751 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليهم السلام،في رجل ذبح شاة أو طائرا أو نحو ذلك فأبان رأسه، فقال: لا بأس بذلك تلك ذكاة سريعه.
752 خبر: وعن جابر، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وأهله، بكبش يوم عيد فقال: حين وجهه: { وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...الأيه}.
753 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليهم السلام، أنه كان إذا ذبح نسكه استقبل القبله ولا خلاف في أن ذلك صفة النحر وأن توجيه الذبح هو إلى القبله مستحب لإن توجيه النبي صلى الله عليه وأهله لم يكن إلا إلى القبله.
754 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن عليه عليهم السلام، قال: ما بان من البهيمه من يد أو رجل وإليه وهو حيه لم تؤكل لإن ذلك ميته.
755 خبر: وعنأبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله:<أن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه وأني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها>.
756 خبر: وعنأبي سعيد الجذري، أن النبي صلى الله عليه وأهله، حرم مابين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط.
757 خبر: وعن يحيى عليه السلام، يرفعه إلى أنس، أن النبي صلى الله عليه وأهله، طلع أحدا فقال:<هذا حبل نجينا ومحبة اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها>.
758 خبر: وعنأبي هريره، أن رسول الله صلى الله عليه وأهله، قال: <إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة> قال: ونهانا رسول الله صلى الله عليه وأهله، أن يعضد شجرها أو يخبط أو يؤخذ طرها.
759 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقه به فقال: والله ما عندنا من كتاب إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفه ثم نشرها فإذا فيها المدينة حرام من غير...../163 /.(8/17)


760 خبر: وعن سعد بنأبي وقاص، أنه أخذ سلب من مرأة تصيد في حرم المدينة وكلم في ذلك فأمتنع من رده. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله:<من رأيتموه يصيد في شئ من هذه الحدود فمن وجده فله سلبه>.
761 خبر: وعن عامر بن سعد، عنأبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وأهله، حرم ما بين لابتي المدينة أن تقتطع عضاهها أو يقتل صيدها.
762 خبر: وعن صالح بن إبراهيم، عنأبيه، قال: اصطدت طيرا بالفتيله أو القنينه فخرجت به في يدي فلقيني عبد الرحمن بن عوف، فقال: ما هذا فعلت؟ اصطدته بالقتيله. فعرك أذني عركا شديداُ ثم أخذه من يدي ثم قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وأهله، صيد ما بين لابتيها.
763 خبر: وعن زيد بن ثابت، أنه رأى من ينصب فخاً بالمدينة فرمى به وقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وأهله، حرم صيدها. وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفه وأصحابه: لا بأس بصيدها. والأصل فيه الأخبار الكثيره الواردة في ذلك.
فإن قيل: روي أنه كان لإبي طلحه ابن يدعى أبا عمير وكان له نغير فكان رسول الله صلى الله عليه يضاحكه فرآه حزينا. فقال: <ما شأنأبي عمير؟>. فقيل يا رسول الله مات نغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وأله: < يا أبا عمير ما فعل النغير فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه بعث وأشهد>.وعن عائشة كان لإل رسول الله صلى الله عليه وأله، وحش فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وأله لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وأله قد دخل ربض فلم يرم كرهه أن يؤذيه ففي هذين الخبرين دليل على جواز صيد المدينة.
قلنا: يحتمل أن يكون النغير والوحش صيدا خارج عن الحرم وأدخلا المدينة ويجوز أن يكونا الفا وكانا مخبارين للكون هنك ويحتمل أن يككون ذلك قبل التحريم فنسخ.
من باب القول في الأضاحي
764 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال في الأضحيه: < هي علي فرض عين وعليكم سنه>.(8/18)


765 خبر: وعن عكرمه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله: < ثلاث هي علي فريضه وعليكم تطوع الأضحى والوتر والضحى>.
766 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله وسلم، أنه قال: <أمرت أن أضحي ولم تؤمروا> وفي بعض الأخبار: <كتب علي ولم يكتب عليكم>.
767 خبر: وعنأبي الأسود بن قيس بن جندب، قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وأهله، يوم النحر فمر بقوم قد ذبحوا قبل أن يصلوا فقال: <من كان ذبح قبل الصلاه فليعد فإذا صلينا فمن شاء ذبح ومن شاء فلا يذبح>. وما روي من قوله: <ومن لم يذبح فليذبح> محمول على أن المراد به إن شاء.
768 خبر:وعن زيد بن علي،.... أن رجلا قالا: يا رسول الله ماهذه الأضاحي؟قال:<سنه أتاكم إبراهيم صلى الله عليه وما كان سنه له فهو سنه لنا لقول الله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} وقوله/164 /: {فبهداهم اقتده}.
دلت هذه الأخبار على أن الأضحية ليست بواجبه وأنها سنه وبه قال الشافعي والثوري وأحد الروايتين عنأبي يوسف وقال أبو حنيفه والمؤيد بالله وزفر وأبو يوسف في الأشهر من قوليه أنها واجبه والأصل ما ذكرنا من الأخبار.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {فصل لربك وانحر}.
قلنا: قد بين النبي صلى الله الله عليه تغسير ذلك بأنه واجب عليه وسن علينا.
فإن قيل: روي من لم يضح فلا يقربن مصلانا هذا. وروي من وجد بيعه فليضح.
قلنا: ذلك محمول على الحث للتأكيد لكونها سنه واستحباباً.
فإن قيل: روي عن الشعبي، عن البر بن عازب، أنه لما ذبح قبل الصلاة أمره بالإعادة.
قلنا:أمره بالإعادة بذلك ليكون مضحيا أخذاً بالسنة.
فإن قيل: ففي الخبر عندي عناق فأذن له بذلك وقال: إنها لا تقضي عن أحد بعدك وفي بعض الأخبار لايجزي ولا يال يقضي إلا في الواجب.(8/19)


قلنا: يحتمل أن يكون البر أكان أوجبها على نبيه وأيضا إنه يجوز أن يقال في النوافل تقضى وتجزى ألا ترى أنه يقال أن النافلة لا تجزي إلا بطهور ولا تجزي إلا بقراءه وعندنا نسخت قضاء النوافل ويقول لما كانت الأضحية غير واجبه على المسافر فكذلك أنها غير واجبه على المقيم وأيضا لا خلاف أن الصدقة غير واجبه فكذلك الأضحية.
769 خبر: وعن ابن عباس، أنه كان يشتري يوم الأضحى بدرهمين لحما ويقول هذه ضحية ابن عباس ويقصد به تعريف الناس أنها غير واجبه.
770 خبر: وعنأبي بكر، وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يرث أنها واجبه.
771 خبر: وروي الشريك في الشاة الأضحية عن النبي صلى الله عليه وأهله، فلو كانت واجبه لم يجز الشريك.
772 خبر: وعن البر بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وأهله، قال:<لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العمياء التي لا تنقى>.
773 خبر: وعن أمير المؤمنين عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: لا يضحى بمقاتله ولا بمدائن ولا شرجاء ولا خرقاء ولا عوراء.
774 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليهم السلام، أنه قال في الأضحية: سالمة العينين، والأذنين، والقوائم لا شرجاء ولا خرقاء ولا مقاتله ولا مدائره قال الإمام المتوكل على الله عليه السلام الصحيح أن الشرقاء مشقوقة الأذن سمعت ذلك ممن له معرفة باللغه العربيه قال وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وأله، أن يستشرف العين والأذن التي من المعز والجذع من الضأن إذا كان ..... لاجرباء ولاجدعاء ولا هرمة قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والشرقاء والحرقاء والمقاتله والمدائره كلها من صفات الأذن وقيل الشرقاء الموسومه وقيل المنقوبه وكذلك الخرقاء وقيل المحرقه وهما يتقاربان ففي المعنى المقاتله ما قطع من أذنها من المقدم والمدائرة ما قطع من أذنها من المؤخر.(8/20)


775 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وأهله، عن عضباء القرن والأذن.
دلت هذه الأخبار على أن/165 /العمياء ومكسورة القرن المستأصله مما وقع النهي عنها أما العمياء فقد ورد النهي في العوراء والعمياء أسوء حالا منها فثبت أنه لا تجزى في الأضحيه. وأما الكسراء المستأصله فلما روي عن النهي عن عضباء القرن وأما العمياء والعوراء والجدعاء فلا خلاف في أنها لا تجزي وأما مكسورة القرن المستأصله فقول الشافعي مثل قولنا: أنها لا تجزي وذهب أبو حنيفه إلى أنها تجزي. وإلا ما قدمنا من الأخبار.
فإن قيل: روي عن حجر بن عدي أن رجلا سأل عليه عليه السلام، عن المكسورة القرن. قال: لا تضرك. قال فالعرجاء. قال: إذا بلغت المنسك أمر نا رسول الله صلى الله عليه وأهله أن نستشرف العين والأذن.
قلنا: هذا محمول على أن الكسر غير مستأصل وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وأهله لا يحوز في الضحايا العوراء البين عورها، فدل على أن العيب إذا كان يسيرا لا يبين فلا يضره.
776 خبر: وعنأبي بردة، أن رسول الله صلى الله عليه وأهله أمره أن يعيد أضحيته لإنه ذبح قبل الصلاة قال عندي جذع من المعز قال يجزيك ولا يجزي غيرك وروي بعد وروي في حديث زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وأهله، قال: <الجذع من الضأن إذا كان منقيا>.(8/21)

133 / 146
ع
En
A+
A-