186. ـ خبر : وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه أنه قال: (( الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك )) (1).
187. ـ خبر : وروي أن رسول الله صلى الله عليه طلب الماء ليلة الجن من عبدالله.
188. ـ خبر : وعن علي عليه السلام في الجنب لايجد الماء يتلوم بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء، وإلا تيمم وصلى (2).
189. ـ خبر : وعن ابن عباس قال: من السنة ألاَّ يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى (3).
190. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أنه قال: (( تيمم لكل صلاة )) (4).
191. ـ خبر : وعن أسلع التميمي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه في سفرٍ، فقال لي: (( يا أسلع قم فارحل بنا )) . قلت: يارسول الله أصابتني بعدك جنابة، فسكت حتى أتى جبريل صلى الله عليه بآية التيمم، فقال لي: (( يا أسلع قم فتيمم صعيداً طيباً ضربتين، ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما )) . فلما انتهينا إلى الماء. قال: (( قم يا أسلع فاغتسل )) (5).
__________
(1) ـ أخرجه ابن أبي شيبة 1/144 (1661)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ حكاية عنه، وأخرجه أبو داود برقم (323)، وأحمد 5/146، والدار قطني 1/187، والنسائي 1/171، وأبو داود رقم (332)، والبيهقي في السنن 1/220، وعبدالرزاق رقم (913)، والترمذي رقم (124)، وابن حبان 4/135 رقم (1311) عن أبي ذر.
(2) ـ أخرجه محمد بن منصور 1/153 (190) (( رأب الصدع ))، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ مرسلا، وعزاه صاحب موسوعة فقه الإمام علي إلى ابن أبي شيبة 1/111 كلهم عن علي.
(3) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(4) ـ أخرجه ابن أبي شيبة 1/147 (1691) ، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ حكاية عنه.
(5) ـ أخرجه الطحاوي 1/113 ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ عن أسلع.(1/66)


192. ـ خبر : وعن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة لابن عمر، فقضى حاجته، فكان من حديثه يومئذ أنه قال: مَرَّ رجل على رسول الله صلى الله عليه في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، حتى كاد الرجل يتوارى في السكة، فضرب بيديه على الحائط فتيمم لوجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فتيمم لذراعيه. قال: ثم رَدَّ عليه السلام، وقال: (( أما إنه لم يمنعني أن أرُدَّ عليك السلام إلا أني كنت لست بطاهر )) (1).
193. ـ خبر : وعن الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه إلى علي عليه السلام أنه قال: (( أعضاء التيمم: الوجه واليدان إلى المرفقين )) (2).
194. ـ خبر : وعن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه: (( في التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين )) (3).
195. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه أنه ضرب بيديه على الأرض ثم نفضهما (4).
__________
(1) ـ أخرجه الطحاوي 1/85 ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأخرجه أبو داود (16 و 331)، والبيهقي 1/206، وابن حبان 4/145 (1316)، والدارقطني 1/177.
(2) ـ أورده الإمام الهادي في الأحكام ..... عن علي، وحكاه عنه المؤيد بالله في شرح التجريد.
(3) ـ علقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأخرج نحوه الطبراني في الكبير 12/368 (13366) عن ابن عمر.
(4) ـ أورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ مرسلاً.(1/67)


196. ـ خبر : وعن /18/ جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم. فقال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا. فاغتسل فمات، فأُخْبِر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (( قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟! فإنما شفاء العِيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده )) (1).

من كتاب الحيض
197. ـ خبر : وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه قال: (( أقل مايكون الحيض للجارية البكر ثلاث، وأكثر مايكون من الحيض عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة )) (2).
198. ـ خبر : وروي عن النبي صلى الله عليه أنه قال للمستحاضة: (( اقعدي أيام حيضك )) وفي بعض الأخبار: (( أيام أقراءك ثم اغتسلي وصلي ولو قطر الدم على الحصير قطراً )) (3).
لنا: لاتكون الأيام إلا من ثلاثة فصاعداً، لأن أقل الجمع ثلاثة.
199. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه: (( إذا أقبل الحيض فدعي الصلاة )) (4).
__________
(1) ـ علقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ عن عطاء عن جابر.
(2) ـ أخرجه محمد بن منصور 1/165 (199) (( رأب الصدع ))، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ حكاية عنه. وأخرجه الطبراني في الكبير 8/152 بلفظ: (( أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر )) . وأخرج نحوه الخطيب 9/20 عن علي (ع).
(3) ـ أخرجه الطحاوي 1/102 ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/118 (1344)، والبخاري 1/138، والنسائي 1/185، وابن حبان 4/188 (13544)، والدارمي 1/199 عن عائشة.
(4) ـ أخرجه البخاري 1/138، ومسلم (333)، وأبو داود 1/72 (282)، والنسائي 1/117، وأحمد 6/83 و 194، والبيهقي 1/344، والحاكم 1/174، والطحاوي 1/103 عن عائشة، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ مرسلاً.(1/68)


200. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: (( مارأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن )) . قيل: ومانقصان عقولهن؟ قال: (( شهادة امرأتين بشهادة رجل، ونقصان دينهم: أن إحداهن تمكث نصف عمرها لاتصلي )). وفي بعض الأخبار: (( شطر عمرها )) . وفي بعض الأخبار: (( تمكث الليالي والأيام )) (1).
استدل من قال أن أكثر الحيض خمسة عشر بهذا، وشطر الشيء قد يكون جزءاً منه، ثلثه، أو نصفه، وشطره أيضاً جهته، ويحتمل أن يكون راوي نصف عمرها سمع ذكر شطر عمرها ولم يفرق بينهما فرواه نصف عمرها.
201. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي تطليقة وإنها ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال علي عليه السلام لشريح وكان عنده جالساً: اقض بينهما. فقال: اقضي بينهما وأنت هاهنا يأمير المؤمنين؟ فقال: لتقضين بينهما. فقال: إن جاءت بينته من بطانة أهلها ممن ترضون دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض تطهر عند وقت كل صلاة فهو كما قالت، وإلا فهي كاذبة. فقال علي عليه السلام: قالون.. وهي بالرومية: صدقت (2).
202. ـ خبر : وعن عائشة قالت: لاتصلي حتى ترى القَصَّة البيضاء. تريد أن ترى القطنة كالقَصة البيضاء.
203. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه مثل ذلك.
__________
(1) ـ أورده المؤيد بالله في شرح التجريد مرسلاً، وأخرج نحوه البخاري 1/137 عن أبي سعيد وفيه: إذا حاضت لم تصل ولم تصم. ومسلم (79)، وأبو داود (4679)، وابن ماجة (4003)، وأبو نعيم في الحلية 9/249 عن ابن عمر وفيه: تمكث الليالي ولاتصلي. والترمذي (2613)، والطحاوي في مشكل الآثار 3/305 عن أبي هريرة وفيه: تمكث الليالي لاتصل.
(2) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.(1/69)


204. ـ خبر : وعن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه قال لها: (( إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان أحمر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عِرْق )) (1).
205. ـ خبر : وعن أم عطية الأنصارية قالت: ماكنا نعد الصفرة والكُدْرَة شيئاً (2).
206. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أنه قال: (( رُفِعَ الحيض عن الحبلى، وجعل الدم رزقاً للولد )) (3).
207. ـ خبر : وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه فقالت: يارسول الله إني استحاض فلاينقطع عني الدم. فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على الحصير (4) /19/ .
208. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه قال: (( المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتَوَضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم )) (5).
__________
(1) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأبو داود (286)، والنسائي 1/185، والحاكم 1/174، والبيهقي 1/325، والدار قطني 1/206، والطحاوي في مشكل الآثار 3/306، وابن حبان (1348).
(2) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.
(3) ـ أخرجه علي بن بلال في شرح الأحكام ـ خ ـ مسنداً عن علي، والمؤيد بالله في شرح التجريد مرسلاً عن علي أيضاً.
(4) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وابن أبي شيبة 1/118 (1344)، والبخاري 1/138، والنسائي 1/185، وابن حبان 4/188 (1354)، والدارمي 1/199 عن عائشة.
(5) ـ هو معنى الحديث الذي قبله.(1/70)

14 / 146
ع
En
A+
A-