442 ـ خبر: وعن علي عليه السلام، قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر )) .
443 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: صلى رجل خلف الصفوف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه قال: (( أهكذا صليت وحدك ليس معك أحد؟ )) قال: نعم. قال: (( قم فأعد الصلاة )) .
444 ـ خبر: وعن وابصة بن معبد قال: صلى رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة، فنظر إليه فقال: (( هلا كنت دخلت في الصف، فإن لم تجد فيه سعة أخذت بيد رجل فأخرجته إليك، قم فأعد الصلاة )) .
واستدل مخالفونا بماروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمَّ أنساً وعجوزاً خلفه. وبما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكرة حين أحرم خلف الصف وحده: (( زادك الله حرصاً ولاتعد )).
ونحن ندفع قولهم بأن العجوز جاز لها أن تقف وحدها للعذر، وعندنا أنه يجوز مع العذر، ولم تكن لأن تقف مع إنس في الصف، وكذلك يحتمل أن يكون أبو بكرة خاف الفوات، لأنه أحرم قبل أن يلحق الصف خوف الفوات، فالحال حال العذر، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاتعد )) نهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
445 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إنما جعل الإمام لأن يؤتم به )) .
446 ـ خبر: وعن /44/ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع خفق نعل وهو يصلي وهو ساجد، فلما فرغ من صلاته قال: (( من هذا الذي سمعت خفق نعليه ))؟ قال: أنا يارسول الله. قال: (( فما صنعت؟ )) قال: وجدتك ساجداً فسجدت. قال: (( هكذا فاصنعوا ولاتعتدوا بها، ومن وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها )) .
لنا: دل قوله صلى الله عليه: (( ولاتعتدوا بها )) على أنه أراد بقوله: (( هكذا فاصنعوا )) الاستحباب، وعلى أنه يبتديء الصلاة بتكبيرة الإحرام بعدها، ولأن الزيادة في الصلاة مع الذكر مفسدة لها.(1/121)
447 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا سبق أحدكم الإمام بشيء فليجعل مايدرك مع الإمام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه وإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي.
واستدل من قال بجعل ما أدرك آخر صلاته بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( فما أدركت فصل ومافاتك فاقض )) وهذا محمول عندنا على أن المراد به: ما أدركت مع الإمام فصل معه وما لم تدركه فصل لنفسك، ويكون معنى (اقض): افعل. كما قال الله تعالى: {فقضاهن سبع سموات في يومين} أي: فعلهن.
ولايصح أن يبدأ بآخر الصلاة قبل أولها.
448 ـ خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: يفتح المؤتم على الإمام إذا اشتكلت عليه القراءة.
449 ـ خبر: وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (( إذا استطعمك الإمام فأطعمه )) .
واستدل من رأى خلاف هذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( مالي أنازع القرآن )) .
لنا: وليس من يفتح على الإمام إذا تحير ووقف أو غلط بمنازع له بل هو معين له، وقد قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان} وإنما المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن لايقرأ معه من يسمع قراءته، وأن فرضه الاستماع.
450 ـ خبر: وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من كان له إمام فقراته له قراءة )) .
451 ـ خبر: وعن عبدالله بن شداد، عن رسول الله صلى الله عليه مثله.(1/122)
لنا: المراد به فيما يجهر به. وذهب قوم إلى أن قراءة الإمام تجزيه جهر أو خافت. واستدلوا بما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر )) ونحن نرجح أخبارنا لقول الله تعالى: {وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} ووجوبه في الصلاة أوكد وأحق، وإذا لم يقرأ فيما يُخَافَت به فقد أخدج صلاته للخبر (1).
452 ـ خبر: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف عن صلاةٍ جهر فيها بالقراءة، فقال: (( هل قرأ منكم معي أحد آنفاً؟ )) فقال رجل: نعم يارسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إني أقول مالي أنازع القرآن )). قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه، حين سمعوا عنه ذلك.
453 ـ خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فانصتوا )).
وذهب الشافعي إلى أنه لايقرأ مع الإمام إلا فاتحة الكتاب فيما يجهر به. واستدل بما روي عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم /45/ صلاة الفجر، فلما سلم قال: (( أتقرؤون خلفي؟ )) قلنا: نعم يارسول الله. قال: (( فلاتفعلوا إلا بفاتحة الكتاب )) .
454 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه أتاه رجلان فسلما عليه وهو في المسجد، فقال: أصليتما؟ قالا: لا. قال: ولكنا قد صلينا، فتنحيا فصليا، وليؤم أحدكما صاحبه.
455 ـ خبر: وعن عمران بن حصين أن فتى سأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه في السفر، فقال: ماسافر رسول الله صلى الله عليه إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وأنه أقام بمكة ثمان عشرة يصلي ركعتين ركعتين، ثم يقول: (( يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرتين فإنا قوم سَفُر )) .
__________
(1) ـ إشارة إلى الخبر المتقدم: (( من لم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب فهي خداج )).(1/123)
456 ـ خبر: وعن عمر مثل ذلك، أنه فعله بمكة وقاله، ولم ينكر عليه منكر.
لاخلاف ظاهرا في هذا، وإنما الخلاف في ائتمام المسافر بالمقيم، وأصول القاسم ويحيى عليهما السلام في الأحكام: تدل على أنه لايصلي المسافر خلف المقيم، إلا فيما ينفرد به فرضهما. وقال الهادي إلى الحق عليه السلام في المنتخب: يصلي المسافر خلف المقيم، والمعمول عليه مافي الأحكام، لموافقته الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إن صلى معه أربعاً فقد زاد في صلاته ماليس منها، وصلى خلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن صلى ركعتين وخرج فقد خالف الإمام وخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به )). فإن قيل: فصلاة الخوف. قلنا: ذلك لعذر وليس له هاهنا عذر غير ترك الأفضل، لأنه لو صلى منفرداً لأجزته صلاته، فأما مارويي من أن عثمان صلى بمنى أربعاً، وأن ابن عمر كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلى وحده صلى ركعتين، فذلك مذهب من يرى أن القصر رخصة.
457 ـ خبر: وعن علي عليه السلام في الرجل يصلي بالقوم على غير وضوء، قال: يعيد ويعيدون.
458 ـ خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن )) .
459 ـ خبر: وعن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل في صلاة الفجر وكبر، ثم أومى بيده، أي مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما فرغ قال: (( إنما أنا بشر مثلكم، فإني كنت جنباً )) .
460 ـ خبر: وعن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وصف الناس صفوفهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام في مقامه، فذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس: مكانكم، فلم نزل قياماً ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل. وفي بعض الأخبار: أنه صلى الله عليه قال: كما أنتم. وفي بعضها: على رسلكم.(1/124)
لنا: وليس في الخبر ما يدل على أنه بنى على صلاته، وفي بعض الأخبار: أنه صلى الله عليه أومى إلى القوم أن اجلسوا، على أنهم كانوا قد كبروا، ولافيه مايدل أنهم لم يستأنفوا الصلاة، فلا حجة لمخالفينا فيه.
461 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لاتقوموا حتى تروني قائماً )). يعني في الصلاة.
461 ـ وروي: (( إذا أقيمت الصلاة فلاتقوموا حتى تروني فيها قائماً )).
ولاحجة أيضاً لمخالفتنا في هذا، فإن قالوا لنا: إذا كانت صلاة المؤتم معقودة بصلاة الإمام عندكم فإن من مذهبكم أن الإمام إذا حدث به حدث أنه يخرج من الصلاة ويقدم غيره مكانه، فيتم بمن خلفه، ولاتفسد صلاتهم، فلو كانت معقودة ببصلاة الإمام فسدت.
قلنا: ليس الأمر كما ذهبتم إليه لأن الإمامة والصلاة قد بنيا على الصحة، فلما حدث بالإمام ما يوجب فساد وضوءه لم يتعد فساد وضوئه إلى فساد صلاتهم، قياساً على الملاقي الثالث من الماء إذا لاقى مالاقى النجاسة، وقياساً على الجمعة إذا بقي الإمام /46/ وقد أدى شيئاً منها، وليس كذلك الجنب؛ لأنه لم يبن على الصحة صلاته وصلاة من ائتم به لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (( الإمام ضامن )). فأما إذا أحدث وقد بنى الصلاة على الصحة فقد كانت صلاتهم معقودة بصلاته، حتى حدث به الحدث وكان ضامناً إلى (1) أن ينقض وضوءه، وكان عليهم أن يتموا صلاتهم بإمام غيره أو بغير إمام، كما أن من أدرك مع الإمام ركعة أنه يتم بعد خروج الإمام من الصلاة باقي صلاته، وكذلك من لحق من آخر الوقت ركعة أنه يتم باقي صلاته في غير وقتها إذ قد بنا أولها على الصحة.
461 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى )) .
__________
(1) ـ في نسخة: إلا.(1/125)