552 خبر: وعن ابن عباس، نحوه، وبه قال عامة الفهاء العاملين بالرد، كأبي حنيفية، وأصحابه، وروي عن علي/118/ عليه السلام، أنه كان لا يرد على الجدة، وهذه الرواية غير مشهورة عنه، والمشهور ما قدمنا ذكره، وكان عبدالله لا يرد على ستة على الزوج والزوجة، وعلى ابنة الإبن مع ابنة الصلب، وعلى الأخت لأب مع الأخت للأب والأم، ولا على الأخوة والأخوات مع الأم، ولا على الجدة مع ذي سهم، وروي عن عثمان، وجاء بن يزيد أنهما كانا يردان على الزوج والمرأة،، وذهب زيد بن ثابت إلى أنه لا يرد عل أحد، وما فضل على السهام، فهو لبيت المال، وجه ما ذهبنا إليه أن الزوجين لا يرد عليهما بشيء أنهما يأخذان السهام بالسبب، وليس يبقى بينهما شيء يستحقان به الإرث بعد السهام لو لم تكن السهام وسائر ذوي السهام لهم رحم يأخذون بها لو لم يكن سهام، فإذا أخذوا سهامهم بقي بعد ذلك رحم يأخذون به، ولم يكن يبقى مثل ذلك للزوجين.
553 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، في المرأة إذا ماتت، وتركت زوجها، وأبوها لزوج النصف، وللأم ثلث ما بقيي، وهو السدس من جميع المال، وما بقي فللأب، وفي الرجل إذا مات، وترك زوجته، وابوين لزوجته الربع، وللأم ثلث ما تبقى، وهو ربع جميع المال، وما بقي فللأب ، وبه قال سائر الصحابة، وتابعهم علي ذلك الفهاء، وذهب ابن عباس إلى أن للأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب وتابعه على ذلك الإمامية، وروي عن معاذ مثل قول ابن عباس، وروي عن علي عليه السلام مثل قول ابن عباس رواية غير مشهورة، والرواية المشهورة عنه ما ذكرناه أولاً، وقال الناصر عليه السلام، مثل قولنا.(7/40)


وجه قولنا، قول الله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} إلا به فجعل للأم الثلث بشرط أن يشتملا على المال وراثة، بقوله: {وورثه أبواه} والنصف والربع، لم يشتملا عليه وراثة، وأيضاً لم نجد في شيء من الفرائض تفضيل الأم على الأب، ووجدنا للأب ضعف ما للأم، ولا خلاف أن الأخوة لأم سواء ذكرانهم وأناثهم، في السدس والثلث، وأن للواحد منهم السدس مع الأم، سواء كان ذكراً أو أنثى، إلا ما ذهبت إليه الإمامية، فإنهم يذهبون إلى أنهم لا يرثون مع الأم، وظاهر الآية يحجهم.
554 خبر: وعن علي عليه السلام، في امرأة ماتت، وتركت أماً واحدة، وزوجاً، وإخوة لأم، وإخوة وأخواتلأب وأم، فللأم، أو الجدة السدس، وللزوج النصف، وللأخوة من الأم الثلث، ولا شيء للإخوة من الأب وأم، فكذلك إن لم ييكن معهم أخوات، وروي مثل ذلك عن ابي موسى، وكذلك حكى عن الشعبي، وبه قال ابو حنيفة، وأصحابه، وعن ابن عباس، وعبدالله، وزيد الشريك بين الإخوة للأب والأم والإبن بلأم، وبه قال الشافعي: وجه قولنا، قول النبي صلى الله عليه وأهله: <إلحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر> فلم يبق شيء للعصبة، وأيضاً فالله تعالى سمى للأم السدس، وللزوج النصف بلا خلاف ، وللإخوة لأم الثلث فيجب أن يوفى كل منهم ما سمى الله له وإن لا ....... بعضهم دون بععض، وهذا دليل على سقوط الأخوة من الأب والأم، وأيضاً لا خلاف أن المقض في هذه الفريضة، لاتدخل على الأم والزوج، فكذلك الأخوة منالأم ولا خلاف ا، الأخوة من الأب والأم، والأخوة، وإلا جواب للأب والأم يأخذون بالتعصيب، ولا يأخذون بالسهم/119/ وروي عن عمر، أنه كان لا يشترك، ثم رأى بعد ذلك أن يشترك.
فإن قيل: أنهم ساووا الأخوة للأم في المعنى الذي به أخذوا وما زادهم الأب إلا بعداً، وهذا معنى ما قال عمر، فقيل له: عد إن اباهم كان خماراً.(7/41)


قيل له: أنهم لم يساووهم في ذلك لأن الأخوة لأم يأخذون بالقسمة، والأخوة للأب والأم يأخذون بالتعصيب، وأيضاً لا خلاف بيننا وبين مخالفنا في زوج وأم وأخ لأم، وعشرين أخاً لأب وأم أن لزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ من الأم السدس، والباقي بين عشرين أخاً لأب وأم، فيكون نصيب كل واحد منهم نصف عشر السدس، فلم يساووا الواحد منهم للعلة التى ذكرناها، وإن كانت المسألة تحالها، وكانت أخت واحدة من الأب والأم .... الأخوة من الأب والأم فلها النصف، والفريضة عاملة بثلاثة أسهم، وإن كان يدل الأخت أختان فما فوقها فلها أولهن الثلثا، والفريضة عالمة بأربعة أسهم، ولا خلاف في ذلك إلا خلاف من لا يقول بالقول وسيجيء القول فيه إن شاء الله، أو خلاف الإمامية، وقد تقدم القول عليهم.
من باب فرائض الإخوة والأخوات
لا خلاف في أن الأخوة والأخوات من الأب والأم قياسهم قياس البنين والبنات، إذا لم يكن بنون وبنات، والإخوة والأخوات من الأب قياسهم قياس أولاد البنين، ولا خلاف في أن معنى البنين وبنات البنيين، لا يرثون مع البنين والبنات شيئاً، فكذلك الإخوة لأب لا يرثون معع الإخوة لأب وأم شيئاً، وعلى هذا إذا ترك الميت أختاً لأب وأم واختاً لأب، فللأخت ثلث وأم النصف، وللأخت للأب السدس بكلمة الثلثين، والباقي للعصبة، وإن ترك اختين لأب وأم واختاً لأب فللأختين للأب والأم الثلثا، والباقي للعصبة، ولا شيء للأخت لأب.
555 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه كان لا يورث أخاً لأم مع جد، أجمعت الصحابة على أن الأخوة والأخوات للأم يحجبهم الولد، وولد الإبن والأب والجد، ولا خلاف بين العلماء إلا ما ذهب إليه الناصر عليه السلام من أن الجد لا يجب الأخوة من الأم، لأنه يجرى الجد مجرى الأخوة سواء، ولا يجعل له عليهم مزية، وإجماع الصحابة يحجه.
من باب فرائض الجد والجدات(7/42)


لا خلاف في أن الجد لا يحجبه إلا الأب لأنه .......... به، وكل عصبة يدلي بغيره فإنه يحجبه من يكون أدلا به.
556 خبر: وعن علي عليه السلام أنه كان يقاسم بين الجد وبين الأخوة وشد الجد المسيل فقال أن مثله مثل....................... منه ......................... من ذلك النهر اهران واحد النهرين إلى النهر الثاني اقرب منه إلى المسيل الذي هو الأصل وهو قول زيد بن ثابت وشبهه زيد بالشجرة وقال مثله مثل الشجرة لها غص ثم خرج من الغص عضنان فأحد الغصنين إلى الغصن الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة، وروي عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة أنهم جعلوا الجد بمنزلة الأب واسقطوا/120/ مع الأخوة.
557 خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال الجد يقاسم الأخوة فإذا كانت المقاسمة شراله من السدس كان له السدس وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن زياد اللولوي والحسن بن صالح بن حي وهو الأظهر من قول الإمامية وقد روي عنه المقاسمة إلى البيع وهي رواية ضعفه حكيت في بعض كتب الإمامية، وذهب عبدالله وزيد بن ثابت إلى أنه يقاسم مالم تكن المقاسمة شرا له من الثلث فإذا كانت المقاسمة كان له الثلث وبهذا قا لأبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وسفيان الثوري وذهب الناصر عليه السلام إلى أنه بمنزلة الأخوة يقاسمهم أبدا والإجماع بحجة.
558 خبر: وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه كان يجعل الجد بمنزله الأخ إلى السدس.
559 خبر: وعن الشعبي عن علي عليه السلام أنه جعله أخا إلى ستة يقاسم به ما دامت المقاسمة خيرا له من السدس فإذا نقص حظه من السدس إذا شاركهم أعطاه السدس.
560 خبر: وعن يحيى بن الحسين عليه السلام يرفعه إلى عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وأهله فقال: إن ابن أنبي مات فمالي من ميراثه قال: <لك السدس> فلما ولى قال: <ارجع ولك سدس آخر> ثم قال: <إن السدس الآخر طعمة>.(7/43)


دل على أن سهمه هو السدس والسدس الثاني أعطاه أياه لا على أنه سهمه إذ لو كان سهمه لقال لكم الثلث فلما وصل بين السدس والسدس علم أنه سهمه السدس في جميع الأحوال يوجوز أن يكون اعطاه السدس الثاني عل التعصيب كأن يكون الميت ترك ابنة وأما واحدة فإن للأبنة النصف وللأم السدس وللجد السدس والسدس الباقي له بالتعصيب وزاد يحيى عليه السلام في الحديث أن عليا عليه السلام كان يقول: نسيتم وحفظت يعني الذين يجعلون سهمه مع الأخوة الثلث وروي أن عمر سأل الناس وقال ايكم شهد رسول الله صلى الله عليه وأهله قضى في الجد فقال معقل بن يسار اعطاه السدس فقال مع من فقال لا أدري فهذا يدل على أن سهمه السدس والذي يدل على أن الأخوة لا يسقطون مع الجد قول الله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فأوجب للأخ الميراث بشرط أن لا يكون لها ولد ولا يجوز أن يحرم الميراث إلا حيث يخص الدليل.
561 خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه كان يعطي الأخت النصف وما بقي فللجد وكان يعطي الأختين الثلثين وما بقي فللجد.
562 خبر: وعن محمد بن منصور عن الشعبي عن علي عليه السلام نحوه وبه قال: ابن مسعود وعلقمه والأسود ومسروق وكان زيد بن ثابت يقاسم بهن الجد منفردات إلى الثلث والذي يدل على ما ذهبنا إليه قول الله تعالى أن امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك فجعل لها النصف مع عدم الولد في جميع الأحوال إلا حيث يمنع الدليل فوجب أن يكون ذلك سهمها مع الجد وكذلك إذا كانت اثنتين لقول الله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان} وهذا ......... من اسقط الأخت مع الجد كما .......... من قاسم بها الجد.(7/44)

117 / 146
ع
En
A+
A-