واستدل مخالفونا بماروي عن جرير بن عبدالله قال: أسلمت بعد نزول المائدة ورأيت رسول الله صلى الله عليه يمسح على الخفين (1) وهذا يَضْعُف ولايؤخذ به من وجوه ثلاثة: أما أحدها فلإنكار أمير المؤمنين عليه السلام له، وروي أن منهم من عجب من حديثه. ومنها: أنه مخالف لجمهور العلماء وأكابر الصحابة ومن هو أعرف بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، وعمار، وعائشة، وأبي هريرة. وروي عن عائشة أنها قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما (2). وعنها أيضاً مثله. ووجه ثالث أنه لم يرو أن النبي صلى الله عليه توضأ من حَدَث ومسح خفيه، فيحتمل أن يكون جدد الطهارة وهو على طُهْر.
__________
(1) ـ أخرجه ابن أبي شيبة 1/161 (1858) ، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ حكاية عنه. وأخرج نحوه البخاري في الصلاة 1/173، ومسلم باب المسح على الخفين 3/164، والترمذي 1/155 رقم (93)، وابن ماجة 1/181 رقم (543)، والنسائي 1/81، أبوداود 1/38 رقم (154)، وابن خزيمة 1/94 رقم (187)، و وأبو عوانة 1/254، والحميدي 2/349 رقم (797)، والدار قطني 1/193، والبيهقي 1/270، وعبدالرزاق 1/194 رقم (756)، والطبراني في الكبير 2/340 رقم (2421) ومابعده، وابن حبان 4/164 رقم (1335)، وأحمد 4/363 عن جرير بن عبدالله أنه توضأ ومسح على الخفين وقال: رأيت رسول الله (ص) يفعله.
(2) ـ أخرجه ابن أبي شيبة 1/170 (1953) و 179 رقم (1944) ، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ حكاية عنه .(1/56)
161. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أنه قال: (( كنا نؤمر إذا كنا سفراً أن نمسح ثلاثة أيام ولياليها، وإذا كنا مقيمين فيوماً وليلة )) (1).
162. ـ خبر : وعنه عليه السلام أنه قال: (( لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه يمسح على ظاهره )) (2).
لنا: وهذا يدل على أنه منسوخ وأن أمير المؤمنين عليه السلام أخبر عن حالته الأولى.
1. ـ خبر : وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا قعد بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل )) (3).
__________
(1) ـ أخرجه مسلم 3/175، وابن أبي شيبة 1/162 (1866)، وأحمد 1/113، والنسائي 1/84، والبيهقي 1/272، وأبو عوانة 1/361، وابن خزيمة 1/98 رقم (195)، وعبدالرزاق 1/203 رقم (789)، والطحاوي 1/81، والحميدي 1/25 رقم (46)، وابن حبان 4/151 رقم (1322) ، وعلقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ كلهم عن علي.
(2) ـ أخرجه ابن أبي شيبة 1/165 (1895) ، أورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ مرسلا عن علي، ونظر نصب الراية 1/181.
(3) ـ أخرجه الطحاوي 1/56. ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه مسلم 4/39، والبخاري 1/133، والدارمي 1/194، وابن الجارود 34 رقم (92)، والطحاوي 1/56، وأحمد 2/393، والبيهقي 1/163، وأبو داود 1/54 رقم (216)، والنسائي 1/110، وابن أبي شيببة 1/84 (929)، وابن حبان 3/449 رقم (1174) عن أبي هريرة عن رسول الله (ص) قال: (( إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهد فعليه الغسل )) .(1/57)
2. ـ خبر : وعن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل )) (1).
3. ـ خبر : وعن أبي بن كعب الأنصاري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل (2).
لنا: وهذا يدل على أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( الماء من الماء )) (3) منسوخ.
163. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أنه أوجب الغسل من التقاء الختانين.
164. ـ خبر : وعن عمر أنه توعد من ترك الاغتسال منه، فقال: لأن أخبرت بأحد يفعله ثم لايغتسل لأنهكنه عقوبة (4).
165. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا جامع الرجل فلايغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لادواء له )) (5).
__________
(1) ـ أخرجه الطحاوي 1/56، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأخرجه الترمذي 1/180 رقم (108)، وابن ماجة 1/199 رقم (608)، وأحمد 6/161، وابن حبان 3/452 رقم (1176)، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة بلفظه.
(2) ـ أخرجه الطحاوي 1/57، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وأخرجه أبو داود 1/54 رقم (214)، وابن أبي شيببة 1/86 (952)، والبيهقي 1/165، وأحمد 5/116 و الترمذي 1/ 183 رقم (110)، وابن حبان 3/447 رقم (1173)، وابن خزيمة 1/112 رقم (225)، وابن الجارود 33 رقم (91)، والدارمي 1/194 عن أبي بن كعب.
(3) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وجه مسلم 4/38، والطحاوي 1/54، وأحمد 3/29، وابن خزيمة 1/117 رقم (233)، وابن حبان 3/443 رقم (1168) عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه ابن ماجة 1/199 رقم (607)، والنسائي 1/115، والدارمي 1/194، والطحاوي 1/54، وأحمد 5/416 عن أبي أيوب الأنصاري.
(4) ـ أورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ مرسلا.
(5) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ.(1/58)
166. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أن رجلا أتاه /16/ فقال: إني كنت أعْزِلُ عن جاريتي، وقد أتت بولد. فقال عليه السلام: (( هل كنت تعاودها قبل أن تبول؟ )) قال: نعم. قال: (( فالولد ولدك )) (1).
167. ـ خبر : وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق (2).
__________
(1) ـ أورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ مرسلا، وكذلك علي بن بلال في شرح الأحكام ـ خ ـ مرسلاً.
(2) ـ أخرجه ابن أبي شيبة 1/64 (686) و 68 (740) ، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ حكاية عنه، وأخرجه النسائي 1/132، وأحمد 6/143، والبيهقي 1/174 عن عائشة.(1/59)
168. ـ خبر : وعن ميمونة قالت: (( وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة، واكفى الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه، ثم أفاض الماء على فرجه فغسله، ثم دَلَك يده بالأرض، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم تنحى عن الموضع فغسل رجليه )) (1). وفي الخبر الذي روي عن ميمونة أنها قالت: اغتسل رسول الله صلى الله عليه فغسل بوجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه (2).
__________
(1) ـ أخرجه ابن أبي شيبة 1/64 (684) ومن طريقه ابن ماجة 1/190 رقم (573)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ حكاية عن ابن أبي شيبة، وأخرجه مسلم (317)، والبخاري 1/120، وابن خزيمة 1 رقم (241)، وعبدالرزاق 1/261 رقم (998)، والترمذي 1/173 رقم (103)، والنسائي 1/137، وأبو داود 1/62 رقم (245)، والبيهقي 1/173، والدار قطني 1/114، وأحمد 6/329، والحميدي 1/151 رقم (316)، وابن حبان 3/463 رقم (1190)، وابن الجارود 35 رقم (97 و100)، والدارمي 1/191، والطبراني في الكبير 23/422 رقم (1023) ومابعده عن ابن عباس عن ميمونة.
(2) ـ هذا الخبر هو نفس الخبر الذي قبله، وإنما ذكره المؤيد بالله في شرح التجريد لأنه ذكره أولا في باب أن من فروض الاغتسال المضمضة والاستنشاق، ثم أشار إليه في باب الوضوء بعد الغسل، فقال: ويدل على أنه لايجب قبل الغسل... الحديث الذي روي عن ميمونة .. الخ.(1/60)