7. ـ خبر : وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ من بئر بُضَاعة، فقيل: يارسول الله إنه يُلقى فيها الجِيَفُ والمحايض. فقال: (( إن الماء لاينجسه شيء )) (1).
لنا: دَلَّ هذان الخبران على أن الماء الكثير لاينجسه شيء، ودَلَّ الخبر في الماء الراكد على أن القليل من الماء ينجس بالقليل من النجاسة.
وفي الخبر: إن بئر بُضَاعة كانت لها عيون تَغْلِب، وأنها كانت طريق الماء إلى البساتين، وأما الغدير فلايكون إلا عَظِيماً.
8. ـ خبر : وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام )) (2) .
9. ـ خبر : وروي عن أم سلمة قالت: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِر ومُفَتِّر )) (3) .
__________
(1) ـ أخرجه الطحاوي 1/11 ، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ عن أبي سعيد الخدري.
(2) ـ أخرجه الإمام زيد عليه السلام في المجموع 338، ومن طريقه محمد بن منصور في الأمالي 3/1569 برقم (2618، 2624) ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأخرجه الدار قطني 4/250، والبيهقي 8/296، والخطيب البغدادي 9/94 كلهم عن علي ، وأورده اللإمام الهادي في الأحكام 2/410 بلاغاً عن علي عليه السلام . وله شواهد عن جابر وابن عمر وأنس وسعد وغيرهم.
(3) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأبو داود 3/327 رقم (3686)، والبيهقي 8/296، وأحمد 6/309 عن أم سلمة.(1/6)
10. ـ خبر : وروي عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( كل مسكر حرام )) (1) .
دلت هذه الأخبار على فساد قول أبي حنيفة وأصحابه: إنه يجوز التطهر بنبيذ التمر وسائر الأنبذة (2) .
11. ـ ومارووا عن ابن مسعود أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ليلة الجن: (( مافي أدواتك؟ )) قال: نبيذ تمر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( تمرة طيبة وماء طهور )) (3).
لنا: ونحن ندفع هذا /3/ الخبر بهذه الأخبار، وبما روي أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجِنِّ (4). وإن صح الخبر فيحتمل أن يكون الماء لم يتغير بالتمر، فيكون الماء على حِيَاله والتمر على حياله.
__________
(1) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وأخرجه النسائي 8/297، وأبو داود 3/328 رقم (3687)، وأبو يعلى 7/322 رقم (4360)، والدار قطني 4/250، وأحمد 6/131، والطحاوي 4/216، والخطيب البغدادي 6/229، وابن عدي 5/1836 عن القاسم بن محمد عن عائشة. وأخرجه البخاري 1/117 و7/192، ومسلم 13/169، وأبو داود 3/326 رقم (3682)، والترمذي 4/257 رقم (1863)، والنسائي 8/298، والبيهقي 8/291، والدار قطني 4/251، ومالك 2/845 ، والطحاوي 4/216، والدارمي 2/113، والحميدي 1/135 رقم (281)، وابن ماجة 2/1123 رقم (3386)، وعبدالرزاق 9/220 رقم (17002)، وابن عدي 6/2124 عن أبي سلمة عن عائشة.
(2) ـ النبيذ، هو: مانبذ وألقي في الماء من زبيب أو تمر أو نحو ذلك.
(3) ـ أخرجه الترمذي 1/147 رقم (88)، وأبو داود 1/21 رقم (84)، وابن ماجة 1/135 رقم (384)، والدار قطني 1/78، والطحاوي 1/95، وأحمد 1/449 و 450 و458 أورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ معلقاً ، كلهم من طريق أبي زيد عن عبدالله بن مسعود.
(4) ـ رقم (9) من الدفتر ........................(1/7)
12. ـ خبر : وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه (( نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل )) (1) .
13. ـ خبر : وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك، وفيه: (( ولكن يشرعان جميعاً )) (2) .
14. ـ خبر : وروي عن ابن عباس أن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتسلت من جنابة بماء في إناء، فأبقت في الإناء منه شيئاً، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ به. فقالت: يارسول الله إنه بقايا ما اغتسلتُ به. فقال: (( إن الماء لاينجسه شيء )) (3) .
15. ـ خبر : وروي عن أم سلمة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد (4).
دل هذا الخبر على أن الخبر الأول المراد به الفَضْل الذي يتساقط من المُغْتسل، وهو الماء المستعمل.
__________
(1) ـ أخرجه الطحاوي 1/24 ، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ ، وأخرجه وأبو داود 1/20 رقم (81)، والنسائي 1/130 عن أبي هريرة. وأورده ابن حجر في بلوغ المرام 11 رقم (9) وصححه.
(2) ـ أخرجه الطحاوي 1/24 ، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأخرجه ابن ماجة 1/133 رقم (374)، والدار قطني 1/117، والبيهقي 1/192. وأبو يعلى 3/132 رقم (1564) عن عبدالله بن سرجس.
(3) ـ أخرجه الطحاوي 1/26 ، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأخرجه الترمذي 1/94 رقم (65)، وأبو داود 1/18 رقم (68)، وابن ماجة 1/132 رقم (370)، والبيهقي 1/189 و 267. والحاكم 1/159. وابن خزيمة 1/57 رقم (109) ، و أحمد 1/337 عن ابن عباس.
(4) ـ أخرجه الطحاوي 1/11 ، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأخرجه الترمذي 1/95 رقم (66)، وأبو داود 1/17 رقم (67)، والدار قطني 1/304، والبيهقي 1/257، وأحمد 3/86 ، وأبو يعلى 2/476 رقم (1304). وعبدالرزاق 1/78 رقم (55) عن أم سلمة.(1/8)
16. ـ خبر : وروي عن أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لايغتسل أحدكم في الماء الدايم وهو جنب )) (1) .
22 . ـ وفي بعض الأخبار: (( لايبولن أحدكم في الماء الدايم ثم يغتسل فيه من جنابة )) (2) .
17. ـ خبر : وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبني عبدالمطلب لما حَرَّم عليهم الصدقة: (( إن الله كره لكم غسالة أوساخ أيدي الناس )) (3).
دَلَّ على أن الماء المستعمل لايجوز التطهر به، لتشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماحرم على بني عبدالمطلب به، فأما مايَحْتَج به من يرى جوازه بماروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه اغتسل فبقيت لمعة من جسده، فأخذ الماء من بعض شعره ومسحها به (4).
18. ـ خبر : وروي أن المسلمين كانوا يتمسحون بفضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على سبيل التَّبَرك (5).
فإن الخبر الأول إن صح فإن الماء المستعمل لايكون مستعملا حتى يفارق العضو الذي استعمل فيه، والجسد كله في الاغتسال بمنزلة العضو الواحد، وأما تمسح المسلمين بفضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يتوضؤا به. فلاحجة للمخالف بهذين الخبرين.
__________
(1) ـ أخرجه مسلم 3/88، والنسائي 1/124 و 176 و 197، وابن ماجة 1/198 رقم (605)، والبيهقي 1/237، والدارقطني 1/52 وصححه، وابن خزيمة 1/49 رقم (93) ، أورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ حكايه عن أبي جعفر الطحاوي، وهو في شرح معاني اللآثار للطحاوي 1/14، كلهم عن أبي هريرة.
(2) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأبو داود 1/18 رقم (70)، وابن ماجة 1/124 رقم (344)، والبيهقي 1/238، وابن حبان 4/68 رقم (2157)، وأحمد 2/433، وابن أبي شيبة 1/131 (1503) عن أبي هريرة.
(3) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(4) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(5) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.(1/9)
19. ـ خبر : وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: عَادَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه رجلا من الأنصار، فتطهر للصلاة ثم خرجنا، فإذا نحن بحذيفة بن اليمان، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل إليه، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذراع حذيفة ليَدِّعم عليها، فنخسها حذيفة، فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (( ما لك ياحذيفة؟ )) قال: إني جُنُب. قال: (( ابرز ذراعك فإن المسلم ليس بنجس )) .ثم وضع يده على ذراعه وإنها لَرَطِبة (1) .
20. ـ خبر : وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (( إذا وقعت الفأرة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء )) (2) .
21. ـ خبر : وروي أن حَبَشِياً وقع في زمزم، فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها، فجعل الماء لاينقطع، فنظرنا فإذا عين تجري من قِبَل الحَجَر الأسود، فقال ابن الزبير حسبكم (3) .
22. ـ خبر : وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت: (( ينزح ماؤها )) (4) .
لنا: والمراد به إذا كان ينتزح /4/.
__________
(1) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، ومسلم 4/17، وأبو داود 1/58 رقم (130)، والنسائي 1/145، وابن ماجة 1/178 رقم (535)، و أحمد 5/402 عن حذيفة بمعنى مافي الأصل. وأخرج نحوه الطبراني 12/194 رقم (12871) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مد يده إلى حذيفة وذكر نحوه.
(2) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وانظر المنهاج الجلي في الطهارة ـ خ ـ، والروض النضير 1/453 ـ 456، وسنن البيهقي 1/268، وموسوعة فقه الإمام علي 549، ومصنف عبدالرزاق 1/81 ـ 88، المحلى 1/148 ـ 152، كنز العمال 9/577.
(3) ـ أخرجه الطحاوي 1/17 ، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ عن عطاء.
(4) ـ أخرجه الطحاوي 1/17 ، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ عن علي.(1/10)