311 ـ خبر: وعن أبي قتادة مثله. وليس فيه ذكر الارتحال، وفي بعض الأخبار: لما خرج عن الوادي انتظر حتى استقلت الشمس، وفي بعضها فقعد هنيهة ثم صلى.
استدل من يرى العموم في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بهذه الأخبار. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: الكلام في هذا من وجهين: أحدهما أن التعارض قد وقع في كيفية فعله صلى الله عليه وآله وسلم فلايمكن التعويل عليه، والثاني أن يكون التأخبر وقع للتوضي، ولأن يجتمع الناس، فصادف ذلك ارتفاع الشمس. وأما الارتحال فإن صح فيجوز أن يكون لأن الموضع كان فيه شيطان على ماورد في الخبر، فكره صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في الموضع لافي الوقت، قال: ولاخلاف بيننا وبينهم في أن الفوائت تقضى بعد العصر وبعد الفجر، وإن كان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين وارداً فيجب أن تكون الأوقات الثلاثة واردة كذلك، في أن النهي عن الصلاة وفيها يرجع إلى التطوع.

من باب التوجه والبقاع التي يصلى عليها وإليها
312 ـ خبر: وعن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية كنا فيها، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة هاهنا قِبَل الشمال وخطوا خطوطاً. وقال بعضهم: القبلة هاهنا قِبَل الجنوب وخطوا خطوطاً. فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت الخطوط إلى غير القبلة /28/ فسألنا رسول الله صلى الله عليه عما فعلنا، فأنزل الله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله}.
313 ـ خبر: وعن عامر بن ربيعة مثله.
314 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يارسول الله هل أصلي على ظهر بعيري؟ قال: (( نعم حيث توجه في النوافل بك بعيرك إيماءً، ويكون سجودك أخفض من ركوعك، فإذا كانت المكتوبة فالقرار القرار )) .
315 ـ خبر: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بصلاة، استقبل بناقته القبلة فكبر وصلى حيث توجهت الناقة به.(1/96)


316 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه عَنَزَة يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى، فصلى ذات يوم وقد غرزها بين يديه، فمر بين يديه كلب، ثم مَرَّ حمار، ثم مرت امرأة، فلما انصرف قال: (( رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرؤا ما استطعتم )) .
317 ـ خبر: وعن الفضل بن العباس قال: (( زارنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بادية لنا، ولنا خلية (1) وحمار يرعيان فصلى العصر وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا )) .
واستدل مخالفونا بما روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه قال: (( لايقطع الصلاة شيء إذا كان بين يدي الرجل حاجز )) . وقال: (( تقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار )) .
لنا: إن هذا يجب أن يكون منسوخاً، ويمكن أن يكون ذلك قبل أن تُحْظَر الأفعال في الصلاة، بدلالة ماروي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه قال: (( إذا كان أحدكم يصلي فلايدعن أحداً يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان )). فدل ذلك على أنه صلى الله عليه قال ذلك حين كانت الأفعال في الصلاة مباحة، لأنه أمر بأن يقاتل المصلي وهو في الصلاة، وبان ذلك أيضاً تقدم خبرهم.
318 ـ خبر: وعن عائشة أنها جعلت ستراً فيه تصاوير إلى القبلة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزعته، وجعلت منه وسادتين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس عليهما.
319 ـ خبر: وعن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه أنه دخل الكعبة فرأى فيها صوراً، فأمرني بدول من ماء فجعل يضرب به الصور وهو يقول: (( قاتل الله قوماً يصورون مالايخلقون )) .
__________
(1) ـ الخلية: الناقة التي لاولد لها، بل مات فعطفت على ولد غيرها.(1/97)


320 ـ خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( جاءني جبريل صلى الله عليه فقال لي: يامحمد أتيتك البارحة فلم أستطع أن أدخل البيت لأنه كان في البيت تمثال رجل، فمر بالتمثال يقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة )) .
321 ـ خبر: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه (( نهى عن الصلاة في سبعة مواطن )) فذكر: فوق ظهر البيت الحرام. وهو محمول عندنا على آخر جزء منه إذ لم يتوجه الكعبة من يسجد على آخر جزء منها.
322 ـ خبر: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الكعبة.
323 ـ خبر: وعن أسامة مثله.
324 ـ خبر: وعن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه البيت يوم الفتح فصلى فيه ركعتين.
325 ـ خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: (( نهى رسول الله /29/ صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في مواضع فذكر منها: الحمام وقارعة الطريق )) .
326 ـ خبر: وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه كان يصلي إلى بعيره.
327 ـ خبر: وعن المقدام قال: جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية فقال أبو الدرداء: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صلى بنا إلى بعير من المغنم، ثم مد يده فأخذ قراداً من البعير فقال: (( مايحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس وهو مردود فيكم )) .
استدل مخالفونا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.
لنا: أن النهي لم يقع لشيء يخص الإبل، وإنما ورد لوجهين، أحدهما: ماعرف من عادة أهل الإبل أنهم يتغوطون بينها ويبولون. والوجه الثاني: أن النهي ورد لما في طبع الإبل من الشرود والنفور، فلم يؤمن أن يكون منها مايؤذي ويؤدي إلى الشغل عن الصلاة أو قطعها، وعلى هذا نتأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إنها خلقت من الشياطين )). ونتأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في الكلب الأسود: (( إنه شيطان )) أي موذ.(1/98)


328 ـ خبر: وعن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إن لهذه الإبل أوابد (1) كأوابد الوحش )) .
329 ـ خبر: وعن ابن عمر أنه قال: لو أن رجلا كانت له تسعة دراهم من حلال فضم إليها درهماً من حرام فاشترى بها ثوباً لم يقبل الله منه فيه صلاة. فقيل له: سمعتَ هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: سمعت هذا من رسول الله ثلاث مرات.
330 ـ خبر: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة )) .
331 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( النوافل في البيوت أفضل )) .
332 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بتطهير المسجد حين بال فيه الأعرابي.
ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جواز دخول المشركين المساجد، إلا المسجد الحرام عند الشافعي فهو يوافقنا فيه للآية، ونحن نقيس عليه سائر المساجد، واستدلا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنزل وفد ثقيف فيه، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ربط رجلا من المشركين إلى سارية من سواري المسجد، وعندنا أن ذلك محمول على أحد وجهين: إما على الضرورة، وإما على أن الآية لم تكن نزلت، وهي قول الله تعالى: {إنما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا..} الآية.

من باب ستر العورة والثياب التي يصلى عليها وفيها
333 ـ خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد )) .
334 ـ خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا صلى أحدكم فليستر بثوب، فإن لم يكن ثوباً فليأتزر إذا صلى )) .
__________
(1) ـ الأوابد: جمع وَبَد بالتحريك وهو شدة النفور والوحشية.(1/99)


335 ـ خبر: وعن سلمة بن الأكوع، قال: قلت يارسول الله إني أعالج الصيد، فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم وزُرَّه /30/ ولو بشوكة.
336 ـ خبر: وعن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )) . ومعناه: التي بلغت الحيض.
337 ـ خبر: وروى القاسم عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لايقبل الله صلاة امرأة بلغت الحيض إلا بخمار )) .
338 ـ خبر: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لايصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء )) .
339 ـ خبر: وعن ابن عمر، عن أبي هريرة أنه قال للحسن السبط عليه السلام: أرني الموضع الذي كان يقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك. فكشف ثوبه فقبل أبو هريرة سرته.
340 ـ خبر: وعن ابن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة )) .
341 ـ خبر: وعن [عبدالله بن] جرهد الأسلمي، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( الفخذ من العورة )) .
342 ـ خبر: وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: (( نعم، إذا خَمَّرت الذراع والقدمين )) .
343 ـ خبر: وعن أم سلمة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني امرأة أطيل ذيلي للصلاة فأمرها بإطالته شبراً.
344 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من صلى فليلبس ثوبيه )) .
345 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: (( إذا اتسع الثوب فاعطفه على عاتقك، فإذا ضاق فاتزر به ثم صلى )) .
346 ـ خبر: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا صلى أحدكم في ثوبه فليجعل على عاتقه منه شيئاً )) .(1/100)

20 / 146
ع
En
A+
A-