713 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليه السلام، أنه قال: من وجد لقطة عرفها حولاً، فإن جاء طالب، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها خير بين الأجر، والضمان، ولم يختلف العلماء في أن تعريفها واحب، ولا خلاف في أن الحاكم إذا أمر بالنفقة على الضالة، واللفظة جاز الرجوع للذي أنفق على صاحبها، وكذلك الوصي إذا أنفق على ......... الرجوع عليه فعلى هذا يجوز الرجوع على الملتقط فيما أنفق على الضالة، وإن لم يكن إنفاقه عنها يحكم الحاكم، وذلك أن له عليها ضربا من الولاية على ما التقطه، لأنه يلزمه نفقتها، ومخاصمة من عصبها عليه، فيجوز له الرجوع فيمما أنفق بمأله من الولاية، وبه قال مالك، وحكى نحوه في ابن شبرمة في الأنف، وقال أبو حنيفة: لا ضمان علي صاحبها، إلا أن يكون أنفق بإذن الحاكم، وبه قال الشافعي.
714 خبر: وعن مطرف، عنأبيه، قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وأهله، في نفرر من بني عامر، فقال: إلا أحملكم فقلنا: نجد في الطريق هواء في الإبل، فقال: <وضالة المؤمن حرق النار>.
715 خبر: وعنأبي الجارود، قال: أتينا النبي صلى الله لعيه وأهله، ونحن على إبل عجاف، فقلنا يا رسول الله نجد إبلاً فنركبها، فقال: <ضالة المؤمن حرق النار>.
716 خبر: وعن زيد بن خالد، الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله: <من أوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها> ذهب قوم إلى أن أخذ الضالة مكروه، ويعلقوا بهذا/152/ الخير مقطوعاً عن قوله ما لم يعرفها، ولا نعلق لهم بذلك لما في الخبر من بيان العرض.
717 خبر: وعن عبدالله بن عمر، أن رجلاً من قريته، جاء إلى النبي صلى الله عليه وأهله، يسأل عن ضالة الغنم، فقال: طعام مأكول لك، أو لأختك، أو للذنب، أحبس على أختك ضالة، فقال: يا رسول الله فكيف ترى ضالة الإبل؟ قال: مالك ولها معها سقاؤها، وخذاءها، ولا عاق عليها الذئب تأكل الكلا، وترد الماء دعها حتى يأتي صاحبها.(7/100)


718 خبر: وعن العياض بن جماد المجاشعي، عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه سأله سائل عن الضالة، فقال: عرفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي مال الله.
719 خبر: وفي بعض الأخبار عنأبي، أنه قال وجدت ضرة، فبها مائة دينار، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وأهله، فقال: عرفها حولاً، فلم أحد من يعرفها، ثم أتته الثانية، فقال: عرفها حولاً.
دل على أن تعريف الظالة ليس له حد محدود، وأنها لا تجوز يملكها على وجه من الوجوه.
فإن قيل: ففي حديث زيد بن خالدا الجهني، <فإن لم يحد من يعرفها فاستنفع بها>.
قلنا: ففي الخبر ولتكن عندك وديعة، فإذا جاء صاحبها يوماً من الدهر، فأدها إليه>،فهذا يدل على أنه لا يستنفع بها، باستهلاك عنها، والأداء لا يكون إلا مع تقاعنها، زمعنى الإستنفاع بها هو اكتساب الأجر بحفظها.
فإن قيل: ففي بعض الأخبار شأنك بها، وفي بعضها كلها.
قلنا: قوله شأنك بها يريد تحفظها، وقوله كلها يحتمل أن يكون الراوي سمع سائر الألفاظ، فروى على المعنى الذي تصوره، وحكى نحو قولنا عن الأوراعي، واللبثث في المال العظيم.
720 خبر: وعن عمرو بن عبدالله بن يعلي، عن جدته حكيمة عنأبيها، قال: قال رسول الله صلىالله عليه وأهله: <من التقط لقطة يسيرة درهماً، أو حبلاً، أوما أشبه ذلك، فليعرفه ثلاثه أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفها ستة أيام.
721 خبر: وعن زيد بن صوجان، قال: وجدت فلادة في طريق مكة، فأتيت بها عمر، فذكرت له، فقال: عرفها أشهراً فإن وجدت صاحبها، وإلا فضعها في بيت المال.
دل على أن ليس للتعريف حد محدود، والمراد بذكر السنة إلى ثلاث ستين، إلى غير ذلك،، هو أن صاحبها أحرص ما يكون عليها، إلى المدة، ويعد ذلك يجب على الملتقط أن يشعل نفسه بتعريفها عمره، وقول عمر: فإن وجدت صاحبها، وإلا فضعها في بيت المال، يريد حفظها في بيت المال.(7/101)


722 خبر: وعن عياض بن جماد المحاشعي، عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <من التقط لقطة لفيشهد ذوي عدل، ولا يكتم> المراد به الندب لا الوجوب، ولا خلاف في أنه ندب، وليس بواجب، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن الملتقط يضمن إذا لم يشهد حين الإلتقاط، واستدل بهذا الخبر، وحمله على الوجوب، وظاهر الخبر لا يدل على ما قال، لأنه يدل على أن الأمر باشهادة يقتضي أن يكون الأشهاد بعد الإلتقاط، فهو يجري مجرى قوله: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضى، فأوجب الإنصارف للوضوء بعد القي والرعاف، وأيضاً فالضوال/153/ واللقيط من حكم الوديعة، ولم يرد وجوب الأشهاد عندها تناول الوديعة، فكذلك الضوال واللقط.
723 خبر: وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام، في امرأة باعت لقيطة، أنه لا .....فيها، وأنه حكم عليها للمشتري بما أعطاها من الثمن، وقضى للقيطة على المشتري...... وظبها بمهر مثلها.
724 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليهم السلام، أن الضالة إن الملتقط لها يرجع بما أنفق عليها على صاحبها إذا أراد ذلك، وقال في اللقيط، واللقيطة لا يرجع عليهما بما أنفق.
دل السيد المؤيد بالله قدس الله روحه، والذي عندي أنهما على سواء، وإنما فضل بين من ينفق بينه الرجوع بالنفقة، وبين من ينفق تبرعاً، فأوجب الرجوع لمن ينفق بينه الرجوع فيها ولم يوجب ذلك لمن ينفق تبرعاً، أو نضوحا، لأن حكمه حكم الوصي في أن له ضرباً من الولاية في الضوال، واللقيط واللقطة.
725 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه قضى في حد المتقدم أنه قضى بالمهر على على من وطئ اللقيطة، وأنه قال: لا يكون فرج بغيير مهر، بغير إذا سقط الحد للشبهه، وقول النبي صلى الله عليه وأهله،: <البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه>.(7/102)


يدل على أن الضوال، واللقط لايستحقها من يجعيها، إلا بالبينة، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وحكى عن بعض الناس، أنها تستحق بالعلامة، وبه قال مالك، والأصل ما ذكرنا من الخبر.
فإن قيل: فما الفائدة في ذكر الوعاء، والعفاص.
قلنا: ذلك لوجهين، أحدهما أن يكون معروفه لئلا تختلط بمال الملتقط، والوجه الثاني أن ذلك مما يحقق قول الشاهدين، ويؤكده.
فإن قيل: روي في بعض الأخبا، فإن جاء صاحبها فعرفك عفاصها ووعاءها، فادفعها إليه.
قلنا فيه: إن جاء صاحبها، وهو لا يعرف صاحبها، إلا بالبينة، وذكر الوعاء، والعفاص للتأكيد، والثق في الشهادة، وصدق الدعوى مع البينة.(7/103)


من كتاب الصيد والذبح
وباب القول في ضفة الجوارح
726 خبر: وعن زيد بن علي، عن بيه، عند جده، عن علي عليهم السلام، أن لاجلاً من طي، سأل النبي صلى الله عليه وأهله، عن صيد الكلاب، والجوارح، وما أحل لهم من ذلك، وما حرم عليهم، فأنزل الله تعالى: {يسألونك ما أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وما علمتم الجوارح مكلبين} إلي قوله: {فاذكروا اسم الله عليه} قال: قلت: وإن قتل قال: وإن قتل.
727 خبر: وعنأبي ثعلبة الحسني، أنه قال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مكلة، فافتني في صيدها، فقال صلى الله عليه وأههله: <إن كان لك كلاب مكلبة، فكل ما أمسكن عليك، فقال: يا رسول الله ذكي، وغير ذكي، وقال صلى الله عليه وأهله: ذكي وغير ذكي، قال: يا رسول الله، وإن أكل منه، قال: وإن أكل منه.
728 خبر: وعن علي عليه السلام، كل ما أمسك الظاري،وأكل منه، وما قتل الكلب الذي ليس لبضاري، لا يصلح أكله.
خلاف في هذه الجملة، إلا في أكل ما أكل منه الكلب المعلم، فعندنا يوكل للأخبار الواردة/154/ فيه مروي عنأبي جعفر عليه السلام، وعن جده من الصحابة، وحكى عن مالك مثل قولنا، وذهب عامة العلماء إلى أنه لا يجوز أكله، وهو للشافعي على قولين، والأصل فيه قول الله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} ولم يسنين أن لا يأكل منها الكلب المعلم.
فإن قيل: روي عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وأهله، أنا بصيد بهذه الكلاب، فقال لي: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك، وإن قتل، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكلل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه عل نفسه.(8/1)

129 / 146
ع
En
A+
A-