دل على أن الجذع من الإبل والبقر لا تجزي ولا يجزي منها إلا الثني لإن أحد لم يفصل بين الثني من المعز في الأضحية والثني من البقر والإبل واختلفوا في الحذع فذهب أصحاب الشافعي إلى أنه ما تمت له خمسه أشهر ودخل في السادس وقال أصحابأبي حنيفه هو ماتمت له ستة أشهر ودخل في السابع. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وسمعت بعض الأدباء يحكي عنأبي حاتم السحستاني أنه قال: هو ما تمت له ثمانية أشهر. وقال القيتبي في كتاب أدب الكاتب هو ما تمت له سنة ودخل في الثانيه وهو الأولى لإن الحمل لا يضحى به وهو حمل في أول السنة ولإنه في السنة متفق فيه وفيما دونها مختلف فيه فوجب أن يؤخذ بالمتفق فيه. وقال أبو محمد القتيبي والثني من المعز والبقر ما تمت له سنتان ودخل في الثالثه والثني من الإبل ما تمت له خمس سنين.
فإن قيل: روي عنأبي هريره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله: <ضحوا بالجذع إذا فرط له ستة أشهر>.
قلنا: يحتمل أن يكون ذلك من لفظ الراوي أدرجه في الحديث ويحتمل أيضا أن يكون إذا فرط له سته أشهر بعد كونه جذعاً فيكون الغرض فيه الحث على تعظيم الأضحية ولا خلاف في أنه لا يجزي الجذع إلا من الضأن وأنه لا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني.
777 خبر: وعنأبي هريره، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وأهله، يقول: <مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنه ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي بقره ثم الذي على أثره كالذي يهدي كبشاً ثم على أثره كالذي يهدي دجاجة ثم الذي على أثره كالذي يهذ بيضه>.
778 خبر: وعنأبي سعيد الجذري، عن رسول الله صلى الله عليه وأهله، نحوه.
779 خبر: وعن ابن عمر، أنه قال: كان النبي صلى الله علي وأهله، يضحى بالجزور إذا وجده وإذا لم يجد الجزور ذبح البقر والغنم./166/.(8/22)


دلت هذه الأخبار على أن أفضل الأضحية، الخروف، ثم البقر، وأيضاَ قد بيت في الدية أن الواحب عليه مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو الفا شاة، فعدل في البعير بقربان، وفي البقر عشر شاة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه، وحكى عن قوم واطنه، عن مالك: أن الجذع من الضأن أفضل، والأصل ما قدمنا، وعن رسول الله صلى الله عليه وأهله، أنه كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين، أملحين، أقربين، موخوين. دل على أن افضل الأضحية أسمنها، وإن الحصان جائزة، وهي قد تكون أسمن، والسمن مبتعاً في الأضاحي، ولا خلاف فيه.
780 خبر: وعن أبي بردة أنه ما ذبح قبل الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وأهله: <شاتك شاة لحم>، وأمره بالإعاد.
781 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وأهله، مثله.
دل على أنه من ذبح قبل الصلاة لم تجز أضحيته، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إذا مضى الوقت الذي يجوز أن يصلى في مع خطبتين حفيفتين جازت الأضحية. وحكى عن قوم أنها لا تجزي حتى يذبح الإمام، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {فصل لربك وانحر} فرتب النحر على الصلاة، وعندنا، وعند الشافعي: أن الواو توجب الترتيب، فيجب أن يكون النحر مرتباً على الصلاة، وهذا أيضاً يحجج الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وأهله، اعتبر الصلاة، ولم يعتبر الوقت، ويحجج أيضاً من قال: أنها لا تجزي إلا بعد تضحية الإمام، لأنه لم يعتبر ماكان منه في التضحية.
782 خبر: وعن جابر، أن النبي صلى الله عليه وأهله، صلى بالناس يوم النحر، فلما فرغ من حطبته، وصلاته دعى بكبش فذبحهه هو بنفسه، فكل ذلك يجل على أنه مرتب على الصلاة.
783 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليهم السلام، أنه كان يطعم من الأضحية ثلثاً ويأكل ثلثاً، ويخر ثلثاً.(8/23)


784 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه كان ينهى عن حبس ما فوق الثلث من لحمها، ثم نسخه، وأذن في حبسه ما شاؤا، وبه قال عامة العلماء.
785 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليهم السلام، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وأهله، عن لحوم الأضاحي، أن تدخر فوق ثلاثة أيام، وقال لعامة المسلمين: لتواسوا بينكم، فقدوسع الله عليكم فكلوا وأطعموا، وادخروا، وروي ذلك عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وأهله، وروي عن جابر، وأبي سعيد، الجذري، وعائشة، عن النبي صلى الله عليه وأهله: مثل ذلك، وفي بعض الأخبار: إدخروا ما بدالكم، وفي بعضها: فكلوا ما شئتم.
784 خبر: وعن علي بن الحسين عليه السلام، عن أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه كان إذا أضحى، اشترى كبشين عظيمين، أملحين، فإذا خطب بالناس وصلى، أتى بأحدهما فذبحه، بيده، وقال: اللهم إن هذا/167/ عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد، ولي بالبلاغ. ثم يأتي بالأخر، فيقول: اللهم إن هذا عن محمد، وآل محمد.
785 خبر: وعن جابر، وعائشة، عن النبي صلى الله عليه وأله، نحوه، وعن أبي سعيد الجذري، عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه ضحى بكبش أقرن، ثم قال: اللهم هذا عني وعمن من لم يضح من أمتي.
دلت هذه الأخبار على أن الشاة تجزي عن أكثر من واحد، ولم يقدر فيه أحد أكثر من ثلاثة، فوجب أن يجزي عن ثلاثة، ولا خلاف في أن البقرة تجزي عن سبعة، فعلى هذا يجزي الخروف عن عشرة، قال المؤيد بالله قدس الله روحه، وما قال يحيى عليه السلام في المنتخب: أن ذلك إذا كانوا من أهل بيت واحدٍ فيعيد، والصحيح أن ذلك جائز سواء كانوا من أهل بيت واحدٍ، أو لم يكونوا، لأن النبي صلى الله عليه وأهله، قال: اللهم إن هذا عن أمتي، وأمته بيوت مختلفة.(8/24)


785 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه ،عن علي عليهم السلام، أنه قال: أيام النحر ثلاثة، يوم العاشر من ذي الحجة، ويومان بعده. وروي مثله، عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وأبي هريرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: النحر يوم النحر، وثلاثة أيام بعده. والوجه ما قدمنا من إجماع الصحابة، ويستدل على ذلك أيضاً مما روي عن أبي عبيدة ـ مولى عبدالرحمن ـ أنه سمع علياً عليه السلام يوم الأضحى يقول: أياها الناس، إن النبي صلى الله عليه وأهله، نهاكم أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوها. فبيّن أيام النحر ثلاث، والمراد به أنه حكى ما قأله النبي صلى الله عليه وأهله، قبل نسخ حبس ما فوق الثلاث من الأضحية ثلاثة أيامٍ، ففسخ النهي عن الإدخار، وبقي الوقت لم يرد فيه نسخ، وقوله: فلا تأكلوها، ليس ذلك نهياً عن علي عليه السلام، عن أكلها في الحال، وإنما هو حكاية عما كان قأله النبي صلى الله عليه وأهله، قبل نسخ ذلك، ولا خلاف في أن الأضحية لا تصح، إلا في أيام بعينها، وتقدير ذلك، لايصح إلا بالشرع، والأيام الثلاثة، قد بيت أنها أيام الأضاحي، وما بعدها لا دليل عليه.
فإن قيل: روي عن جبير بن مطعم، أنه قال، قال رسول اللله صلى الله عليه وأهله: <في كل أيام التشريق ذبح>.
قلنا: ليس فيه ذبح الأضحية، ويحتمل أن يكون أراد به ذبح هدي القران، وهدي المتعة، وغيرها.
786 خبر: وعن زيد بن علي عن أبائه، عن علي عليه السلام، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:<كل مولود مرتهن بعقيقته، فكه أبواه، أو تركاه. قيل: وما العقيقة؟ قال: إذا كان اليوم السابع يذبح كبشاً، تقطع أعضاؤه، ثم ..... فاهد، وتصدق منه، وكل، وما يحلق شعره فيتصدق بوزيّة ذهباً، أو فضة>.
787 خبر: وعن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى>.(8/25)


788 خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وأهله: كان يسمى الصبي يوم سابعة.
دل على أن العقيقة سنة، ولا خلاف في أنها مستحبة، إلا أن بعض العلماء قال: هي سنة، وبعضهم قال هي تطوع.
فإن قيل: كيف يرتهن المولود بعقيقته، والطفل ليس له ذنب.
قلنا: ذلك حث على العقيقة، ورما صرف عين المولود بها كثير من المحذور كما/168/ كما روي عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <داووا مرضاكم بالصدقة>.
789 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه عق عن الحسن، والحسين بشاة شاة يوم سابعهما.
فإن قيل: روي عن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام، أنه قال: ينسخ الأضحى كل ذبح كان قبله، ونسخت الزكاة كل صدقة كان قبلها، وينسخ صوم شهر رمضان كل صوم كان قبله، وهذا يصح أن يقوله إلا توفيقاً.
قلنا: .... نسخ الوجوب، ألا ترى أنه مستحب صوم أيام ليست من رمضان، وكذلك صفات كثيرة مستحبة، ولا يمتنع أن يقول الأمر بالأضحية على وجه الندب تنسخ سائر الذبائح إحترازاً من إعتلال من يقول بالوجوب.
790 خبر: وعن جعفر، عن أبيه، أن فاطمة عليها السلام حلقت رأس الحسن والحسين يوم سابعهما، وزيّت شعرهما، فتصدقت بوزية فضة، قيل: وسميّت العقيقة عقيقة لحق ذلك الشعر.
من باب القول في الأطعمة.
791 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه كان إذا قرب إليه الطعام أكل من بين يديه، ولم يعده إلى غيره، وإذا وضع التمر بين يدييه حالت يده في الإناء.(8/26)

134 / 146
ع
En
A+
A-