370 ـ خبر: وعن المؤيد بالله قدس الله روحه أنه قال: الآثار واردة بالألفاظ المختلفة أن الساجد يسجد على سبعه أعضاء: الوجه، واليدان، والركبتان، والقدمان. قال: وتضمن الحديث نصب القدمين عند السجود.
371 ـ خبرر: وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولْتَضُمَّ فخذيها.
372 ـ خبر: وعن أبي حميد في وصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعد وصفه السجدة الأولى: ثم كَبَّر فجلس فَتَوَرَّك إحدى رجليه، ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد /37/.
373 ـ خبر: وعن أبي حميد: فإذا قعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتشهد أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها.
374 ـ خبر: وعن وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فكلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها.
375 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه كان ينصب اليمنى ويفترش اليسرى.
376 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه كان يقول في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء والركعة الأخيرة من المغرب: سبحان الله والحمدلله ولاإله إلاالله والله أكبر، ثلاثاً.
ذهب الشافعي إلى أنه لايجوز إلا القراءة. وقال أبو حنيفة: هو مُخيَّر بين السكوت والتسبيح. وقال الناصر عليه السلام: القراءة أولى وهو اختيار المؤيد بالله قدس الله روحه.
لنا: إن أمير المؤمنين عليه السلام قائم في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولايصح أن يجتهد من نفسه شيئاً لم يعاينه من النبي صلى الله عليه، وكذلك الصاحب عند من لم يعترف له بالوصاه (1)، فليس هذا موضع اجتهاد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) وعلي عليه السلام أعرف الناس بصلاة النبي صلى الله عليه.
__________
(1) ـ كذا في النسخ وفي شرح التجريد: الأمر الذيي لامجال فيه للإجتهاد ولايجوز أن يعمل به الصحابي إذا أحسن الظن به إلا بنص عن النبي (ص).(1/111)
ومما يدل على صحة ماذهبنا إليه أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من القراءة ولاخلاف فيه، وأنه مخافت به في جميع الأحوال، فكذلك هذا قد أجمعت الأمة على المخافتة بما يفعل في هذه الركعات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خافت بالقراءة في مواضع، وهو الظهر والعصر جميعاً، وجهر بها في المغرب والعشاء والفجر جميعاً بالإجماع، وهو السبيل الذي أمره الله بابتغائه حيث قال: {ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا} ولاحجة للشافعي غير قول الله تبارك وتعالى: {فاقرؤا ماتيسر من القرآن}، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كل صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج )). وليس له في الآية ولافي الرواية حجة على ماذهب إليه، لأنه إذا قرأ في ركعة واحدة فقد قرأ في صلاته، فلو قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل ركعة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، لكان حجة لهم.
377 ـ خبر: وعن عبدالله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه فقال: إني لاأستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني مايجزيني. فقال: (( قل: سبحان الله، والحمدلله، ولاإله إلا الله، والله أكبر، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم )) .
378 ـ خبر: وعن الحارث، عن علي عليه السلام أنه كان يقول في التشهد في الركعتين الأولتين: (( بسم الله وبالله والحمدلله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله )) .
379 ـ خبر: وعن زيد بن علي عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليه السلام مثله.
380 ـ خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من /38/ القرآن: بسم الله وبالله )) ثم ذكر قريباً من تشهد ابن مسعود.(1/112)
381 ـ خبر: وعن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: قلنا: يارسول الله لو علمتنا (1) كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك؟ قال: (( قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) .
382 ـ خبر: وعن عبدالله قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يبدو بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله )) .
383 ـ خبر: وعن أبي موسى قال: صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما أن نكون نسيناها أو تركناها على عمد، فكان يكبر في كل خفض ورفع، ويسلم عن يمينه ويساره.
384 ـ خبر: وعن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره فلما صلى قال: (( مابال أحدكم يوميء بيده كأنها أذناب خيل شمس، مايكفي أو لايكفي أحدكم أن يقول هكذا )) وأشار بأصبعه يسلم على أخيه عن يمينه ومن عن شماله.
لنا: دل هذا الخبر على أنه يجب أن ينوي عند التسليمِ [التسليمَ على] الحاضرين من الملائكة صلوات الله عليهم ومن المسلمين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أن يقول هكذا )). وأشار بأصبعه يريد به النية، لايريد به نصب الأصبع ولاخلاف فيه لعلمه.
385 ـ خبر: وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن )) فبين صلى الله عليه أن الأذكار من الصلاة.
386 ـ خبر: وعن عبدالله بن مسعود، قال: أخذت التشهد من فِيّ رسول الله صلى الله عليه ولقننيه كلمة كلمة: (( التحيات لله والصلوات والطيبات.. )) .
__________
(1) ـ في (ج): يارسول الله قد علمتنا.(1/113)
387 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يعبث في الصلاة بلحيته فقال: (( أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه )) .
388 ـ خبر: وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه نهى أن ينفخ في الشراب وأن ينفخ بين يديه في القبلة.
389 ـ خبر: وعن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لاتمسح الحصى إلا مرة واحدة، لأن تصبر عليه خير لك من مائة ناقلة كلها سود الحدق )) .
390 ـ خبر: وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه مالي أراكم تنظرون إلي وأنا أصلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه صلاته بأبي وأمي مارأيت قبله ولابعده أحداً أحسن تعليماً منه، والله ما كهرني ولاسبني ولاضربني، ولكنه قال: (( إن صلاتنا هذه لايصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن )) .
قلنا: دل هذا على أن التأمين بعد قراءة الحمد يفسد الصلاة، وعلى أن التسبيح من الصلاة، ويحتمل أن يكون التسببيح فرضاً في الصلاة، لقول الله تعالى: {حافظوا على الصلوات ...} الآية، ومن ترك شيئاً منها مع القدرة فلم يحافظ عليها، لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا /40/ اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا} فوقت له وقتاً فصح أنه أوجبه في الصلاة خاصة.
واستدل من قال بالتأمين بحديث وائل بن حجر، وقد روي أن وائل بن حجر كان يكتب بأسرار علي عليه السلام إلى معاوية، وبدون ذلك تسقط العدالة، وإن صح كان منسوخاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن صلاتنا هذه لايصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن )) وفي بعض الروايات: التكبير.(1/114)
391 ـ خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فانصتوا )) .
لنا: وهذا يقتضي المنع من التامين ويدل على نسخه.
392 ـ خبر: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( أنه كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء أعمى فوقع في بئر، فضحك بعضهم، فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الوضوء والصلاة )) .
393 ـ خبر: وعن زيد بن ثابت قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجم فلم يسجد أحد منا.
394 ـ خبر: وعن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ (النجم)، فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على الرجل، وحتى سجد رجل على شيء رفعه على جبهته بكفه.
395 ـ خبر: وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ (والنجم)، فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة.
396 ـ خبر: وعن عروة، أن عمر قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجدنا معه، ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيأوا للسجود. فقال عمر: على رسلكم إن الله عز وجل لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد.
397 ـ خبر: وعن عطاء بن يسار أنه سأل أبي بن كعب هل في المُفَصَّل سجدة؟ فقال: لا.
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجب أن يكون أراد ليس فيها سجدة واجبة، لأنه قد قرأ القرآن وعرفه حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( أبي أقرؤكم )). ولايجوز أن يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في النجم.
398 ـ خبر: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في: (اقرأ) و(إذا السماء انشقت).
399 ـ خبر: وعن زيد بن أسلم أن غلاماً له قرأ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم (السجدة) فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه يسجد فلم يسجد، فقال: يارسول الله أليس فيها سجدة؟ قال: بلى، ولكنك إمامنا فلو سجدت سجدنا.(1/115)