قال يحيى عليه السلام: في الإصبع الزائدة حكومة، والوجه أنها ليس فيها جمال، ولا نفاعة، ولأن النبي صلى الله عليه عليه وأهله، أنه قضى في الرجل بخمسن يعنى منالإبل دل على أن في الرجل نصف الدية، ولا خلاف في ذلك.
460 خبر: وعن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن حده، عن علي عليهم السلام، أنه قضى بالدية لم ضرب حتى سلس بوله، ولا خلاف في أن من لطم حتة ابيضت عيناه، وذهب بصره، ثم عاد البصر إليه، يعد ذلك الإقضاض فيه، وفيه حكومة.
461 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه عن جده، عن علي عليه السلام، قال: جراحة المرأة على النصف من جراحات الرجل.
462 خبر: وعن الشعبي، قال: كان علي عليه السلام يجلع لجراحة المرأة على النصف من جراحا الرجل.
دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، لا خلاف فيما زاد على ثلث الدية، واختلفوا في الثلث، لذهب مالك، وسعيد بن المسّيب إلى أن المرأة بعاقل الرجل فيه، وحكي عن الشافعي، أنه قال به ثم رجع إلى قول العلماء، أنه على النصف من دية الرجل في القليل، والكثير.
فإن قيل: روي عن ربيعة الراي، قال لسعيد بن المسّيب: ما تقول فيمن قطع اصبع امرأة، قال: فيها عشر ن الإبل، قال: فإن قطع اصبعين، قال: عشرون، قال: فإن قطع ثلاثا، قال: ثلاثون، فإن قطع أربعاْ، قال: عشرون، قال: كلما كثر جرحها، وعظمت مصيبتها، قل إرشها، أو نقص قال أعراقي: هكذا أتت السنة.
قلنا: قوله: لا يلزمنا، وقوله كذا أتت السنة، يحتمل أن يكون أراد دلالة السنة، وهي عز الحسين لأمه تستوي.(7/5)


463 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أن امرأتيين على عهده إختصمتا، فرمت إحداهما لأخرى فألقت ...... فقضى رسول الله صلى الله عليه وأهله، بغرّة عبد، أو أمة والزم ذلك/98/ العاقلة، أبو حنيفة قال في الشرح، فقال: رجل من عصبة العاقلة، وقيل أنه حيان بن مالك، وهو عمها، ما نعرم دية من لا ششرب إلى آخر الخبر، فقال: من ألزمم ذلك، وقيل أنه حمل بن مالك بن النافعة، كيف ندي من لاشرب ولا أكلل، ولا صاح، ولا استهل، فمثل ذكل عطل، فقال له الني صلى الله عليه وآله: إسجعا كسجع الكهال الأعراب في غّرة عبدت أو أمة، لاخلاف في هذا إلا في قيمة الغرّة، فعندنا وعند أكثر العلماء فيها خمسة مائة درهم، وحكي عن بعضهم أن قيمتها بالغة ما بلغت قول أبي حنيفة مثل قولنا، وقال الشافعي قية عبد بن سبع، أو ثان مستعين بنفسه، أو أمة وقدرها بنصف عشر دية خرّ مسلم.
464 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قضى في جنين الحرة بعد، أو أمة.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك إرش الجناية على المرأة.(7/6)


قلنا: لأن النبي صلى الله عليه وأهله، أنكر السمع على من أنكر دية الجنين، وبين أنها موروثة، لاخلاف أن الرأة لو قتلت وهي حال، فل ينفصل الولد أنه لا شئ فيه سوى ديتها، واختلف فيه إن انفصل بعد وت الأم فعندنا فيه الغرة وأطنه، قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: أنه إن لإنفصل بعد وت الأم فلا شيء فيه، والأصل عمممو مالخبر، ولم ميفصل فيه بين مموت الأم، وحياتها، قال يحيى بن الحسين عليه السلام في المنتخب، إن طرحته وقد جاوز أربعة أشهر ففيه الدية، وإن طرحته وله دون أربعة أشهر، ففيه الغرة، المراد به إذا طرحته وله أربعة أشهر حيا، ففيه الدية، ومعنى فصله عليه السلا، بين أربعة وبين ا دونها، أنه روي أنه تجرى الروح فيه بعد أربعة أشهر، فإذا أسقط بعد أربعة أشهر جاز أن يكون حياْ، وجاز أن يكون ميتاْ، وإن سقط قبل أربعة أشهر فمعلوم أنه لا يسقط إلا ميّتاْ.
465 خبر: وعن زيد بن على، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: لا تبلغ بديةعبد دية حر.
466 خبر: وعن علي عليه السلام، قال: العبد مال يؤدي عنه، ولا يكون قيمة العبد أبداْ أكثر من دية الحر، وهو قول يحيى عليه السلام، في المنتخب، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، وقال يحيى عليه السلام، في الأحكام في العبد قيمته بالغة ما بلغت، وبه قال الشافعي، ووجهه ما رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال بذلك قالك المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصح عندي رداْ به المنتخب، لاشتهارها عن أمير المؤمنين عليه السلام، وبه كان يقول أبو العباس الحسني رضي الله عنه أن الواجب قيمته بالغة ما بلغت، مالم يتجاوز ديته دية الحر، والطاهر نم رواية الأحكا خلاف اكان يقوله، وما ذكره في الأحكام، عن علي عليه السلا، ما ذكره في المنتخب.(7/7)


467 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه السلا، أنه قال: يجري جراحات العبد على نحو أن جراحات الأحرار، في عينه نصف قيمته، وفي يده نصف قيمته، ولا خلاف في أن جماعة لو اشتركوا في قتل رجل خطأ، لزم الجميع، وبه واحده، قال يحيى عليه السلام: فإن اشتركوا في قتله عمداْ واختار أولياء الدم الدية لزمت كل واحد منهم دية دية، قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وهذا لا أحفظه عن أحد من العلماء سواه، فإن كان/ 99/ خلاف الإجماع، فهو فاسد، ويجوز أن يكون عرف فيه قولا لغيره، والوجه فيه أن دية كل واحد عوض عن ذمة.
من باب تحديد الدية، وكيفية أخذها
468 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال في النفس: في قتل الورق عشرة الألف درهم، ومن الذهب ألف مثقاال، ومن الإبل مائة بغير ربع جذاع، وأربع حقاق، وأربع بنات لبون، وأربع بنات مخاض، ومن الغنم ألا شاة، ومن البقر، مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلة.
469 خبر: وعن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف ديناٍ وعلى أهل الورق عشرة الاف درهم، والبقر في أهل البقر، والنشاء في أهل النشاء، والحلل، في أهل الحلل، على نحو ما روينا عن علي عليه السلام، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، قال أبو حنيفة: أن فيثلاثة في الإبل، والدنانير، والدراهم عندهم جميعاْ عشرة الاف ، وللشافعي قولان، أحدهما: أن الأصل الإبل، فإن عدمت كان على أهل المذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة إثنا عشر ألف درهمم، وقوله الثاني: إذا اعوزت الإبل، فقيمتها بالغة مالبغت.
قال القاسم عليه السلام: الدية في الإبل، وما عداها صلح، والأصل ما قدمنا من قول علي عليه السلام، وعمر، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، فجرى مجرى الإجماع، وقول علي عليه السلام عندنا حجة.(7/8)


فإن قيل: روي ع الزهري، أنه قال: أن الدية على عهد النبي صلى الله عليه وآله، مائة بعير ثمن كل بعير، أو فيه، فلما كان في زمان عمر، وغلب الإبل ورخصت الورق فجعلها اثنتى عشرة ألفا، ومن العكين والذهب ألف دينار.
قلنا: يحتمل أن يكون أراد يؤرث أمته على أنه لاخلاف أن الورق يجب أن كيون قيمته ألف دينا، لما روي لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم، وما روي عن علي عليه السلام، قال: ليت معاوية صار في صرفالدراهم بالدنانير يعطيني من أصحابه واحدا ،ويأخذ من أصحابي عشرة.
فإن قيل: أن يحيى عليه السلام، لم يذكر الحلل.
قلنا: لم يذكرها، ول ينكرها، والأصل ما رواه زيد بن علي عليه السلام، وما روي من قول عمر: لا يكلف العرب غير الإبل، ولا البقر إلا الدنانير، والمراد به تلك القرى المقاربة بالشام، ومصر التي كان يعاملهم بالدنانير.
قال يحيى عليه السلام، في الأحكام: تتؤخذ دية الموضحة، أن تشترك المعطى، والممعطى، ويجب لإشتراك إذا كاتب أرباعاْ، وكذلك قال في المنتخب: في الإصبع عشر على نحو هذا.
وقال أبو حنيفة: الدية أخماس عشرن مسنة، وعشرون حقة، وعشرون جدعة، وعشرون إبنة لبون، وعشرون إبنة مخاض/100/ قال الشافعي: إلا أنه قال: وعشرون ابن لبون، وحكى عن عمر، وابن ممسعود ثل قول ابي حنيفة،وحكى عن عمر مثل قول الشافعي، ومام ذهبنا إليه هو قول أمير المؤمنين عليه السلام، وهو ما قاله في الأحكام، وهو الأصح.
فإن قيل: روي عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه، مثل قول ابي حنيفة.
قلنا: الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، فإن صح قلعه أمر به في موضع مخصوص، أو لمراصة، وقد بيت أن العود، والحوار لا يدخلان في الأسنان، فكذلك بنو مخاض، وبنو لبون، قال يحيى بن الحسين عليه السلام:(7/9)

110 / 146
ع
En
A+
A-