واستدل من يوجب عليها الاغتسال لكل صلاة بما روي عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وأنها استحيضت حتى لاتطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (( ليس بالحيضة ولكنها (1) ركضة من الشيطان في الرحم، تنتظر قدر قروئها الذي تحيض له، فلتترك الصلاة ثم لتنظر مابعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي )) (2). وبما روي عن زينب بنت جحش قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه أنها مستحاضة فقال: (( تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي، وتغتسل للفجر وتصلي )) (3). وبما روي عن عائشة قالت: استحيضت سهلة بنت سهيل بن عمرو فكان رسول الله صلى الله عليه يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل للصبح (4).
لنا: دل هذان الخبران على أن وضوءها ينتقض بدخول الوقت لابخروجه، وعندنا أنه لايجب عليها الغسل لكل صلاة على كل حال، لموافقة الأخبار التي اقتدينا بها لكتاب الله، قال الله تعالى: {وماجعل عليكم في الدين من حرج}.
فأما الأخبار التي رووها فنحن نتأولها على وجهين: إما أن تكون منسوخة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه عنا به من لاتعرف العادة ولا العدد ويشكل عليها الأمر، فيكون وقت كل صلاة يمكن أن يكون في وقت انقطاع حيضها وأول (5) طهرها وهو الأقرب عندنا.
__________
(1) ـ في (ب): وإنما هي.
(2) ـ أخرجه الطحاوي 1/98، وعلقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(3) ـ أخرجه الطحاوي 1/100، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(4) ـ أخرجه الطحاوي 1/101، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(5) ـ في (ج): وأدرك.(1/71)
209. ـ خبر : وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه فقالت: يارسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم. (( فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر عليها الدم على الحصير )) (1).
210. ـ خبر : وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه فقالت: إني أستحاض الشهر والشهرين فقال لها النبي صلى الله عليه: (( إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عِرْق من دمك، فإذا أقبل الحيض فذري الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي عند كل صلاة )) (2).
211. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم )) (3).
212. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه أنه (( أمر أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جميع مايفعله الحاج غير دخول المسجد الحرام )) (4).
213. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه أنه (( نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يمسوه )) (5).
214. ـ خبر : وعن علي عليه السلام قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة )) (6).
215. ـ خبر : وعن علي عليه السلام قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا القرآن على كل حال إلا الجنابة )) (7).
__________
(1) ـ تقدم.
(2) ـ أخرجه الطحاوي 1/102 ومن طريقه المؤيد بالله ـ خ ـ، وقد تقدم نحوه.
(3) ـ أخرجه الطحاوي 1/102 ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(4) ـ أخرجه ابن أبي شيبة..... وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ مرسلاً.
(5) ـ أورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ مرسلاً.
(6) ـ أخرجه الطحاوي 1/87 ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(7) ـ أخرجه الطحاوي 1/78 ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.(1/72)
216. ـ خبر : عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه: (( لايقرأ الجنب والحائض القرآن )) (1).
217. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أنه كان يقول في الذي يأتي امرأته وهي حائض: (( عاجز لاكفارة عليه إلا الاستغفار )) (2).
217 ـ وعن مجاهد قال: أقبل رجل حتى قام على رأس علي عليه السلام، فقال: إني أتيتها وهي على غير طهر فما كفارتها فقال علي عليه السلام: (( انطلق فوالله ما أنت بصَبُور ولاقَذُور، فاستغفر الله من ذنبك ولاتعد لمثلها، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم )) (3).
218. ـ خبر : وعن النبي /20/ صلى الله عليه وآله وسلم (( أنه أمر الواطيء في الحيض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار )). وروي: (( يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار )) (4).
لنا وهذا يدل على أنه على وجه الاستحباب؛ لأنه خَيَّره فقال بدينار أو بنصف دينار.
219. ـ خبر : وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( كان يباشر نساءه وهن حُيَّض في إزار واحد )) (5).
__________
(1) ـ أخرجه الطحاوي 1/88 ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(2) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(3) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(4) ـ أخرجه أبو داود (264)، وأحمد 1/186، والحاكم 1/171، والدارقطني 3/287، والطبراني في الكبير 11/401، والبيهقي في السنن 1/314 ـ 315 عن ابن عباس. وأخرجه المؤيد بالله مرسلاً.
(5) ـ أورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ مرسلاً، وأخرجه البخاري.....، ومسلم (293)، وأبو داود (268)، والترمذي (132)، والنسائي 1/189، وأحمد 6/55، والطيالسي (1375)، وعبدالرزاق (1237)، وابن حبان (1364)، وأبو عوانة 1/308، وابن ماجة (636)، والدارمي 1/242، والبيهقي 1/310، وابن الجارود (106) عن عائشة قالت: كان رسول الله (ص) يأمر إحدانا إذا كانت حائض أن تتزر ثم يباشرها.(1/73)
220. ـ خبر : وعن أنس أن النبي صلى الله عليه قال: (( افعلوا كل شيء بالحائض ماخلا الجماع )) (1).
من باب النفاس
221. ـ خبر : وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( تقعد النفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك )) (2).
222. ـ خبر : وعن زيد بن علي عليه السلام: أن مُسَّة امرأة من الأزد قالت: قلت لأم سلمة هل كنتم سألتم رسول الله صلى الله عليه عن النفساء كم تجلس في نفاسها؟ قالت: نعم سألناه، فقال صلى الله عليه: (( تجلس أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك )) (3).
223. ـ خبر : وعن كُثَيِّر بن زياد عن الأزدية عن أم سلمة، قالت: (( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه أربعين يوماً وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف )) (4).
224. ـ خبر : وعن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: بينا أنا ورسول الله صلى الله عليه في الخَمِيْلة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضي، فقال رسول الله صلى الله عليه: (( أنفست )) ؟ قلت: نعم. فدعاني إليه إلى الخميلة (5).
من كتاب الصلاة وباب الأذان
[باب الأذان والإقامة]
__________
(1) ـ أخرجه مسلم (302)، وابن ماجة (644)، وأحمد 3/132، والطحاوي 3/38 وابن عساكر في تاريخ دمشق 3/58 (( تهذيبه )) عن أنس، وعلقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(2) ـ أخرجه محمد بن منصور في الأمالي 1/174 (213) (( رأب الصدع )) ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ عن أنس.
(3) ـ أخرج المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ من طريق الإمام زيد (ع)، وعزاه في رأب الصدع 1/175 إلى مسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجة والدارمي والدارقطني والبيهقي والحاكم عن أم سلمة.
(4) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وعلي بن بلال في شرح الأحكام.
(5) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ عن أم سلمة.(1/74)
(220) ـ خبر: وعن عبدالله بن يزيد الأنصاري أنه رأى الأذان، فـ(( أمر النبي صلى الله عليه بلالاً فأذن، ثم أمر عبدالله [فأقام] (1) )) .
221 ـ خبر: وعن أنس قال: (( أُمِر بلال أن يُشَفِّع الأذان، ويوتر الإقامة )) (2).
222 ـ خبر: وعن مالك بن حويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه ومعي ابن عم لي، فقال: (( إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما وليؤمَّكما أكبركما )) (3).
__________
(1) ـ سقط مابين المعكوفين من النسخ وهو ثابت في الحديث . وأخرجه الطحاوي 1/142 ، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأخرجه الدار قطني 1/243 ، وأبو داود 1/ (512)، وأحمد 4/42، وأبو داود الطيالسي 148، والبيهقي 1/399.
(2) ـ أخرجه الطحاوي 1/132، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ. وأخرجه البخاري 1/250، ومسلم 4/77، وأبو داود 1/138 رقم (508) ، والنسائي 2/3، والترمذي 1/369 رقم (193)، وابن ماجة 1/241 رقم (729) ، والطيالسي رقم (2095) ، وأبو عوانة 1/327، وابن حبان 4/568 رقم (1676) و 566 رقم (1675)، وأبو يعلى 5/180 رقم (1793) و179 رقم (2792)، والبيهقي 1/412 ، وعبدالرزاق 1/464 رقم (1794) ، والطبراني في الصغير 2/227 رقم (1073) ،، وأحمد 3/189و 103، والدارقطني 1/239 ، والحاكم 1/198 وصححه، وابن خزيمة 1/194 رقم (375)، وابن الجارود 50 رقم (160) .
(3) ـ أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة 1/197 (2259) وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ حكاية عنه، وأخرجه البخاري 4/89، ومسلم 5/175، وأبو داود 1/158 رقم (589)، وابن ماجة 1/313 رقم (979) ، الترمذي 1/399 رقم (205)، والنسائي 2/8، وابن خزيمة 1/206 رقم (396)، والببيهقي 1/411 ، والدار قطني 1/346، وأبو عوانة 1/332، والطببراني في الكبيير 19/288 رقم (638)، وابن حبان 5/502 رقم (2128 و2129 و2130) .(1/75)