604 خبر: وعن كعب بن مالك، أنه تقاضي دينا له على إنسان في المسجد وأرتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي صلى الله عليه وأله، وهو في بيته فخرج إليهما فقال: <يا كعب>. فقال: لبيك يا رسول الله.فأشار إليه بيده أن يضع ..... من دينك قال: قد فعلت يا رسول الله.
دل على أن الحاكم يستحب له أن يحرض في الصلح ما لم يتبين له الحق لإنه إذا تبين له الحق وجب عليه أن يمضيه. وقد ندب الله تعالى إلى الصلح فقال عز من قائل: {والصلح خير} وقال عز وجل: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}. وقال عز من قائل: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}.ولا خلاف في أن الحاكم يحكم بغالب الظن الذي يحصل له عند شهادة الشاهدين فعلى هذا إن حكم الحاكم بعلمه الذي علمه بالمشاهده أو تقرر الذي عليه الحق أولى من حكمه بغالب الظن وأيضا لا خلاف أن لغير الحاكم أن يمنع الظالم من ظلمه إذا عرف ذلك وتحققه على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأولى أن يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه قال أبو حنيفه: إن الحاكم يحكم بعلمه إذا علم بعد القضا وحيث ..... خاض فيه ولا يحكم بعلمه إذا علم قبل القضا أو بعده أو حيث لا ينفذ حكمه فيه وقال أبو يوسف: مثل قولنا يحكم بعلمه على أي وجه حصل قبل القضا أو بعده. وقال مالك: لايحكم على وجة من الوجوه. للشافعي فيه قولان أحدهما مثل قولنا. والأصل فيه قول الله تعالى: {ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق} وقال تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}. ولا قسط أو ضح من أن يعلم أن المحكوم له محق.
605 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليهم السلام، أن النبي صلى الله عليه وأهله، قال له حين بعثه إلى اليمن: <يا علي إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تعجل بالقضا بينهما حتى تسمع كلام الأخر>.(7/60)
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وقد قيل أن الذي تاب منه داود صلى الله عليه أنه حكم بتظليم أحد المتداعيين قبل استماع كلامه على ما حكى الله عز وجل من قوله: {وهل أتاك نبؤ الخصمان...إلى قوله: وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه}فشهد الله عز وجل على الخطأ بقوله: {فاحكم بين الناس بالحق}. وعن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي عليهم السلام، أن النبي صلى الله عليه وأهله: <لا يضيفن أحد الخصمين دون صاحبه>.
606 خبر: وعن أم سلمه، أن النبي صلى الله عليه وأهله، قال: <من ابتلي بالقضا بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وأشارته ومقعده ومجلسه ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الأخر>.
607 خبر: وعن علي عليه السلام، أن رجلا أتاه فأضافه فقرب إليه في خصومه. فقال له علي عليه السلام: أخصم أنت؟ قال: نعم. قال: فتحول عنا باب النبي صلى الله الله عليه وأهله، نهانا أن يضيف أحد الخصمين إلا ومعه خصمه.
608 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه خاصم نصرانيا في درع وجده في يده فرافعه إلى شريح فلما أحضر جلس إلى جنب شريح وقال: لولا أن خصمي ذمي ما جلست إلا إلى جنبه لكن أمرنا النبي صلى الله عليه وأهله، أن يد لهم ويلقاهم بالصغار أو كلاما هذا معناه.
609 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان>.
610 خبر: وعنأبي سعيد الجذري/131 / قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله: <لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ديان>.
دل على أن القاضي لا يقضي وأمر يشغله عن .....كالشبع المفرط، والجوع، والنعاس، والتأذي بالبول، وغيره.
611 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، أنه قال لعلي عليه السلام: <يا علي لا تقبل هدية مخاصم ولا تضيفه دون خصمه>.(7/61)
612 خبر: وروي هدايا الأمراء غلول. قال أبو العباس رحمه الله: يحيي على أصله عليه السلام، يعني يحيى عليه السلام، أن من كان يهاديه قبل القضا يجوز أن يقبل هديته بعد القضا. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصل في ذلك أن يتوقى مواضع التهمه والتخصيص لأحد الخصمين.
613 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <من طلب القضا وكل على نفسه>.
614 خبر: وروي من قلد القضا فقد ذبح بغير سكين.
615 خبر: وعنأبي ذر، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وأهله، الإماره. قال إنك ضعيف وإنها أمانه وإنها يوم القيامه حرب وندامه إلا من أخذها بحقها وودّ الذي عليه منها.
دل على أنه يكره للقاضي طلب القضا. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهذا إذا لم يثق من نفسه بالوفاء أو كان ......المسلمين عنه بغيره، فأما إن وثق بنفسه وعلم أن المسلمين إليه حاجه وأنه إن لم يطلبه لحق المسلمين ضرر لم يكن له طلبه بل ربما لزمه طلبه والتعرض له كأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين أوجبهما الله تعالى على عباده وعلى هذا يجب أن يكون طلب الإمامه.
616 خبر: وعنأبي العباس رضي الله عنه، بإسناده في شرح القضا عن النبي صلى الله عليه وأهله، لما هلك كسرى. قال: <من استخلفوا > قالوا: ابنته. قال: <لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة>.
دل على أنه لا يجوز تقليد النساء للقضا لإنه صلى الله عليه، ذم ولا يذم إلا على قبح المنهي عنه.
فإن قيل: بالوصيه عندكم ولا ية ويجوز أن يجعل ذلك إلى النساء.
قلنا: هذه ولاية ناصبه وإنما لا يجوز عندنا لإن تولين الولايه العامه ولا خلاف في أنهن لا يولين القضا في الحدود والقصاص فكذلك سائر الأحكام.
617 خبر: وعن أمير المؤمنين عليه السلام، أنظر الخبر الأخير في صفحة/131 / قال: قال رسول الله صلى عليه وأهله: <لا يقضى القاضي، إلا وهو شبعان ريئان>.(7/62)
دل على أن القاضي لا يقضى، وأمر بشعله عن الثمنين كالشبع المرفط، والجوع، والنعاس، والنادي بالبول وغيره.
618 خبر: وعن النبي صلى الله وعلى أهله، أنه قال لعلى عليه السلام: ياعلي لايقبل هدية مخاصم، ولا نصفه دون خصمه.
619 خبر: وروي هدايا الأمراء غلول.
قال أبو العباس رحمه الله: يحي علي أصله عليه السلام يعيي يحيى عليه السلام أنه كان يهاديه قبل القضاء يجوز أن يقتل هديته بعد القضاء قال السيد المؤيد قدس الله روحه، والأصل في ذلك أن يتتوقى مواضع التهمة والتخصيص، لأحد الخصمين.
620 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <من طلب القضاء وكّل إلى نفسه>.
621 خبر: وروي من قلد القضاء ، فقد ذبح بغير سكين.
622 خبر: وعنأبي ذر، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وأهله، الأمارةة، قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وأنها يوم القيامة حرب وندامة الأمين أخذها بحقها، وودّا الذي عليه فيها.
دل على أنه يكره للقاضي طلب القضاء ،قال المؤيد بالله قدس الله روحه ، وهذا إذا لم يثق من نفسه بالوفاء، أو كان المسلمي عنه عفا بغيره، وأما أن وثق بنفسه وعلم أن بالمسلمين إليه حاجة، وأنه إن لم يطلبه لحق المسلمين ..... يكن له طلبه، بل ربما لزمه طلبه، والتفرض له كأنه من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، اللذين أوجبهما الله تعالى على عباده، وعلى هذا يجب أن يكون طلب الإمامة.
623 خبر: وعنأبي العباس رضي الله عنه بإسناده في شرح القضاء، عن النبي صلى الله عليه وأهله لما هلك كسرى، قال: من استخلفوا قالوا: ابنته، قال: <لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة>.
دل على أنه لا يجوز تقليد النساء للقضاء، لأنه صلى الله عليه، ذم ولا يذم إلا على الفسيخ المنهي عنه.
فإن قيل: فالوصية عندكم ولاية، ويجوز أن يجعل ذلك إلى النساء.(7/63)
قلنا: هذه ولأنه ناصبه، وإنما لا يجوز عندنا أن يولين الولا ية العام، ولا خلاف في أنهن لا يولين القضاء في الحدود والقصاص، فكذلك سائر الأحكام.
624 خبر: وعن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه لم يفسخ شيئا من أحكام البغاة الذين حاربوه، والأوامر، جواز فسخة.
دل على على أن أحكام المتاولين لا ينقض منها إلا ما خالف الحق، وكذلك لا تننقض أحكام المتعالين القضاء من الظلمة، إلا ما خالف الحق منها، إذا كان القضاة محقين، وأما أهل الفسق، فحكمهم باطل، وأما المخفون والمتاولون فتنقض من أحكامهم ما ينقض من أحكام أهل الحق، إذا وقع فيها الغلط، والخطأ الذي يكون رداً للنصوص، أو للإحماع: كقول من قال: بإسقاط العصبة مع ذوي الأرحام، أو ذوي السهام، فلو حكم به حاكم، وجب بنقض حكمه، لأن ذلك إجماع الصحابة، وكذلك لو حكم حاكم لا يرى المتعالين بصحة بيع الأرز قفيراً بقفيرين، وجب نقض حكمه، لأن القياس قد ثبت أنه حق، وأنه ليس من مسائل الإحتهاد، وأجمع القانتون على تحريم ما ذكرناه، وجملة الأمر أن الحكم إذا نفذ فأمضى حكم، لا يكون طريقة الإجتهاد، بل كان على خلافة دليل قاطع، ويجب أن ينقض سواءاً حكم به باغ، أو عادل، وما كان خلاف ذلك لم يجز نقضه، والأقر على مذهب يحيى عليه السلام، أن بيع أم الولد، إذا حكم به حاكم لم يجز نقضه، وكذلك المؤسر إذا باع المدير، وحكم به لم يجز نقضه، وما لا يجوز نقضه، إذا حكم به الحاكم من فروع الأحكام أكثر من أن يغد/132/ ذكره السيد المؤيد بالله قدس الله روحه، قال: ويجوز القضاء على الغائب تخريجا.
دلت عليه مسائل يحيى عليه السلام، وبه كان يقول أبوا العباس رضي الله عنه، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز.(7/64)