792 خبر: وعن ميسرة، وزاد أن علي عليه السلام، أنه كان ينهى السماكين عن الجري والطافي والمار ماهي الجري الأسود، والمار ماهي حية الماء، وهذا يدل من مذهب يحيى عليه السلام، أنه لا يجوز أكل شيء مما في البحر إلا السمك، لأنه إذا نهى عن المار مماهي تشبهه بالحية، فكذلك سائر ما في البحر م كلب الماء وخنزيره، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يجوز أكل ما يؤش في الماء، والأصل فيه قول الله تعالى: {حرمت عليكم الميتتة} وذلك عام في كل ميتة، إلا ما خصه الدليل.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه}.
قلنا: الظاهر من ذلك هو الإصطياد، وقوله: {وطعامه} هو ما جرت العادة بطعمه، وقول النبي صلى أله، وقول النبي صلى اللهه عليه وأهله: <أحلت لكم ميتتان} دليل ما قلنا، لأن إحداهما الجراد، والأخرى لا بد أن يكون السمك، فلم يحل من الميتتة إلا جنسان، والجراد جنس، والسمك جنس، ومن صيد البر فيه المحلل، والمحرم، فكذلك البحر.
793 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليه السلام، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه، بخفيه قد أدمت، فوجد فيهاخنفساً و.....فأمر به فطرح، ثم قال: سموا عليه، وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا.
دل على ..... لا يجوز أكلها، لأنه لو كان جائزاً لما أمر به أن يرمى لأن المأكول لا يجوز أن يرمى به ويضع، وإذا بيّت ذلك في الخنفساه، قسنا عليه جميع الجرشات.
794 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <خمس يقتلهن المحرم> وذكر فيهن الفأرة فلو حل أكله لم يبح قتله إلا على/169/ وجه الذبح، وهو مما لا يتأتى يه الذبح، وكذلك كثير من الجرشات.(8/27)


فدل على أن القنففذ ونحوه لا يحل أكله، وتعيمية على الحية ونحوها، وبه قال أبو حنيفة، والناصر عليه السلام، وقال الشافعي: ما كانت العرب تستقذره ففهو من الخبائث، وهذا لا معنى له، لأن القرآن لم يخاطب به العرب دون العدن، وسائر الأمم، فلم يرجع فيه إلى استخباث العرب.
795 خبر: وعن ابن عمر، قال: يأذي رسول الله صلى الله عليه وأهله رجل، فقال: ما يقول في الضب؟ فقال: لست آكله، ولا أحرمه.
796 خبر: وعن ابن عمر، أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وأهله، أتى بضب، فلم يأكله، ولم يحرمه.
797 خبر: وعن عائشة، أهدي لهم ضب، حلم يأكله رسول الله صلى الله عليه وأهله، فقام سائل الثياب، فأرادت عائشة أن تعطيه الضب، فقال رسول الله صلى الله عليهه وأهله، أتعطينه مالا تأكلين.
دل على أن الضب مكروه، غير محرمٍ، ودل هذا الخبر أيضا على أنه كرهه لنفسه، ولغيره.
798 خبر: وعن أبي سعيد الجذري، أن إعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وأهله، عن الضب، فقال: إن الله سخط على سبط من بني إسرائل فمنحهم دواب يدلون على الأرض فما أطهم، إلا هو لا ولست آكلها، ولا أحرمها.
799 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليهم السلام، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وأهله .. راع، فأهدى له أرنباً مشوية، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وأهله، فقال: أهدية، أم صدقة، فقال: بل هدية، فنظر إلى حيياها، فكأنه رأى فيه دماً، فقال لصاحبها خذها، فقال الرجل: آكلها، قال نعم، وكلوا معه، فأكل القوم.
دل على أن الأرنب يعاف أكلها، ولت بمحرمة.
800 خبر: وعن علي عليه السلام، في الطحال، قال: لققمة الشيطان.
دل على أن أكل الطحال مكروه، غير ممحرم.
801 خبر: وعن يحيى بن الحسين عليهما السلام، قال: بلغنا ععن رسول الله صلى الله عليه وأهله، أنه نهى أن يأكل الرجل بمأله، أو مستعينا علي ظهره، أو منبطحاً على بطنه.(8/28)


قال يحيى عليه السلام: يكره أكل السلحفاه، لأنه ليس بما خصه الله بتحليل معلوم كما خص غيره من صيد البر والبحر.
فدل ذلك من مذهبه على أن الأصل ففي أكل الحيوان الحظر حتة يقوم دليل الإباحة، ووجهه أن الميتة منها محظورة لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتتة، وما ذبح منها} فالذبح لايكون ذكاة إلا من قبل الشرع، ألا ترى أن ذبح الخنزير لا يحله، وكذلك ذبح المحرم للصيد، ليسبذكاة، لأن الله تعالى سماه قتلاً، بقوله: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} على أن أيلام الحيوان لا يجوز مالم يرد إباحة من جهة الشرع.
802 خبر: وعن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وأهله، نهى عن الجلاّلة، وبه قال أبو حنيفة، وحكى عن الشافعي مثل ذلك، وحكى عن مالك، أنه قال: لا بأس بها، ولا خلاف في أن المضطرب يجوز له الأكل من الميتة، واختلفوا في مقدار ذلك فعنده أنه يجوز له مقدار ما تغنم به نفسه دون الشرع، فإنه إذا قارب/170/ الشبع يكون قد زال الإضطرار، فإن تناول ممنها شيئا بعد ذلك كان حراماً، لأنه قد زال عنه العارض الذي لأجله أبيح له أكلها، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الثاني: أنه لا يأكل منها إلا مقدار ما يمكسك به الرمق، وهذا بعيد، لأن الله تعالى أباح له ذلك ما دام الأضطرار قائماً، والأصف في ذلك قول الله تعالى، بعد ذكر تحريم أكل الميتة والخنزير: {فمن اضطر غير باغٍ في مخمصة} وقوله عز وجل: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرر ثم إليه..الأية} ومقدار ما نقيم الرمق، لا يزل الإضطرار، وقول الله تعالى: {غير باغٍ ولا عادٍ} المرد به لا يكون زائداً على ما يقيم به نفسه، ولامتلذذاً بأكلها، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: المراد به إلا يكون سفره سفر نعي، ولا عدوان، ومعصية.(8/29)


وجه ما ذهبنا إليه، أنه ليس في الأية ذكر السفر، فاستوى فيه الحاضر والمسافر، ولأنه لاخلافأن الباغي في سفره له أن يتيمم عند عدم الماء، أو يعذر إستعمأله، فاستوى في ذلك البر والفاجر، فكذلك هذا، ولا خلاف في أن له أن يتزود منها احتياطاً للنفس، إذا خشي ألا يحد غيرها، والقول في لحم الخنزير كالقول في لحم الميتة، لأن الله تعالى عطف بالأبة على لحم الخنزير.
803 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليهم السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وأهله، نهى عن الضب والضبع، وعن آكل كل ذي ناب من السماع، ومخلب من الطير.
804 خبر: وعن سعيد بن خيبر عن ابن عباس مثله.
805 خبر: وعن أبي ثعلبة الجشني، عن النبي صلى الله عليه وأهله، مثله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه،، وقال مالك: يجوز سياغ الطير، ولا يجوز سياغ االوحش، والشافعي، أجاز الضبع، والثعلب، ولم يجوز الأسد، والذئب، والنمر، والأصل ما ذكرناه من الأخبار.
فإن قيل: روي سألت جابر بن عبدالله عن الضبع آكلها؟ قال: نعم. قلت أصيد هو؟ قال: نعم. قال:، قلت: سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وأهله، قال: نعم.
قلنا: قوله تؤكل، هو كلام جابر، وقوله سمعت من رسول الله صلى الله عليه وأهله، راجع إلى قوله: هو صيد، ونحن لا ننكر أنه صيد، وأنه إذا قتله المرم يلزمه الحراء، ولكن ليس كل صيد يؤكل.
806 خبر: وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه سأله عن الضبع، فقال: <هي من الصيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً،، ولم يذكر الأكل فدل على صحة تأوليلنا للخبر.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {بل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً...الأية}.(8/30)


قلنا: عندنا أن السباع ميتة، وأن ذبحت كما أن الخنزير لا يصير مذكاً بالذبح، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وأهله، نهى عن أكل السباع بعد هذا الأية، فيكون ذلك إضافة تحريم إلى تحريم، وألههر ذو ناب من السباع بعد وعلى/171/ الحيوان ليأكله، فيدخل فيما حرم أكله.
807 خبر: وعن خالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وأهله، نهى عن أكل لحوم الخيل والبغل والحمير.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وأهله، ذكر الخبل، فقال: <هي لثلاثة، لرجل أجر، ولردل ستر، وعلى رجل وزر>.
دل على أن الخيل لا يجوز أكل لحومها، لأن النبي صلى الله عليه وأهله، ذكر هذه الوجوه الثلاثة، ولم يذكر الأكل فبان أن الخيل أجمع لاتعدوا الأنتفاع بها من هذه الوجوه لأن الألف واللام دليل الجنس، وبه قال أبو حنيفة، والناصر عليه السلام، ومالك، والأوزاعي، وروي عن ابن عباس تحريم لحوم الخيل، وقا أبو يوسف، ومحمد، والشافعي: يجوز أكل لحوم الخيل، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون} ثم قال: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} فلما عد سبحانه النعم التي في الأنعام ذكر فيها الأكل، ولما عد التي في الخيل، والبغال، والحمير ذكر الركوب والزينة، ولم يذكر الأكل فلو جاز أكلها لذكر الأكل، لأن جواز الأكل من أعظم النعم.
فدل ذلك على أنها لا تؤكل كالبغال، والحمير، القياس واحد، لأن الأصل في الحيوان الحظر إلا مادل على إباحته دليل.
فإن قيل روي عن جابر كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وأهله، وروي نحوه عن أسماء بن أبي بكر.
قلنا: يحتمل أن يكون ذلك قبل التحريم، أو فعلوا ذلك قبل علمهم بالتحريم.
فإن قيل: روي عن جابر، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وأهله، عن أكل لحوم الحمير الأهلية، وإذن في لحوم الخيل، وعنه قال: أطعمنا رسول الله لى الله عليه وأهله لحوم الخيل.(8/31)

135 / 146
ع
En
A+
A-