274 ـ خبر: وعن عائشة قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلى ثماني ركعات ثم أوتر )) .
275 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر في أول الليل، وفي وسطه، وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره )) .
276 ـ خبر: وعن أبي مسعود الأنصاري قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر أحياناً أول الليل، وأحياناً وسطه، وأحياناً آخره ليكون سعة للمسلمين، أيما أخذوا به كان صواباً )) .
277 ـ خبر: وعن أم سلمة أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في بيتي ركعتين بعد العصر فقلت: ماهاتان الركعتان؟ قال: (( كنت أصليهما بعد الظهر، فجاءني مال فشغلني فصليتهما الآن )) .

278 ـ خبر: وعن عبدالله قال: ما أُحصي ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأه في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بـ{قل يا أيها الكافرون} و{قل هو الله أحد}.
279 ـ خبر: وعن ابن عمر قال: رأيت (1) رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أربعاً وعشرين مرة، أو خمساً وعشرين مرة، يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة، والركعتين اللتين بعد المغرب، بـ{قل ياأيها الكافرون} و{قل هو الله أحد}.
280 ـ خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاتتركوا ركعتي الفجر ولو طُرِدتم على الخيل )) .
281 ـ خبر: وعن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر )).
282 ـ خبر: وعن عامر الشعبي قال: سألت ابن عباس وابن عمر كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل؟ فقال: (( ثلاث عشرة ركعة، ثمان ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر )) .
__________
(1) ـ في (ب، ج، د): رمقت.(1/91)


283 ـ خبر: وعن عبدالله بن شقيق قال: سألت عائشة عن تطوع رسول الله صلى الله عليه بالليل فقالت: (( كان إذا صلى العشاء يدخل فيصلي في الليل تسع ركعات، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر )) .
284 ـ خبر: وعن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( كان يصلي بين أذان الفجر وإقامته ركعتين )) .
285 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: (( كان لايصليهما حتى يطلع الفجر )) ـ يعني ركعتي الفجر ـ.
واستدل مخالفونا بما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( احشهما في الليل حشواً )) . ومعناه عندنا: صلهما في وقت يلي الليل بدلالة مامضى من الأخبار، وهو مذهب زيد بن علي عليه السلام.
285 ـ خبر: وروي عن أبي خالد قال: سألت زيد بن علي عليه السلام فقلت: صليت ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر. فقال: أعدهما فإنهما بعد طلوع الفجر.
286 ـ خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: بينا نحن في المسجد إذ قام رجل فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوتر وعن صلاة الليل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( صلاة الليل مثنى، مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة )) .
لنا: معناه فأضف ركعة إلى الركعتين تكون وتراً لاشفعاً، وذهب الشافعي إلى أنه يسلم على ركعتين ويوتر بواحدة ويسلم عليها، ووافقنا أبو حنيفة.
287 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه أن رجلا سأله عن الفرض في اليوم والليلة فقال: (( خمس )) . فقال: هل علي غيرها؟ فقال: (( لا، إلا أن تطوع )) . فقال: لاأزيد ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( أفلح وأبيه إن صدق )) .
288 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( صلوا خمسكم، وصوموا /26/ شهركم، وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، تدخلوا جنة ربكم )) .
289 ـ خبر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كُتِبَ الوتر عَلَيَّ ولم يكتب عليكم )) .(1/92)


290 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: (( الوتر ليست بفريضة كالصلاة المكتوبة إنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )) .
291 ـ خبر: وعن نافع، عن ابن عمر أنه صلى على راحلته فأوتر عليها، وقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله.
292 ـ خبر: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي على الراحلة ويوتر عليها، غير أنه لايصلي عليها المكتوبة.
293 ـ خبر: وعن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر على الأرض، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك.
294 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه كان يصلي على راحلته التطوع حيث توجهت به، وينزل للفريضة والوتر.
295 ـ خبر: وعن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر على الأرض.
واستدل من رأى وجوب الوتر بما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: (( إن الله زادكم صلاة وهي الوتر )). وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( فاجعلوها بين العشاء والفجر )) . وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أوتروا يا أهل القرآن )). وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا )) .(1/93)


لنا: إن هذه الأخبار وردت على وجه الندب، أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن الله زادكم صلاة )) فالزيادة لاتكون إلا نافلة، ولافرق بين النافلة والزيادة عند أهل اللغة، قال الله تعالى في قصة إبراهيم: {ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة} بمعنى زيادة. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا )) فلاخلاف في أنها حق، وقد يكون الحق فرضاً ونفلا، وقوله: (( فمن لم يوتر فليس منا )) يريد أنه من تركها استخفافاً بها فذلك تارك السنة، ومن ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغير عذر فليس من الرسول، وأما قوله: (( أوتروا يا أهل القرآن )) فقد جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه مايدل على أنها غير فرض، أما من كتاب الله فقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}، ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الشفع لاواسطة له وأن الوتر له واسطة ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( صلوا خمسكم )) .
296 ـ خبر: وعن ابن عباس قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث، قرأ في الأولى بـ{سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية بـ{قل يا أيها الكافرون}، وفي الثلاثة بـ{قل هو الله أحد} )) .
297 ـ خبر: وعن عائشة قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لايسلم في ركعتي الوتر )) .
298 ـ خبر: وعن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه كان يوتر بثلاث.
299 ـ خبر: وعن علي عليه السلام مثله.
300 ـ خبر: وعن أبي إسحاق قال: كان أصحاب علي وعبدالله لايسلمون في ركعتي الوتر.
301 ـ خبر: وعن محمد بن كعب قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البتراء، وهي أن يوتر الرجل بركعة واحدة )) .
302 ـ خبر: وعن ابن عمر قال: (( الوتر ثلاث كصلاة المغرب )) .
303 ـ خبر: وعن ابن مسعود: ما أجزت ركعة قط.
304 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع.(1/94)


305 ـ خبر وعن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم /27/ يقول: (( من صلى ثماني ركعات من الليل والوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن، فتح الله له اثني عشر باباً من الجنة يدخل من أي باب شاء )).

[أوقات الكراهة]
306 ـ خبر: وعن عقبة بن عامر الجهني، قال: ثلاث ساعات (( نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن، موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة (1)، وحين تضَيَّفَت (2) الشمس للغروب حتى تغرب )) .
307 ـ خبر: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها )) .
لنا: دل هذا الخبر على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خاص فيما عدا المكتوبات، وعلى أنه يجوز فيه القضاء للفريضة والنافلة لعموم الخبر (3)، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها )). يدل على أنه أراد بالنهي من لم يكن له عذر في الفرض والنوافل خصوصاً.
308 ـ خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها ركعة أخرى )) .
309 ـ خبر: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته )) .
310 ـ خبر: وعن عمران بن الحصين قال: أسرى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعَرَّسنا معه فلم نستيقظ إلا بِحَرِّ الشمس، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يارسول الله ذهبت صلاتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لم تذهب صلاتكم، ارتحلوا من هذا المكان، فارتحل قريباً فنزل وصلى )) .
__________
(1) ـ حتى تميل الشمس.
(2) ـ ضيقت الشمس للغروب: مالت، يقال: ضاق عنه يضيق.
(3) ـ إشارة إلى قوله (ص): (( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها )) .(1/95)

19 / 146
ع
En
A+
A-