408 خبر: وعن نافع، عن ابن جريح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله: <لا قطع في ثمر ولا كثر> والكثر هو الجمار وقيل النحل.
دل على أن ممن سرق ثمر من شجره أو فواكه غير مقطوعه أنه لا قطع عليه سواء كان من حرز أو من غير حرز. وذهب الشافعي إلى أنه تقطع في ذلك وقال أبو حنيفه: لا تقطع في الفواكه الرطبه واللحم وكلما يستريح فيه الفساد وفي الخشب إلا السماح وروي عنه أيضا القطع في جميع ما ذكرناه وجه قولنا: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فأقطعوا } .... العموم في جميع ما يتملك ولم يخص جنسا من جنس من الأموال.
فإن قيل: روي عن عائشه أنها قالت: لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، في الشئ التافه اليسير.
قلنا: كذلك يقول ويعتبر أن يكون فيه ما تقطع فيه عشرة دراهم ولا خلاف في/89 /الفواكه اليابسه وخشب الساح فكذلك ما اختلفنا فيه.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <لاقطع في طعام>.
قلنا: إن صح الخبر كان خاصا لما ذكرنا من التافه الذي لا يبلغ قيمته عشره دراهم ويحتمل أن يكون الممراد به الثمار المتعلقه بالأشجار. وقال أبو يوسف: يقطع في كل شئ إلا التراب والسرفين والطين. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي يحي على أصولنا أن يكون الطين الذي يعتد مال كالطين الأرمثي والطين المختوم والذي يداوى به والجراساني لإن ذلك مما يتمول ويعز ويباع وزنا.
409 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه أمر بإخراج المشركين من خزين العرب ومنعهم من دخول الحرم.(6/71)
دل هذا على أن مسلما لو سرق لذمي خمرا في المواضع التي لا يجوز لإهل الذمه أن يسكنوها لا يبنوا فيها البيع والكنائس أنه لا قطع عليه وإذا سرقها من موضع يجوز له أن يسكنوها ويبنوا فيه البيع والكنائس فإنه تقطع لإنهم عوهدوا على أن لا يمنعوا أموالهم وهي له مال وعنتد القاسم عليه السلام، أنه لا تقطع في أي المواضع وهو قول أبي حنيفه والشافعي قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: صار الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وأهل في منع المشركين من جزيرة العرب ودخول الحرم أصلا في منعهم من كل بلد يختص بالمسلمين والإختصاص على وجهين: قد يكون بأن يخصصه الشرع كالحرم وجزيرة العرب وقد يكون لخطة المسلمين ولمن سواهم بأي بلد اختصت بالمسلمين توأخذ من الوجهين بمنع أهل الذمه أن يسكنوها ويبنوا فيه البيع والكنائس قال يحيى عليه السلام: وفي الطيور إذا سرقت من حرزها القطع سواء كانت مقصوصه أو طياره قال أبو حنيفه: لا قطع فيه وجه قولنا: ألايه والروايه ولا مما يتملك.
فإن قيل: روي عن علي عليه السلام، وعثمان، أنهما قالا: لا قطع في طير ولا صيده.
قلنا: الخبر عندنا ولو ثبت كان معناه قبل أن يملك ولا خلاف في أن حكم من قطع الطريق في المصر كحكم السارق وليس حكمه كحكم المحارب يجري عليه أحكام السراق وأن سرق ....... المختلسين والمنتهبين أن أختلس ونهب. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لإن حكم المحاربين إنما هو في الذين يقطعون الطريق بحيث لا يمكن الإستعانه بالمسلمين فأما المكابرون في المصر فإنهم تجري عليهم أحكام السراق إن سرقوا المختلسين إن اختلسوا أوانتهبوا.
410 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <أنت ومالك لأبيك>.(6/72)
دل على أن الأب إذا سرق من مال ابنه فلا قطع عليه ولا خلاف في ذلك وإنما الحلال في الإبن إذا سرق من مال ابيه فعندنا أنه تقطع وقال أبو حنيفه: لا تقطع إذا سرق من مال ابيه وكذلك كل ذي رحم محرم وقال الشافعي: لا تقطع كذلك وأصل قولنا عموم الآيه إلا ما خصه الدليل: وهو الأب كما أنه إذا زنى بجارية ابنه درئ عنه الحد وإذا زنى الإبن بجارية ابيه وجب عليه الحد وكذلك إذا سرق من مال ابنه.
فإن قيل: قد قال الله تعالى: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم} فصار ذلك شبهه توجب درئ/90 / الحد وكذلك ما ذكرتموه.
قلنا: فقد قال في آخر الآيه: {أو صديقكم} وهم لا يجعلونه شبهه ولا يقولونه.
من باب من يقتل حداً
411 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <لايحل دم امرء مسلم إلا في إحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس>.
412 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <من يدّل دينه فاقتلوه>.
دل على أن من ارتد عن الإسلام لزمه القتل رجلا كان أو امرأة، أما الرجل فلا خلاف فيه، واختلفوا في المرأة، إذا ارتدت فعندنا أنها تقتل كالرجل، لعموم الخبرين، قول الشافعي مثل قولنا، قال القاسم عليه السلام: لا تقتل، وهو قول أبو حنيفة، ومحمد.
413 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفسه>.
دل على عموم الأخبار.
414 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله.
فإن قيل: لا يجب القتل بالتبديل، لأن من عاد إلى الإٍلام لا يقتل.
قلنا: أن القتل مستحق على التبديل، لكنالتوبة تسقط القتل، كما أن المحارب إذا تاب من قبل أن تقدر عليه سقط عنه القتل بالتوبة، فكذلك هذا.
فإن قيل: فقد روي أن النبي صلى الله عليه وأهله، هنى عن قتل النساء والصبيان.
قلنا: ذلك في نساء أهل الحرب، ولم يختلف الرواة فيه.(6/73)
415 خبر: وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وأهله، كان في بعض المغازي، فوجدت امرأة مفتولة، فبها هم عن قتل النساء والصبيان.
416 خبر: وعن ابي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وأهله عن قتل النساء، والصبيان.
417 خبر: وعن كعب بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وأهله، نهى الذين قتلوا ابن ابي الحقيق، حين رجعو إليه عن قتل النساء، والولدان.
418 خبر: وعن ابن ابي بريدة، قال: كان إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وأهله، سرية، قال لهم: <لا تقتلوا وليداْ، ولا امرأةٍ>.
419 خبر: وعن ابي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وأهله، عن قتل النساء، والولدان، وقال: هما لمن غلب.
420 خبر: وعن حنظلة الكاتب، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وأهله، فمر بامرأة لها خلق، وقد اجتمععوا عليها، فلما جاء فرحوا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وأهله، ما كانت هذه تقاتل، ثم أتبع رسول الله صلى الله عليه وأهله، ألا تقتل امرأة، ولا عسينا، فصح أن ذلك في نساء أهل الحرب، وذلك مما لا خلاف فيه فلا يعارض قوله: <من بدل دينه فاقتلوه.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه نهى عن قتل الشيخ العان.
قلنا: لا يقتل الشيخ العان إلا في الرده أو أن يكون ذا رأي مثل دريد بن الصمه وإنما ورد النهي في الشيخ العان في دار الحرب إذا لم يعن على قتال المسلمين ولا خلاف في أن الشيخ العان يقتل بالرده فكذلك المرأه.
421 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن على عليه السلام، أنه حرق زنادقه من السواد بالنار.
422 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله، لما سئل عن الساحر/91/ فقال: <إذا جاء رجلان، فشهدا عليه فقد حل دمه>.
423 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أنه قال: حد الساحر القتل، لا خلاف بين المسلمين في هذا، وكذلك الديؤث، والباطنيه، لاخلاف في قتلهم.(6/74)
424 خبر: وعن السيد المؤيد بالله، قدس الله روحه، قال: روي أن سحرة فرعون لعنه الله، كانوا حرزوا جلودا، على هيئة حيات، وحشوها بالريش، وطرحوها في الشمس، فجعلت تلتوي فتخيّل العامة أنها حيات، فمن يفعل ذلك، أو شيء منه، مظهرا أن له حقيقة هو الساحر المرتد، فأما من أوهم فعل تلك الأشياء، وأقر مع فعله أنه تموية وحيلة فهو مشعبذ، وليس بساحر، ولا يحل قتله وللإمام أن يؤدبه إن رأى ذلك، وقد كاتب مشعبذا دقيق الشعبذة، فكان كل ما فعل لفعلا من ذلك قال: هو مليح، ولكنه ريح. فكان يقر أنه حيله، وخفه يد، لا حقيقة له.
425 خبر: وعن عبدالله بن الحسن، عن ابيه الحسن بن الحسن، بن علي بن ابي طالب عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله: <اقتلوا الديوث حيث وجدتموه> وهو الذي يمكن الرجال من حرمه، لا خلاف بين المسلمين أن من استحل ما ورد بتحريمة ضرورة كالخمر ولحم الخنزير فهو مرتد، وكذلك من حرم ما ورد بتحليلة ضرورة.
426 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: <من سبني فاقتلوه> وروي أن رجلا كانت له أم تشتم النبي صلى الله عليه وأهله فقتلها؛ فأهدر النبي صلى الله عليه وآله دمها.
427 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه قال: من شتم نبينا قتلناه.
428 خبر: وعن أبي بكر، أن رجلا اعترص له فقال له أبو برده دعني أضرب عنقه يا خليفة رسول الله. فقال أبو بكر: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وأهله. ولا خلاف في أن من سب رسول الله صلى الله عليه وأهله أنه يقتل.
429 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أنه كان يستتيب المرتد ثلاثا فإن تاب وإلا قتله وقسم ميراثه بين ذريته من المسلمين وروي عن عمر، وابن عباس أنه يستتاب ثلاثه أيام ويحبس.
430 خبر: وعن عمر، أنه قال في مرتد: هلا حبستموه في بيت ثلاثا وأطعمتوه بكل يوم رغيفا لعله يرجع أو يتوب اللهم أبى لم أشهد ولم أرض.(6/75)