قذف ، ولا مجرب في كذب، ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها.
646 خبر: وعن الشعبي، عن جابر، أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وعلي أهله، برجل وامرأة متهم زنيا. فقال النبي صلى الله عليه وأهله: <إئتوني بأربعة منكم يشهدون فشهد أربعه فرجمهما النبي صلى الله عليه وأهله>.
647 خبر: وعن عامر، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وأهله، أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
648 خبر: عنأبي العباس الحسني رحمه الله، بإسناده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وأهله، أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض.
دل على أن شهادة اليهود على اليهود جائزه وشهادة النصارى على النصارى جائزه، ولا يجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي، للخبر المتقدم/138 /وهو قوله صلى الله عليه وأهله: <لا تقبل شهادة مله على مله إلا ملة الإسلام>. وبه قال إبنأبي ليلى والأوزاعي، والحسن بن صالح، والليث بن سعد، وكثير من المتقدمين، وذهب أبو حنيفه إلى جواز شهادتهم بعضهم على بعض واليهود على النصارى، والنصارى على اليهود. وذهب الشافعي إلى أنها لا تقبل بوجه من الوجوه. ووجه قولنا: الخبر والأصل في قبول شهادتهم قول الله تعالى: {يا أيها الذين ءآمنوا شهادة بينكم. إلى قوله: أو آخران من غيركم} أراد بقوله من غيركم من غير المؤمنين لإن الخطاب ورد في المؤمنين فتقديره من غيركم أيها المؤمنون وذلك للضرورة في السفر بشرط أن لا يوجد غيرهم وأيضا فعند الشافعي أن شهادة أهل ...... مقبوله إلا الخطأبيه فإن بعضهم يشهد لبعض إذا أقسم له وذلك يوجب الفسق لإنه شهادة على الكذب ولا خلاف أن شهادة الفاسق غير مقبوله فكان من ضلالة من طريق التدبر أولى بقبول الشهادة عند الإضطراب من قبول شهادة المتهتك.
فإن قيل: فعلى هذا أجيز فإشهادة الوثنيه والملحده.(7/75)
قلنا: ذلك محظور بالإجماع وأيضا فإن وصية اليهودي إلى اليهودي جائزه والوصية من شرطها الأمانه ألا ترى أنها لا تجوز الوصية إلى الفاسق.
649 خبر: وعن أنس، أنه قال: ما علمت أحداً ردّ شهادة العبد. وقال عثمان: تجوز شهادة العبد لغير سيده . وبه قال ابن شبرمه، والأظهر أنه رأي أكثر أهل البيت عليهم السلام، وروى ذلك عن شريح. وذهب أبو حنيفه وأصحابه والشافعي إلى أن ذلك لا يجوز والأصل فيه قول الله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} لا خلاف في أن شهادة الأخ لإخيه جائزه إلا ما يحكى عن الأوزاعي والإجماع بحجه. واختلفوا في شهادة الأب لإبنه، والأبن لأبيه فقال يحيى بن الحسين: بجوازها إذا كان عدلا مرضيا ويشترط فيه من العدالة ما لا يشترط في غيره وهو رأي كثير من أهل البيت عليهم السلام. وحكى ذلك عن عثمان الستي، وأشترط في عدالته أكثر مما اشترط في غيره وذهب زيد بن عليه عليه السلام، وأبو حنيفه، وزفر، واصحابهما إلى أن شهادة الأب لإبنه، والأبن لأبيه، لا تقبل. وجه قولنا: قول الله تعالى: {واشهدوا ذوي عدل منكم} وقول النبي صلى الله عليه وأهله: <شاهداك أو يمينه> نعم ولم يحض والقياس على الأخ وقد علمنا أن الأنسان يحب أخاه كما يحب ولده، فإذا زالت عنه الظنه في أنه لا يشهد لولده ووالده كذبا قبلت شهادته وإذا بقيت الظنه لم تقبل.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <إنما أموالكم وأولادكم من كسبكم فكلوا من كسب أولادكم> وروي عنه صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <فاطمة بضعة مني>.(7/76)
قلنا: قوله: <أنت ومالك لإبيك> المراد حق التبسط إذ لاخلاف أنه لا يوجب كون مال الإبن لأبيه على التحقيق لإن له أن يطالب أباه بمأله ولا يجوز للأب أن يبيع مال الإبن عليه إذا كان الإبن بالغا وكذلك لا ينفذ في/139 /عبيده عتقه وقوله: <أولادكم من كسبكم> مجاز يريد أن أبتدائهم منكم ولا خلاف أنهم ليسوا كسب أبائهم. وقوله: <فاطمة مني> إنما أراد تشريفها وتعظيمها وتعريف الناس عظم محلها عنده وقد قال بعض العرب: إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض ولم يرد أنهم أكباد على الحقيقة.
فإن قيل: روي عن علي عليه السلام، أنه قال: لا يجوز شهادة الوالد لولده الإ الحسن والحسين. فإن رسول الله صلى الله عليه وأهله شهد لهما بالجنه. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: فإن صح الخبر لم يجز قبول شهادة بعضهم لبعض لوجهين: أحدهما أن قوله عليه السلام، عندما ....... والثاني أنه لم يعرف له من الصحابه مخالف وإن لم يكن إجماع على ذلك فما ذهب غليه أصحابنا من إجازة شهادتهم قوي.
650 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه شهد لفاطمه عليها السلام، عندأبي بكر وشهدت معه أم أيمن، فقال أبو بكر : رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة.
دل على أن شهادة الزوج للزوجه، وشهادة الزوجه للزوج جائزه، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفه وأصحابه، ومالك: لا تجوز. وجه قولنا: ما قدمنا ولإن الواحد من الصحابه إذا قال قولا ولم يناكره أحد من الصحابه صار إجماعا منهم.
651 خبر: وعن ابن عباس، قال: سئل النبي صلى الله عليه وأهله،عن الشهادة. قال: <ترى هذه الشمس على مثلها فاشهد والإ فدع>.
652 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأله وسلم، أنه قال: <لا تشهدوا على شهادة حتى تكون أضوء من الشمس>.(7/77)
دل على أن شهادة الأعمى لا تجوز وبه قال أبو حنيفه، وأصحابه، وابنأبي ليلى، وقال مالك، والليث: تجوز. وحكى عن بعضهم أنه أجازها وإن كان يحملها قبل العمى ولم يجز ما يحمله في حال العمى والأصل في ذلك قول الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}. فاقتضى ذلك أن الشاهد لا يشهد إلا على ما ينفعه والأعمى إنما يشهد على الصوت والصوت قد يشينه بصوت حتى لا يكاد يغادر منه شيئا وعلى هذا إنما يشهد به قبل العمى ويتقنه جاز له أن يشهد به في حال العمى لإنه لم يشهد على الصوت.
653 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قبل شهادة القاتله.
654 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه قبل شهادة امرأة واحده فيما لا يطلع عليه الرجال.
655 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه قبل شهاتدة القاتله لا خلاف في قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال إلا ما حكى عن زفر والإجماع بحجه واختلف في تفاصيل المسائل فقال أبو حنيفه وأصحابه مثل قولنا تجوز شهادة امرأة واحده، وروي ذلك عن الثوري وذهب الشافعي ، وابن شبرمه، أنه لا تقبل أقل من أربع نسوه وعن الليثي لا تقبل أقل من ثلاث في الولاده والإستهلال وعن مالك وابنأبي ليلى تقبل أقل من شهادة امرأتين. وجه قولنا: الأخبار ولإنه لم تقبل شهادتهن في هذا وحدهن إلا للضرورة ولا ضرورة إلا إلى واحده وأيضا قد ثبت أنه لا تبطل إلى عددهن إذا أنفردن وذلك إن عشرا منهن لا تقبلن فيما يطلع عليه الرجال وكذلك لا حكم لعددهن في هذا ولا يجوز شهادة النساء وحدهن على الرضاع وعليه دل كلام يحيى عليه السلام، وذلك أن ذوي المحارم منهن يجوز لهم أن ينظروا إلى شهادتهن.(7/78)
656 خبر: وعن الزهري، أنه قال: قضت السنة من رسول الله/140 / صلى الله عليه وأهله، والخليفتين من بعده أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص. ولا خلاف في أن شهادة النساء في الحدود لا تجوز وكذلك القصاص إلا ما ذهب إليه الثوري والأوزاعي من أنها تجوز في القصاص وقد روي عن الثوري أيضا خلاف ذلك والأصل الخبر والإجماع والقياس على الحدود ولا خلاف في أن الصبي إذا شهد قبل بلوغه وأدى الشهادة بعد بلوغه أن شهادته مقبوله وكذلك من كان كافرا ثم أسلم لإن الأعتبار بعدالة الشهود وقت الأداء لا وقت التحمل إلا في النكاح فإن يجب أن يكون عدلا وقت التحمل ولا خلاف في أن الشهادة على الشهادة مقبوله في الحقوق والأموال واختلفت العلماء في جواز قبولها في الحدود والقصاص فعندنا أنها لا تجوز في الحدود ولا في القصاص وبه قال أبو حنيفه وأصحابه، وقال مالك: أنها تجوز في الحدود والقصاص. وقال الشافعي: تجوز في كل حق لإدمي وحقوق الله على قولين. وجه قولنا: أن الشهادة على الشهادة تدل على الشهادة لإن النساء يشاهدن المشهود عليه والشاهد على الشهادة لم يشاهده وقول يحيى عليه السلام: وتكره في الحدود ولا تجوز في الرجم المراد به التغليظ في الرجم والكراهة ها هنا تقتضي المنع لا إنها تجوز مع الكراهه بل لا تجوز في الوجهين جميعاُ.(7/79)