445 خبر: وع يحيى بن الحسين عليه السلام، عن علي عليه السلام، أنه جاء بقوم يلعبون بالشطرنج، ولم ميسلم معليهم، أمر رجلااْ من قبرسان فنزل فكسرها، وخرق رقعها، وعقل من كل واحد ممن لعب بها رجلا، وأقامه، فقالوا: يا أمير لمؤمنين لن نعود، قال: فإن عدتم عدنا، ولا خلاف في تحريم النرد، للأخبار الواردة في تحريمها عن النبي صلى الله عليه وآله، وروي أن ميسر العجم.
446 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <بغيب لكسر المعراق، والمزمار>.
دلمم على أن كسر جميع الملاهي، وما كانت موضونه للمعصية واجب، به قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وعند ابي حنيفة، لا يحب والأصل فيه ما حكاه الله تعالى، عن إبراهيم {الأواه الحليم} عليه السلام من قوله: {وبالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلى كبيرههم}.(6/81)


من كتاب الديات
وباب مايوجبها أو بعضها وما يوجب الحكومة، أو بعضها
447 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله، انه قال في النفس مائة من الإبل.
448 خبر: وعن ابن عباس، أن عمرو بن أميى الضمري، قتل رجلين من المشركين لهما/95/ أمان ولم يعلم بذلك فوداهم رسول الله صلى الله عليه وآله دية الحرين المسلمين.
449 خبر: وعن الزنقري، قال: كانت دية المسلم، والمعاهد على رسول الله صلى الله عليه وأهله، وابي بكر، وعثمان واحدة، حتى جاء معاوية، فجعل لهم النصف.
450 خبر: وعن علي عليه السلام، قال: دية اليهودي، والنصراني مثل دية المسلم.
451 خبر: وعن علي، عن الحسين عليهما السلام، قال: دية المعاهد مثل دية المسلم.
452 خبر: وعن عمر، أن رفاعة بن السمول اليهودي، قتل بالشام، فجعل ديته ألف دينار.
دلت هذه الأخبار على أن دية المسلم، والمعاهد، سواء، لا خلاف في أن ديى المسلم ألف ميقال، وإنما اختلفوا في دية أهل الذمة، فقول ابي حنيفة، وأصحابه مثل قولنا، للذمي إذا قتل دية كاملة مثل دية المسلم، وقال مالك: دية اليهودي، والنصراني إذا قتل نصف دية المسلم، وقال الشافعي: ثلث دية المسلم، وقالا: دية المجوسي، ثماني مائة درهم، والدليل على صحة قولنا ما تقدم من الأخبار، ولأنهها بيان لمجمل واحب ،وهو قول الله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله} فصح أن ما قلنا.
فإن قيل: روي عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، حده، أن النبي صلى الله عليه وأهله، عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين، وروي أنه قضى في الكافر ثلث دية المسلم، وروي عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، دية المجوسي ثمانمائة درهم.
قلنا: قد قيل أن هذه الأخبار صعيفة، ومع هذا متعارضة، فإن صحّت فيحتمل أن يكون عبد كافر قتل، وقيمته خمسمائة دينار، وعبد كافر قتل وقيمته ثلث دية، وعبد مجوسي قتل وقيمته ثمانمائة درهم.(7/1)


فإن قيل: روي عن عمر، وعثمان أنهما قالا فيهم ثلث الدية.
قلنا: يتأول ما روي منهما على ما تأولنا الخبر الذي قبل هذا، والرهوي ..... روي عنه ذلك وقد روي عنه خلافه.
453 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال في الأنف: <إذا أوعب جدعة الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي السن خمس من الإبل، في كل إصبع في اليد والرجل عشر من الإبل، وفي البيضتين الذية>.
454 خبر: وعن الرهوي، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وأهله، في الذكر إذا استؤصل، أو قطعت الحشفة الدية، وقضى في الصلب بالدية.
455 خبر: وعن عمر، في الأنف إذا استوعب جدعة الدية.
456 خبر: وعن رجل من آل عمر، قال: قضى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وأهله، في الذكر الدية، وفي الأنف إذا استوعب مارية الدية، وفي اللسان الدية، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي العين خمسون، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الأمة الثلث، وفي الممتقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هناك عشر عشر.
457 خبر: وعن زيد بن بن علي، عن ابيه، عن جد، عن علي عليهم السلام، في اللسان إذا استؤ صل الدية، وفي الذكر إذا استؤصل الدية، وفي الحشفة الدية، وفي العين نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي إحدى الأنثيين نصف الدية، وفي إحدى الشفتين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية/96/ وفي المأمومة ثلاث الدية، وفي الخائنة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإ[ل، وفي الهاشمة عشر ممن الإبل، وفي الموضحة خمس، وفي كل سن خمس من الإبل، وفي كل إصبع عشر من الإبل.
458 خبر: وعن ابن إسحاق، عن عاصم، بن ضمرة، عن علي عليه السلام، مثله، وبهذه الجملة، قال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، ولا أحفظ فيه خلافاْ.(7/2)


قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه، فصارت هذه الأثار أصلا في أن كل عضوٍ في الإنسان، واحداْ نحوا الأنف، والذكر فيه الدية، وما كان منه اثنين، كالعينين، واليدين، والرجلين، ففيه الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهكذا المعالي، وإن لم يكن أيضا كالصوت، والعقل، والسمع، والبصر، وهذا مما لا خلاف فيه.
459 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أنه قال: إدا اسودت السن، وشلت اليد، وابيضّت العين، فقد تم عقلها، فإن كان انكسر منها شئ والباقي على حالة منها ففيه كرمة على قدر الراهب، إن كن ثلاثا، فثلث ديتها، وإن كان ربعاْ فربع ديتها.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام في الأحكام: في السن إذا اسودّت ففيها ما في الساقطة، ووجهه هذا الخبر، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وقال يحيى عليه السلام، في المنتخب: إذا اسودّت السن ففيها حكومة ،وهو أحد قولي الشافعي، وجه ما قاله في المنتخب، أنه إذا زالت منافع السن، وعمالها، اشتهت السن الساقطة، وإذا بقي شئ من ذلك، لم يشبه السن الساقطة، وفيها حكومة، وهو مرادة عليه السلاممم مفي القولين، ولا خلاف في أن العين التي لا تبصر إذا فقيت حكومة، وكذلك اليد الشلاءواللسان الأخرس، وفي جميع الأعضاء التي قد ذهبت منافعها، وإن بققي جمالها، وعلى هذا يكون حكم اللحية، وشعر الرأس، إذا لم يخرجا لسبب فعل بصاحبهما، حكومة عظيمة غليظة تقارب الدية، وفي أشفار العينين، وشعر الحاجبين حكومة دون نصف الدية، وقال أبو حنيفة في شعر الرأس الدية، وفي اللحية دية، وفي أشفار العينين دية، وفي الحاجبين دية، فقال الشافعي: في جمميع ذلك حكوممة، وقال أبو حنيفة: في ثديي الرجل حكومة، وفي ثديي المرأة الدية.
فإن قيل: روي عن علي عليه السلام في شعر الحاجبين الدية.(7/3)


قلنا: يحتممل أن يكون عبر عن الإرش بذكر الدية، ولأن شعر الحاجبين إذا زال زال الجمال، وليس كذلك سائر الأعضاء، بل إذا زال واحد منهما، زالت منافعه، وجماله، وقد فرق أبو حنيفة بين ثديي الرجل، وثديي المرأة، فصح ما قلناه.
فإن قيل: روي عن محمد بن منصور، أن رجلاْ صب على رأس رجلٍ ماء حاراْ فذهب شعره، فرافعه إلى علي عليه السلام، فضمّنه الدية.
قلنا: ليس فيه أنه ضمّنه الدية لذهاب شعره فقط، ومعلوم أن الماء الحاء لا يؤثر في شعره هذا التأثير إلا وقد أثر في الجلد، فيحتمل أن يكون ضمّنه الدية لذهاب شعرهه، واحتراق جلده، فتكون الدية إرش الجميع، ولا خلاف في أن شجاح الرأس في الأمة/97/ ثلث الدية، وفي المنقلة، خمس عشرة من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي الصحة، خمس، وبه ورد الخبر، واختلفوا في السمحاق، فعندنا فيها أربع من الإبل، وعند القريبين، فيها حكومة، والأصل ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قضى في السمحاق بأربع من الإبل، ولم يرد من أحد من الصحابة خلافه، ولا خلاف في أن الخائفة، في سائر البدن كالخائفة في الرأس التي هي الأمة، ولا خلاف فجاز الوضحة في سائر البدن فيها حكومة، ولا خلاف في أن ما دون الموضحة فيها حكومة، إلا ما يروى عن الإمامية، ولا معتبر برواياتهم، لضعف أخبارهم غير ما ذكرنا في السمحاق، عن علي عليه السلام، ولا خلاف في أن موضحة الوجه، وموضحة الرأس سواء، ولا خلاف في أن في الكفين الدية، وفي إحدى الكفين نصف الدية، وفي كل إصبع عشر الدية، ولا تفضّل أي الأصابع على أيٍ للأخبار الواردة في ذلك وروي عن عمر، أنه كان يفضل بين الأصابع، ثمم مرجع عنه، فلم يتق فيه خلاف، ودية مفصل الإصبع على عدد المفاصيل في مفصل الإبهام نصف ديتها، وومفصلل إصبع من سائر الأصابع ثلث ديتها، لا خلاف فيه.(7/4)

109 / 146
ع
En
A+
A-