دل على أنه يستحب أن يستتاب المرتد ثلاثا وعند أبي حنيفه والشافعي أيضا يستتاب وحكى عن الإماميه أنه إن كان مسلما ابن مسلم لم يستتب وإن كان هو أسلم من نفسه استتيب وعن قوم من إصحاب الحديث أن ردته إن كانت بشهادة لم يستتب وإن كان بإقراره استتيب قال المؤيد بالله قدس الله روحه وقال قوم من الباطنيه أنهم لا يستتأبون لإنهم أبدا على إظهار الإسلام والأقرب عندي أنهم يستتأبون لإن أحوالهم مثل أحوال المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لإنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وكانت كلمة الكفر تبدر منهم الوقت بعد الوقت كما/92 /تبدر من الباطنيه وكانوا إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وأهله، تبرؤوا من ذلك واستتروا بالإسلام فأجرى رسول الله صلى الله عليه وآله، أحوالهم على الظاهر ولم يأمر بقتلهم.(6/76)


431 خبر: وعن يحيى بن الحسين، أنه قال: نزلت هذا الآيه: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ...الآيه}. في ناس من عيله كانوا من آخر العرب إسلاما هاجروا فأقاموا في المدينه فسقموا لمقامهم بها وعظمت ....... وأصفرت ألوانهم وساءت أحوالهم فسألوا النبي صلى الله عليه وأهله، أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فينزلوا من ألبانها وأبوالها فأذن لهم في ذلك فخرجوا إليها فشربوا من البانها ومواخر أبوالها وتصححوا ولممما برؤوا مممما كان بهمم وصحوا من سقمهم وعادوا في أحسن حالهم غدوا إلى رعاء الإبل فقتلوهم واستاقوا الإبل وذهبوا بها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وأهله، فبع في أثارهمم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم طرحهم في الشمس حتى ماتوا فعوتب النبي صلى الله عليه، في شأنهم فأنزل الله تعالى هذه الأيه: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... الآيه}. قال يحيى بن الحسين عليه السلام: الله أعلم بصدق هذا الخبر.
دل على أنها نزلت في أهل الإسلام ويستوي فيها المسلم والذمي وبه قال أبو حنيفه والشافعي وذهب قوم أنها نزلت في المشركين والدليل على أن من أهل الإسلام من يسمى محاربا لله ورسوله قول الله تعالى في أهل الربا: {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} والله لا يحارب على الحقيقة وإنما المجاز به له عز وجل ...... المسلمين.
432 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <من عادي أولياء الله فقد بارز الله في المحاربه.
433 خبر: وعن زيد بن أرقم، أن النبي صلى الله عليه وأهله وسلم، قال لعلي وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام: <أنا حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمك>.(6/77)


دل على أن الآيه عامه للمسلمم والكافر ولا خلاف في أن من أخاف الطريق وحمل السلاح فإنه ينفى فإن ظفر به وقد أخذ المال الذي يلزم في مثله القطع قطعت يده ورجله من خلاف قال القاسم عليه السلام: يجب القطع إذا كان المأخوذ يجب فيه القطع وبه قال أبو حنيفه والشافعي وعن علي عليه السلام، وابن عباس، وسعيد بن جبير: أن قطع اليد والرجل في الشرع لم تجعل للشئ حدا إلا لإخذ المال قال يحيى بن الحسين عليه السلام: إن ظفر به وقد أخذ المال وقتل قبل ثم صلب. وقال في قول الله تعالى: إن تقتلوا أو تصلبوا بمعنى الواو وذكر أنه شائع في اللغه والتقدير وتقتلوا ثم تصلبوا والصلب يتبع القتل وليس بحد قائم بنفسه بالإجماع وذهب أبو يوسف إلى أن يصلب ويقتل برمح أو بغيره وقال أبو حنيف الإمام بالخيار إن شاء قتل وصلب وإن شاء صلب وقتل وقول محمد مثل قولنا وحكى عن أبي يوسف مثل قوله، وقول الشافعي مثل قولنا.
434 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <لا تجعلوا الروح عرضاً>.
435 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح/93 /ولا تعذبوا خلق الله>.
دل على ما ذكرنا أن الصلب يتبع القتل. ولا خلاف في أن المحارب لا يرحم فإذا لم يرحم ضربت رقبته. قال يحيى عليه السلام في المنتخب: تضرب رقبة المحارب. قال أبو حنيفه إذا قتل بعضهم أجرى حكمه على الباقين وهكذا يقول في جماعة السراق دخلوا الحرز وأخذوا المتاع قال الشافعي: يؤخذ كل ذي حرم بحرمه وهو الأقرب من مذهبنا لإن يحيى عليه السلام نص في السراق على أن القطع يلزم من أخرج المتاع والأصل قول الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وقوله: {ولا تكسب كل نفس إلا ما عليها}.
436 خبر: وعن الشعبي، أن حارثة بن بدر، حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ثم تاب من قبل أن يعثر عليه فلم يعرض له إلا بخير.(6/78)


دل هذا على أنه إذا أتى الإمام تائبا سقط عنه الحد والقصاص والضمان والأصل في ذلك قول الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ...الأيه}فحكم الله أن جزائهم على أفعالهم التي سماها ما ذكره من القطع والقتل والنفي و بين أنه جميع جزائهم بإدخال إنما لإنه إذا أدخل إنما في الكلام دل على أن ما عداه بخلافه فصح أن ما عدى ما ذكره ليس بجزاء وثبت أنه هو الذي يلزمهم في جميع ما فعلوه ثم استثنى سبحانه الذين تأبوا من قبل أن يقدر عليهم فسقط عن التائب من قبل أن يقدر عليه جميع ما لزمه وقد كان سقط عنه الضمان والقصاص بالحد إذا ظفر به ثم اسقط عنه الحد بالتوبه من قبل أن يقدر عليه ولا خلاف في أنهم إذا تأبوا منم قبل أن يقدر عليهم فقد سقطت عنهم الحدود وقد ثبت أنهم لو ظفر بهم وقد قتلوا لم يكن لإهل القتل خيار وأنهم لو عفوا لم يسقط عفوهم الحد ووجب على الإمام قتلهم ولم طلب أولياء القتل الديه لم يحكم بها لهم فكذلك إذا تأبوا من قبل أن يقدر عليهم ولإن الحد بدل من القصاص والضمان فإذا سقط البدل لم يرجع حكم المبدل مه إلا بدليل وثبت أنه لو قتله ولي الدم وقد أتى الإمام تائبا من قبل أن يقدر عليه أفاده الإمام إلى أولياء الدم فهذا وجه ما قاله يحيى بن الحسين عليه السلام قدس الله روحه، والذي أقول به ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أنهم إن تأبوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا المال وأقبض منهم ولم يحدوا وبه قال العلماء الذي حفظت أقوالهم مثل أبي حنيفه والشافعي وأصحاب أبي حنيفه وغيرهم لقول الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ولقول النبي صلى الله عليه وأهله: <على اليد رد ما أخذت>وقوله: <لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيبة من نفسه> ولا خلاف ظاهرا في أن المحارب إذا ظفر به الإمام إن توبته بعد ذلك لا تسقط عنه الحد كرحم التائب وكذلك القصاص.(6/79)


437 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: <كل مولود يولد على الفطرة>الخبر.
من باب التغرير
438 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه جلد رجلاْ وجد مع امرأة، ولم تقم الشهادة/94/ على الزناء، مائة سوط غير سوط، أو سوطين.
439 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه أفتى بذلك.
440 خبر: وعن عمر نحوه، ولم يرو عن غيرهما خلافه.
فجرى مجرى الإجماع، على أن أير الؤمنين عليه السلام عندنا حجة، واختلف العلماء في التغرير، وحكى عن مالك وأبي يوسف أنه على قدر ما يراه الإمام بالغاْ مابلغ، وحكى أيضا عن ابي يوسف، وهو الأشهرخمس ابي يوسف، و....... وحكى ذلك عن ابي ليلى، وقال أبو حنيفة ومحمد دون الأربعين، وهو قول الشافعي، والأصل ا تقد.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <لا تجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد ن حدود الله سبحانه>.
قيل: له لو صح هذا الخبر فيجب أن يكون منسوخاْ لإجماع المسلمين على خلافه على أن خبر الواحد يجب قبوله.
فإن قيل: روي عن النعمى بن نشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله: <من ضرب حداا في غير حد فهو من المعتدين>.
قلنا: يحتمل أن يكون المراد به من ضرب حداْ كاملااْ في غير حد ،ولا حجة في هذا، ولأن التغرير هو في الشرع إسم أدب من لم يستوجب الحد، وكذلك في العرف.
441 خبر: وعن النب صلى الله عليه وأهله، أنه حبس قوماْ لهمة.
442 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه كان يقيّد الدعار بقيود له أقفال، ويؤطل به ن يحلها في أوقات الصلاة من أحد الجانبين.
443 خبر: وعن علي عليه السلام، أن السارق يحتبس.
دل على أن الحبس من جملة التغرير.
444 خبر: وعن علي عليه السلامم، أنه قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة غير سوط.(6/80)

108 / 146
ع
En
A+
A-