537 خبر: وعن يزيد، ومحمد بن سلمة، والمغيرة بن شعبة ، للجدة السدس، وقيل أن ابن عباس أيضا، رواه عن النب صلى الله عليه وأهله وسلم، لاخلاف في أن للأخت من الأب مع الأخت للإب، والأم السدس، ولا خلاف أن للجد مع الولد السدس، إلا قولاً شاذاً ذهب إليه الناصر عليه السلام ،فإنه يجعله بمنزلة الأخ ويسقطه مع الولد، قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: الذين يرثون هم ذووا السهام، وقد نص الكتاب على سهام أكثرهم، ومنهم من دل الكتاب عن سهمه، وهو سهم الإبنين، لأن النص ورد فيما فوقها، وذلك قول الله تعالى بعد ذكر البنت: {فإن كن نساءاً فوق اثنتين فلهنَّ ثلثا ما ترك}.
فدل على أنه للإبنين وما فوقهما لأن الله تعالى نبه بذكر البنين من الأخوات، وبيان بينهما على سهم البنتين من البنات، وأنه الثلثان بل البنتان بذلك أولى لقربهما، وسيذكر ما فوق البنتين من البنات، وأن سهمهن الثلثان على ما فوق البنتتين من الأخوات، وذلك كان في هذا الباب، وهذا من فجوى الخطاب، ويؤكده قول الله تعالى: {فاضربوا فوق اللأعناق} والمراد به الأعناق، ومنهم من بيّنت سهامهم بالسنة مثل سهم بنت الإبن مع الإبنة السدس بكلمة الثلثين رواه اابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وأهله، ومثل سهم الجد والجدة السدس، ومنهم المجمع على سهمه، مثل سهم الأخت للأب، والأم السدس، ومنهم من اختلف في سهمه، وطرية الإجتهاد كسهم الجد مع الأخوة، وسهم الأم مع الأب وأحد الزوجين، لا خلاف في أن أولاد الميت إذا كانوا ذكرانا، أو ذكرانا، وأناثاً، أنهم يحجبون جميع الورثة، إلا الأبوين الزوجين والجد أبا الأب ، والجدتين أم الأب، وأم الأب، وماجرى مجراهن من الجدات، إلا ما ذهب إليه الناصر للحق عليه السلام من أن الولد يحجب الجد والجدة.
من باب فرائض الأولاد، وأولاد البنين
538 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم، أنه جعل للجد السدس.(7/35)


539 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه كان لا يريد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له، يعنى إذا كان الولد بيناً.
دل على أن الولد لا يحجب الجد عن السدس، وكذلك الجدة.
540 خبر: وروي أن سعد بن الربيع لما قتل ..... أخوه أن يأخذ ماله، فجاءت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله، فقالت: يا رسول الله إن سعداً قتل، وإن أخاه ترقم الإحتواء على ماله، وله ابنتان فدعا رسول الله صلى الله عليه وأهله، أخاه، فقال لزوجته: اليمن، وللإبنتين الثلثان، وما بقي لك.
541 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، أنه لما مات مولى لإبنه حمزة بن عبدالمطلب، وترك ابنته جعل صلى الله عليه وأهله لابنته النصف، لإبنة حمزة النصف.
542 خبر:/116/ وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال: لا شيء لبنات الإبن مع ابنتي المصلب، إلا أن نكون معهنَّ أخْ لهنَّ يعضهنَّ.
543 خبر: وعن الشعبي، عن علي عليه السلام، نحوه.
544 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، في ابني عم عم، أحدهما أخْ لأم، فقال: للإخ من الأم السدس، وما بثقي فبينهما نصفين.
545 خبر: وعن ابي الطاهر، أحمد بن عيسى عليه السلام، عن ابيه، عن جده، عمر بن علي، عن علي عليهم السلام، في ابنة ومولى، قال للإبنة النصف، وما بقي فللمولى.
دلت هذه الأخبار على أن العصبة ترث مع الإبنة، والإبنتين والبنات، وهو الثلث بعد نصيبهنَّ، وهو إجماع الصحابة، وعامة التابعين، وذهب الناصر للحق عليه السلام، والإمامية إلى أن العصبة يسقطون مع البنات كما يسقطون مع البنين، والدليل على فساد قولهم ما قدمنا من الأخبار، وحديث ابن مسعود في ابنة، وابنة ابن، واخت، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: <إلحقوا الفرائض بأهلها> فما بقي فلأولى عصبة ذكر.(7/36)


فإن قيل: روي عن علي عليه السلام، أنه لم يكن يورث المولى مع الإبنة.
قلنا: يحتمل أنه أراد مولىالموالاة، لأنه لا يرث عندنا ما وجد أحد من ذوي الأنساب.
فإن قيل: كيف ادعيتم إجماع الصحابة، وابن عباس، وابن الزبير، فإلا أن الأخوات مع البنات ليسن عصبات إذا انفردن عن الإخوة.
قلنا: لم يرو عنهما أن جميع ............ يسقطون مع البنات، ولأنهما لا يخالصان في الأخوة مع البنات، وكذلك في سائر العصبات.
فإن قيل: روي عن علي عليه السلام، أنه قال: ما جعل الله من له سهم كمن لا سهم له ، وعن سلمان ما جعل الله من لهم سهم في الإسلام كمن لا سهم له.
قلنا: يحتمل أن يكون ذلك في الغنائم، وفي الساقة في الإسلام، فإن تعلقوا بقول الله تعالى: {للرال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}.
قلنا: لا دليل فيها على ماذهبوا إليه، وإنما قرنا بيان فساد ما كانت العرب تفعله في جاهليتها من منع النساء الميراث.
546 خبر: وعن زيد بن علي، عن علي عليهم السلام، أنه قال: للإبنتين فما فوقهما الثلثان، وهو قول سائر الصحابة، والعلماء، إلا ابن عباس، فإنه ذهب إلى أن الثلثين لثلاث البنات، ولم يقل بدليل الخطاب بل عمل بظاهر قول الله تعالى: {فإن كن نساءاً فوق اثنتين} ولا دلئل له في الأية لأن الله تعالى جعل للأختين الثلثين، وحال البنات أقوى من حال الأخوات فيقيس الإثنتين من البنات على الإثنتين من الأخوات، ولأنه تعالى جعل للبنت الواحدة النصف، وليس من يجعل للبنتين النصف يا ولي من يجعل لهن الثلثين، ويوضح ما ذهبنا إليه حديث ابنتي سعد بن الربيع، إذ قضى لهما النبي صلى الله عليه وأهله، بالثلثين، وحديث ابن مسعود في ابنة، وابنة ابن، وأخت، ولا خلاف في أن أولاد البنين ذكورهم وإناثهم، وإناثهم يميز له الأولاد، إذا لم يكن أولاد.(7/37)


547 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليهم السلامم، وممن ترك ابنة ، وترك أولاد البنتين ذكرواً وذكوراً، وإناثاً، فإن للإبنة/117/ النصف، وما بقي فللأولاد البنين للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قول زيد، بن ثابت، وذهب ابن مسعود إلى أن الباقي للذكور من أولاد البنين، إلا السدس الذي هو بكلمة لالثلثين، بأنه لبنات الإبن، لا يزدون عليه، وقد ذكرنا خلاف الناصر للحق عليه السلام، والإمامية في مثل هذا.
548 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه السلام، إن ترك ابنة وابنة ابن، أو بنات ابن فللإبنة النصف، وإبنة الإبن، أو بنا الإبن السدس بكلمة الثلثين، وما بقي للعصبة، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا الإمامية، والأصل فيه حديث ابن مسعود، في ابنة وابنة.... اخت، وكذلك ل خلاف فيمن ترك اثنتين فصاعداً، والأولاد البنين ذكروا، أو ذكورا، وإناثا، فإن للبنتين فصاعداً الثلثين، وما بقي فلأولاد البنين للذكور مثل خط الأنثيين، إلا ما ذهب إليه ابن مسعود، ولا خلاف في أن من ترك ابنتين فصاعداً، وبنات الإبن أن للإبنتين فصاعداً الثلثان، وما بقي فللعصبة، وتسقط بنات الإبن.
من باب فرائض الأبوين.

549 خبر: لا خلاف في أن الأب عصبة، إلا مع الإبن، أو... الإبن فأما مع الإبنة فله السدس، وللإبنة النصف، وما بقي فهو له بالتعصيب، وهو إجماع العلماء.(7/38)


550 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: الأم لا تحجب إلا الحداث، وأجمعت الصحابة أن الأم تحجب الحداث، وذهبت الإمامية إلى أن الأم تميز له الأب ويحجبون بها من يحجبون بالأب، ووأجمعت الصحابة على أنه لا يرث مع الأب إلا الأولاد،، وأولاد البنين أن سفللوا أو الزوج والزوجة، والأم والجدة، وذهب قوم من المتأخرين إلى أن الجدة لا ترث مع الأب، وأنها تميز له الأخت، أجمعت العلماء علىأن الأم يحجبها عن الثلث الولد، وولد الإبن، واختلفوا في الإخوة، فعندنا وعند أكثر العلماء أنه يحجبها الإبنان فصاعداً منهم، وذهب ابن عباس إلى أنه لا يحجبها منهم إلا ثلثه.
وجه قولنا، أن في الأصول ما يكون حكم الإبنين فيه حكم الثلاثة، مثل الأختين إذا انفردتتا، لأنه لا خلاف في أنهما تميز له الثلاث، وأن حكمها مخالف لحكم الواحدة، وكذلك حكم الإلإثنتين من الإخوة للأم حكم الثرثة، ولا خلاف في أنه يستوي في حجب الأم من الثلث الأخوة لأب أو لأب وأم، أو لاأم إلا ما ذهبت إليه الإمامية من أن الأخوة لأم لا يحجبون الأم، وإلا به والإجماع.... ولا خلاف في أن الأخ الواحد والأخت الواحدة لا تحجب الأم عن الثلث، وأن للأم الثلث، والباقي للأب، وما حكى عن علي عليه السلام، أنه كان يحجب بالأخ الواحد، أو الأخت الواحدة، أو بالأخوين، وكان لا يحجب بالأختين، فلينسب الرواة بالمشهورة، وإذا بيّت أن للأخت مدخلاً في الحجب، وبيّت أن الأمة متناولة لها وجب أن يحجب بالأختين كما تحجب بالأخوات، لأن الأخ والأخت مراد بالآية.
551 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أنه كان يرد مما أنفت السهام على كل وارث بقدر سهمه، إلا الزوج والزوجة.(7/39)

116 / 146
ع
En
A+
A-