قال المؤيد بالله قدس الله روحه وأظنه قول مالك. واستدل الشافعي لما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه/103/ وبحديث سهل بن أبي حثمة، وذلك أنه روي أن قتيلا وجد في بعض قلب اليهود ـ يعني بئرا بخيبر ـ فجاء أولياء الدم إلى النبي صلى الله عليه وأهله: وهم حويصة ومخيصة، فذهب مخيصة يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وأهله: <كبر كبر يريد السن> فتكلم حويصة ثم مخيصة فقال النبي صلى الله عليه وأهله: <إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب> فقالوا: ما قتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وأهله: <يحلفون ويستحقون دم صاحبكم> فقالوا: لا نحلف على ما لا نعلم. فقال: <أفتبرئكم اليهود بخمسين يمينا> فقالوا: أنهم ليسوا مسلمين. فوداه النبي صلى الله عليه من عنده. فاستدل بهذا الخبر أنه ابتداء بيمين المدعين ولا دليل له فيه لأنه استفهام والإستفاهم لا يقيد حكما بظاهره، بل يحتمل أن يكون للإنكار كما قال الله تعالى: {أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين} وقال: {أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون} وأيضا فإن حديث سهل قد طعن فيه، وروي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عمرو بن شعيب وخلف بالله أن ما قال سهل باطلا.
484 خبر: وعن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وأهله فذكروا له ذلك. فقال:<ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم> قالوا: يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وهم قد يجترؤن على ما هو أعظم. قال: <فاختاروا منهم خمسين رجلا فاستحلفوهم ووداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده فكان هذا الحديث دالا على فساد ما رواه سهل وإنما ووداه النبي صلى الله عليه وأهله من عنده لضرب من الصلاح.(7/15)


485 خبر: وعن الطحاوي يرفعه إلى سهل بن أبي خثمة أن خبر القتيل لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وأهله وذكروا عداوة اليهود وقال: <أفتبرئكم اليهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه>. قال: قلت وكيف يرضى بأيمانهم وهم مشركون. قال: <فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوا> قالوا: كيف يقسم من لم ير. فوداه رسول الله صلى الله عليه وأهله. وفي بعض الأخبار ما يدل على أن سهل لم يكن ....... هذا للقصة.
فدل على ضعف خبره
486 خبر: وفي حديث رافع أن النبي صلى الله عليه قال لأولياء الدم: <اختاروا خمسين رجلا فاستحلفوهم>.
فدل على أن لأولياء الدم أن يختاروا من يقسم ولا تسقط الدية عمن لم يقسم لئن سقوط اليمين عنهم إنما وقع بعدول أولياء الدم باليمين إلى غيرهم، مع أن المقسم لا تسقط عنه الدية، ولا اليمين فوجب على على الذين اختار أولياء الدم حقان اليمين والدية، والأخبار والواردة في القسامة تدل على أنها على الرجال البالغين الأحرار دون الصبيان والعبيد والنساء ولئن القسامة شرعت لحصول الظنة ووجوب البصرة وهولاء ليس فيهم شيء من ذلك ولأنهم لا يعقلون مع عاقلة الجاني ولا يجعل لهم سهم في الغنيمة.
487 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه نهى عن قتل النساء والولدان والعسفاء في دار الحرب.
فدل على أنهم ليسوا من أجل الحرب، القتل والقتال، ولا خلاف في أن ....... قتيلا لو وجد بين أهل الذمة أن القسامة يلزمهم والدية./104/
من باب ما تضمن به النفس(7/16)


488 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: الخطأ ما أراد الفاعل غيره فأخطأه فقتله ولا خلاف فيه قال المؤيد بالله قدس الله روحه: معنى قول الهادي إلى الحق عليه السلام في متتخذاني الحبل لزمه دية كل واحد منهما عاقلة صاحبه معناه ما لزم من ديته لزم العقله لإن الواجب لكل واحد منهما إنما هو نصف الدية وإ،ما عبر عن القدر الواجب بالدية ووجهه أنهما اشتركا في الجناية على نفوسهما فصار كل واحد منهما شريكا لصاحبه في قتل نفسه فيكون نصف دم كل واحد منهما هدرا كما أن الإنسان لو قتل نفسه كان دمه هدرا قال وإن كان الحبل لإحدهما فلا شئ للمتعدي ودمه يكون هدرا ولصاحب الحبل الدية ألا ترى أن رجلا لو عدى حلف سارق سرق متاعه يستنقذه منه فسقط من عروة ومات كان دمه هدرا فكذلك هذا.
489 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <...... خيار>.
دل على أن الدابة إذا أتلفت شيئا لا يضمنه صاحبها إلا أن يكون فعلها بسببه كأن يربطها في طريق من طرق المسلمين فإنه يضمن. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: لإنه بمنزلة من وضع حجرا في طريق أو حفر بئرا لإبل ولمنع الحجر وخافوا........حالا منه لإن الحجر والبئر لا فعل لهما وإنما يعنت الإنسان بفعله عندهما والبهميه لها فعل.
490 خبر: وعن القاسم عليه السلام، ذكر عن علي عليه السلام، قال: من وقف دابته في طريق من طرق المسلمين أو سوق من أسواقهم فهو ضامن لما اصابت بيدها أو رجلها.
491 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الكلب العقور>.
492 خبر: وعن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وأهله، أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية.
493 خبر: وعن أبي هريره، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وأهله، عن الكلاب وقال: <لا يتخذ الكلاب إلا صياد أو خائف او صاحب غنم>.(7/17)


دلت هذه الأخبار على أن الكلب إذا عقر ضمن أهله عقره إن كانوا عرفوا عقره وتركوه أو كانوا اخرجوه إلى شارع من شوارع المسلمين.
494 خبر: وعن محمد بن منصور، يرفعه إلى علي عليه السلام، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر ليلا.
495 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أن ناقة للبر بن عازب، دخلت حائطا فأقسدته فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وأهله، يقضي أن على أهل الماشيه حفظها بالليل وعلى أهل الزرع حفظه بالنهار.
دل على أن صاحب الدآبة يضمن ما أقسدته دآبتة بالليل ولا يضمن ما أقسدته بالنهار من الزرع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفه: لا يضمن ما أفسدته ليلا ولا نهاراً والخلاف بيننا/105/ وبيّن ابي حنيفة في أن صاحبها يضمن ما يكون متعديا فيه من فععلها، فكذلك هذا، وروى هذا الحديث جعفر الطحاوي فراد، وعلى أهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل، وروي أيضاً ما أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها، قال المؤيد بالله قدس الله روحه، قال اللقاسم عليه السلام: لو أن رجلاً أشعل ناراّ في زرع له في أرضه، فبعدت النار إلى زرع غيره، لم يضمن، ووجهه أن الإحراق ليس بفعل له، وإنما فعله وضع النار في الزرع، وهو لم يكن متعدياً في وضع النار الذي كان سبباً للإحراق، فلم يجب أن يضمنه، لأن الإنسان إنما يضمن فعله إذاتعدى فيه، أو يضمن فعل غيره إذا تعدى في سببه، ولسنا نريد بالسبب ما يريده المتكلمون، لأنه لا يجوز أن يكون السبب فعلاً لغير فاعل السبب، إذا أريد به التحقيق، وإنما يستعمل ذكر السبب على طريقة الفهاء.
496 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، <لا يكون الرجل مؤمناً حتى يأمن جاره بوائقه>.(7/18)


دل على أن الرجل إذا كان له جدار ما يل، وعلم به، ولم يصلحه مع التمكن منه، فسقط على إنسان، أو غيره أنه يضمن ما تلف بسببه، لأنه يكون متعديا في تركه، وسقوطه على جاره، مع تمكنه من إقامته، وكذلك إذا سقط إلى طريق غيره، لاخلاف في أنه يضمن، وإنما الخلاف في الحال التي يكون فيها متعديا، قال ابو حنيفة يضمن بأن يتتقدم إليه في دفعه، وإصلاحه، وحكى عن الشافعي أنه يضمن بكل جالٍ، قال الهادي إلى الحق عليه السلام: ومن اقتض منه، فمات فلا ..... ولا دية، وبه قال ابو يوسف، ومحمد، وقال ابو حنيفة: تلزم دية المقتص له.
وجه ما قاله عليه السلام، أنه استوفى حقه، ولم يكن منه بعد دليله من أقيم عليه حد، فمات، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلَكُم فِي القِصَاصِ حياة يا أولي الألباب}.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <من استقاد من أحد ثم مات المستفاد منه، عزم المسفاد ديته>.
قيل له: هذا حديث ضعيف، لم يعرف صحته، ولا تلقته العلماء بالقبول مع أنه إن صح فليس فيه دليل، لأنه ذكر فيه فمات المستفاد منه، والخلاف في المستفاد له وهو الذي تولى أخذ القود، فأما المستفاد منه، فإنه متعدي عليه، فلذلك ينتظر جراحته إلى ما دل، والذي ليس له ققعد، لا يضمن السراية، والأول ضامن، لأنه متعد.
497 خبر: وعن يحيى بن الحسين عليه السلام، قال: لو أن شبحاْ جاء مع امرأته فلكزته، أو ضمته ضماا شديدا، أوما أشبه ذلك عليه، لزمتها ديته، قال: وبلغنا نحو ذلك عن علي عليه السلام.
498 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه سئل عن رجل عض يد رجل ظلماْ، فانتزع المعضوض يده من فيه فقلع سنا من أسنانه، فقال: الدغ يدك بفي فيه بعضمها كأنها في فم فحل، ولم يعض فيها بشئ.(7/19)

112 / 146
ع
En
A+
A-