سجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته.(1/128)
واستدل مخالفونا بما روي عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه أنه سجدهما قبل التسليم، ومعاوية عندنا لايعمل على حديثه لسقوط عدالته، وإن صح الحديث فمعناه أنه سجد قبل تسليم سجدتي السهو لاقبل تسليم الصلاة، والأخبار تدل على أن سجدتي السهو والتسليم فرض، والتشهد فيهما مستحباً لأن في حديث /48/ ابن مسعود ذكر التشهد، وفي بعض الأخبار ليس فيه ذكر التشهد، فدل على أنه مستحب، وأما التسليم فمن قوله: (( تحليلها التسليم )) ، وللسجدتين إحرام كإحرام الصلاة لأنهما جبر لها وفي جميع الأخبار ذكر التسليم فصح أنه فرض.
480 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر خمس ركعات، فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولاركوع ثم سلم.
من باب قضاء الصلاة
481 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له عبدالله بن رواحة ثقيل، فأتاه وهو مغمى عليه، فقال عبدالله بن رواحة: يارسول الله أغمي علي ثلاثة أيام فكيف أصنع بالصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( صل صلاة يومك الذي أفقت فيه، فإنه يجزيك )) .
واستدل من رأى القضاء بما روي عن عمار أنه أغمي عليه يوماً وليلة فقضى الصلاة، وفي بعض الأخبار أنه أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليها فقضى، وعندنا أنه قضى على الاستحباب، لأنه غير مخاطب بالصلاة وقت الاغماء، ولأن المومي إذ تعذر عليه القيام والركوع لايجب عليه القضاء.
482 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من ترك صلاة أو نسيها أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها )) .
483 ـ خبر: وعن سمرة أنه كتب إلى بنيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرهم إذا اشتغل أحد عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة.(1/129)
484 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعمرو بن العاص: (( الإسلام يجب ماقبله )) .
ذهب قوم إلى أن المرتد يجب عليه قضاء الصلاة، واستدلوا بقوله: (( من ترك صلاة أو نسيها.. )) الخبر، وبما روي عن أببي بكر أنه قال بحضرة المهاجرين والأنصار في أهل الردة: لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه. وقالوا: إن هذا يدل على وجوب الزكاة على المرتد وكذلك الصلاة.
قلنا: أما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من ترك صلاة أو نسيها.. )) فذلك خطاب للمؤمنين، ولو وجب القضاء بهذا الخبر على المرتد لوجب على جميع الكفار، وقد أجمع المسلمون على أن أهل الذمة لايجب عليهم القضاء، فكذلك أهل الردة، ونحن نرجح خبرنا بقول الله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف}.
485 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فاتته أربع صلوات يوم الخندق حتى كان عند هُويّ (1) من الليل قضاهن على الترتيب.
486 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها )) .
واستدل قوم بهذا /49/ الخبر على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، وعندنا أنه ليس بواجب وهو مستحب كقضاء الزكاة والصيام، إذ ليس في الخبر مايدل على وجوب الترتيب في القضاء، وقول الله تعالى في قضاء الصيام: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} يدل على أنه لايجب الترتيب في قضاء الصيام فكذلك الصلاة.
__________
(1) ـ الهوي: الحين الطويل من الزمن وقيل هو: مختص بالليل. النهاية.(1/130)