دل على جواز الحوأله وإنه إذا اتفق المحيل والمحتال ثبت الحوأله وإن لم يرض المحال عليه لإنه صلى الله عليه وأهلهن لم يشرط رضاه وقوله صلى الله عليه: <فإذا أحيل أحدكم على ملئٍ فليحتل> ليس ذلك على الوجوب بل هو على الإباحه بدليل قوله صلى الله عليه وأهله: <لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيبة من نفسه> ولا خلاف في أن حق المحتال ينتقل عن المحيل إلى المحال عليه وكذلك لا خلاف في براءة المحيل غير حق المحتال إلا ما يحكى عن زفر من أنه جعل الحوالة كالضمان.
676 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه كان عليه لجد سعيد بن المسيب، واسمه على ما قيل حرن حق له قال عليا عليه السلام، أن يحيل به على رجل كان لعلي عليه حق ففعل فلم يصل إلى مأله من جهة الرجل فجاء إلى علي عليه السلام، فقال: علي عليه السلام: أخترت علينا غيرنا أبعدك الله، فلما قال في عهد النبي صلى الله عليه وأهله ذلك علم أن الحوالة توجب بنقل الحق على المحيل إلى المحال عليه.
677 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليه السلام، أنه قال: لاتؤى على مسلم إذا أفلس المحال عليه رجع يطالب الحق على الذي أحأله المراد به إذا لم يعلم المحال بأن المحال عليه مفلس إلا بعد الحوالة كان المحيل...... وعن عثمان، أنه قال: لا تؤى على مسلم على هذا التأويل.
من باب القول في الصلح
678 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: لهلال بن الحارث: <إعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراما أو حرم حلال والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً/147 /أو حلل حراماً>.
679 خبر: وعنأبي هريره، أن النبي صلى الله عليه وأهله، قال: <الصلح جائز بين المسلمين>.(7/90)


دلت هذه الأخبار على جواز الصلح والأصل فيه قول الله تعالى: {وإن امراة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا} ثم استأنف. وقال عز من قائل: {والصلح خير} وقال عز وجل: {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} وقول النبي صلى الله عليه وأهله: <إلا صلحا أحل حراما>. يدل على أن الصلح على الإنكار لا يجوز لإنه يجري مجرى البيع أو يجري مجرى الإبدال وإلا يرى ولا يصح أي ذلك في الحدود والأنساب وقال الشافعي في الصلح على الإنكار مثل قولنا: لا يجوز وبه قال ابنأبي ليلى وقال أبو حنيفه واصحابه ومالك هو جائز وجه قولنا: قول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} والصلح على الإنكار من أكل المال بالباطل.(7/91)


680 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، أنه دفع إلى علي عليه السلام، مالاً وبعثه إلى بني جذيمة، حين قتل خالد بن الوليد من قتل منهم، وأمره أن يدي لهم قتلاهم، وما استهلك من أمولهم، قال قوداهم: ورد إليهم كل ما أخذ منهم حتى مبلغة الكلب ويفيب في يده بقية من مال،فقال أعطيكم على مالا تعلمونه ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وأهله ثم جاءوا خبر النبي صلى الله عليه وأهله، فقال: ما يسرني بها خمر النعم، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: هذا الخبر لا يدل على جواز الصلح عن المجهول وقال ذلك كان منه عليه السلام تبرعاً وتطوعا ويحتمل أن يكون عليه السلام، قدر فيه تقديراً ثم أعطى ما أعطى على ذكل التقدير قال والدليل على أن الصلح لا يجوز عن المجهول أن الصلح إما أن يجري مجرى البيع فذلك لا يجوز كما لا يجوز بيع المجهول وإما يجري مجرى الإبراء فالإبرى عن المجهول أيضاً لا يصح بدلالة ما أجمع عليه من أن رجلاً لو كانت له حقوق مختلفة، فقال له: ابرأتك من ملك الحقوق لم يجر ذلك والعلة، وإلا ترى من المجهول إلا ترى أنه لو غير الحق صحت البرأة وأيضا لا خلاف في أن البيع الصلح على المجهول لا يجوز فكذلك الصلح عن المجهول.(7/92)


قال المؤيد بالله قدس الله روحه وكلام يحيى عليه السلام يدل على أن مذهبه أن الا نرى يصح إبطأله بالرد كما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه لأنه عليه السلام اطلق أن الصلح لا يصح إلا بإذن المصالح عنه ومن جملة الصلح ألا ترى وهذا هو ألا ترى الذي يقتضي التمليك وهو يتضمن معنى ألهبة فيجب أن يصح فيه الرد كما يصح رد ألهبة، فأما الإبرى الذي لا يتضمن التمليك كالطلاق والعتاق وأبراء الضامن و إبراء الشفيع وإبراء البائع من عيب يجده المشتري في السلعة فإن رده لا يصح لأنه لا يقتضي عليك شيء فلا يحصل له معنى ألهبة فيجب أن يكون واقعا من غير اعتبار قبول المشتري ورده قال ولهذا قال يعني يحيى عليه السلام أن صاحب الحق لو أبراء المضمون عنه فرد الإبراء بطل ولو أبرى الضامن لا يقتضي إلا أسقاط المطالبة.
من باب القول في التفليس
681 خبر: وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله: <من وجد متاعه بعينه عند مقلس فهو أحق به>.
682 خبر: وعنأبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وأهله إذا أفلس الرجل وعنده سلعة بعينها لرجل وعليه دين فهو أحق بها من سائر الغرباء>.
683 خبر: وعن علي عليه السلام وعثمان مثل ذلك. وحكى عن ابن المنذر أنه قال: لا مخالف ............ من الصحابة في ذلك.
دل على أنه يأخذها بزيادتها ونقصانها. وبه قال الشافعي ومالك وروي عن الحسن وقال أبو حنيفة هو أسوة الغرماء والأصل في ذلك ما تقدم من الأخبار.
فإن قيل: روي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: <من وجد متاعا عند رجل قد اشتراه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن وهذا اللفظ مخالف للفظ الذي رأيتموه.
قلنا: هذان خبراه صحيحان كل واحد منهما ....... معنى غير معنى صاحبه ولئن الحديث الثاني يستوي فيه المفلس وغير المفلس.(7/93)


فإن قيل: روي عنأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله: <إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه فهو فيه اسوة الغرماء>. وروي: <من باع بيعا فوجده بعينه وقد أفلس المشتري فهو بين الغرماء>.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: هو أسوة الغرماء إن رضي به صاحبه.
قلنا: قد روي عنأبي هريرة أنه قال في الرجل إذا أفلس هو الذي قضى به رسول الله صلى الله الله عليه وأهله أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، وتأويل الراوي أولى من تأويل غيره.
فإن قيل: ففي الأخبار إضافة المال إليه وهذا يحتمل أن يكون وديعة أو مضاربة.
قلنا: في الأخبار ذكر البيع و الإفلاس ولو كان ما قالوا لم يكن للأخبار فائدة لئن ذلك يستوي فيه المفلس وغيره وأيضا فإنه قال إذا وجد البائع سلعته بعينها وأما الإضافة فإنها قد تستعمل، وإن لم يرد بها تحقيق الملك قال الله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا، وإن كانت قد خرجت من ملكهم.
684 خبر: وعن النبي صلى الله الله عليه وأهله أنه قال: <من باع عبدا فمأله للبائع فاصاب المال إلى العبد ولم يرد به إضافة الملك.(7/94)

127 / 146
ع
En
A+
A-