388 خبر: وعن الرهوي، قال: إنتهى أبو بكر إلى اليد، والرجل.
389 خبر: وعن عمر، أنه استشارهم في السارق، فأجمعوا له بقطع يده الثمنى، فإن عاد فرجله اليسرى، ثمم لا يقطع أكثر من ذلك.
390 وعن ابن عباس مثله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، قال الشافعي: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وحكى أننه قول ابي بكر، وحكى عنه مثل قولنا، والأصل إجماع الصحابة.
فإن قيل: قول الله تعالى: {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
تدل على ما ذهبنا إليه.
قلنا: قول الله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} فحمل وقد فسر به الصحابة، وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأ {فاقطعوا أيمانهما} وأيضا فإن العرب لا تمنع أن يسمى عضوين في شخصين بإسم الجمع، وقد قال الله تععالى: {إن يتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}.
فإن قيل: روي عن رسول الله صلى الله عليه وأهله، أنه أمر بقطع أربع سارق/86/ في أربع مرات.
قلنا: في هذا الحديث ما يدل على أنه تقطع في السررقة فقط، وقد روي عن جابر بن عبدالله، قال: جئ بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: اقتلوه بما يارسول الله إننه سرق فقال: إقطعوه، قال: فقطع على هذا إلىأن أتى به في الخامسة، فقال: أقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، وروي فخرجنا به إلى مربد النعم، فحملنا عليه النعم، فأشار بيديه، ورجليه فسافرت الإبل عنا، قال: فلقناه بالحجارة حتى قتلناه.
فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وأهله، عرف منه حالا يستحق بها ذلك، وأنه لم يكن للسرقة، وأنه لم يكن ورد النهى عن الممثلة، وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه في قصة العرنيين أنه قطع أيديهم وأرجلهم وسملهم والقاهم في الشمس، وذلك ليس في شيء من الحدود.(6/66)


قلنا: لم يثبت أنه قطع في السرقة، ويجوز أن يكون قطع قصاصا وفي الحديث أنه ضرب عنقه، والسرقة لا يستحق بها ضرب العنق، وأيضا فلا خلاف في أن يده اليسرى لا تقطع في الثانية، وأن رجله اليسرى تقطع في الثالية، وكذلك لا خلاف في أن رجله اليمنى لا تقطع في الثالثة، فكذلك في الرابعة، يؤكد ذلك أن الله تعالى لما غلظ حكم المحاربين لم يأمر إلا بقطع يد ورجل من خلاف فلم يفوته كل منافع يديه ورجليه، فكذلك السارق ومعنى قول الهادي إلى الحق عليه السلام في الأحكام أن الله تعالى لم يذكر يمينا ولا شمالا هو لصحة ما يدعيه أن من يقطع يد السارق اليسرى غلطا من أنه يسقط عنه القصاص لإدعا الغلط.
وقولنا أن من قطع يد السارق اليسرى أن يده اليمنى لا تقطع وليس قطع اليسرى تحدد فيها الدية على عاقلة القاطع إن كان غلطا، وإن كان عمدا فالدية على القاطع ولا قصاص عليه في العمد في الشبهة وهو معنى قول الهادي عليه السلام في الأحكام، ومعنى قوله فيه مضى الحد بما فيه أنه في حكم............. فليس بحد.
وقوله في المنتخب: فيمن قطع سارقا فأدخل عليه ظنا فيه أنه يجوز له ذلك أن عليه الدية، يقتضي قياسه أن على من قطع يساره غلطا الدية تحملها عنه عاقلته.
400 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه رفع إليه سارق سرق رداء صفوان. فلما أراد فطعو قال: وهبته له. فقال صلى الله عليه وأهله: <هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إليَّ>.
دل على أن هبة المسروق منه للسارق بعد أن يرفعه إلى الإمام أو حاكمه لا تسقط عن السارق القطع، وإن هبته له قبل رفعه تسقط القطع.
401 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال لهزال: <لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت> وكان هزال أمر ماعز أن يعترف.
402 خبر: وعنه صلى الله عليه وأهله أنه قال: <من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ... إلى آخر الحديث>.(6/67)


وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط عنه الحد. وقال أبو يوسف لا تسقط في الوجهين. والأصل ما قدمنا.
403 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقطع هذا فإنه سرق مرآة لامرأتي خيرا من ستين درهما. قال: خادمك سرق متاعكم لا قطع عليه.
لا خلاف في هذا بين الصحابة وسائر العلماء ولا خلاف في أن من وجدت عنده السرقة ولم يصح أنه أخرجها من الحرز أنه يضمنها ولا يقطع.
404 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قطع سارق رداء صفوان بن أمية، وكان صفوان في المسجد فجاء السارق فسرق رداءه من تحت رأسه.
الخبر محمول عندنا على أنه كان هذا قبل وجوب اعتبار الحرز، ويحتمل أن يكون منسوخا لقوله: <لا قطع على الحائن والمختلس.
قال أبو حنيفة في الطراز: إن طر من داخل الكم قطع، وإن طر من خارجه لم يقطع على أن أصحاب أبي حنيفة لا يوجبون القطع على من أدخل يده إلى الدار فأخرج منها المتاع حتى يدخلها بنفسه فكيف يوجبون على من طر من الكم.
وقال أبو يوسف: يقطع في الوجهين وبحجة ما قدمنا.
405 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: حد النباش حد السارق وهو أعظمهما حرما.
وبه قال أبو يوسف والشافعي، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه. والأصل. قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ولا يكون أفحش سرقا من النباش ولئن القبر حرز للميت ولأكفانه.
فإن قيل: لو كان في كفنه صرة فسرقها سارق لم يقطع.
قلنا: لئن القبر ليس يجوز لغير المميت وأكفانه، وحكى ممثل قولنا عن حماد بن أبي سليمان، وابن هيثم، والشعبي، ومسروق، وعمر بن عبدالعزيز، وعطاء، وابن أبي ليلى. وحكى مثل قولنا لأبي حنيفة عن ابن عباس، ومكحول، وكل شيء نهينا عن إضاعته فلا بد من احرازه وقد نهينا عن إضاعة جثة الميت ولا حرز لها سوى القبر فصح أنه حرز.(6/68)


406 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال لما سئل عن التمر المعلق قال: <لا قطع فيه إلا ما آواه الحرز وبلغ ثمن المحسن ففيه القطع.
دل على وجوب اعتبار الحرز ولا خلاف في أن الحرز هو مضائر من الحرز والقصب أو الجريد ومما أشبة ذلك ممما تغلق عليه الأبواب، ويمنع من الدخول والخروج، وما روي عن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قطع رجلا سرق حملا لبني فلان يدل على أن الأصطبل حرز للدواب، وكذلك مما يعمل للغنم والبقر من المراحات عليها بجدران أو خشب أو غير ذلك.
قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: كنا قلنا تخريجا ليس الخيمة بحرز ثم رأينا إلا قدر على أصل يحيى عليه السلام، أن يكون حرزا لأنها تشبة بيت الشعر، وعموم قوله الحرز بيت الرجل يوجب أن يكون بيت الشعر عنده حرزا والخيمة تشبهه. قال: ولا يكون الحوالق حرزا سواء كان على البعير أو على الأرض وذلك أن صاحبه يحتاج إلى أن يكون له حرز سواه يحرزه فيه.
قال أبو حنيفة: لو سرق الحوالق سارق لم يقطع ولو سقه واستخرج منه شيئا يجب فيه القطع قطع، وهذا لا معنى له ولا أصل وقول النبي صلى الله عليه وأهله فإذا آواه الحرين.
يدل على أن البياد رداء مد عليها القصب يكون حرزا.
قال يحيى عليه السلام: ولو أن رجلا كان له على رجل دراهم فسرق منه مقدار ما له عليه أو دونه لزمه القطع إذا كان المسروق مقدارا يلزم فيه القطع والأصل فيه قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
فإن قيل: الستم قلتم أن العبد إذا سرق من شريك سيده مقدار ما سيده فيه فلا قطع عليه فكيف أوجبتم القطع/88/ على هذا الذي سرق من غريمه.(6/69)


قلنا: لإن تلك العين التي سرق منها العبد كان فيها ما جن لسيده فسقط عنه القطع للشبهه وهذا الذي سرق من مال غريمه لا حق له في العين التي سرق منها لإن حقه في ذمة غريمه والأقرب عندي أ،ه عليه السلام قال ذلك إذا كان الغريم غير ممتنع من...... حق غريمه متى طلبه فأ/ا إن كان طلبه منه تسلي حقه فأبى وطله وهو وسع ول يتوصل إلى استيفاء حقه إلا بسرقة فلا قطع عليه للشبهه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وأهله: <إدروؤا الحدود بالشبهات> ولا شك في أن هذه الشبهه إذا فعل ا فعل وهو يطن أنه يجوز له. مثاله: من يطأ جارية بينه وبين شريكه وهو يطن أنه له جائز وعند أبي حنيفه والشافعي أنه لا تقطع إذا سرق من مال غريمه مقدارا حقه أو دونه قال أبو حنيفه إذا كان من حبس ماله وقال الشافعي: لا قطع عليه كان من جنسه أو من غير جنسه وكذلك عند محمد إذا قال: أخذته قصاصا عن مالي ولا خلاف في أن من سرق عبدا كبيرا فأخرجه من الحرز طوعا وكذلك من سرق صغيرا لا ينئ عن نفسه فإنه كالبهيمة وقول أبي حنيفه والشافعي في الصغير مثل قولنا. وقولهم في المكره أنه لا يقطع سارقه كالمطاوع وقال أبو يوسف قطع في الصغير إذا كان كذلك.
407 خبر: وعن عبدالله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه قال: <لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم>.
دل هذا الخبر على أنه من سرق حرا أنه لا قطع فيه لا يقوم ولا يصح تقويمه وإذا لم يصح تقويمه لم يلزم القطع فيه ولإنه ليس بمال وقد ثبت أن لا تقطع إلا في مقدار من المال وهو قول الهادي إلى الحق عليه السلام في الاحكام وهو المصحح المعمول عليه من قوليه وبه قال أبو حنيفه والشافعي وقال عليه السلام في المنتخب عليه القطع وهو قول مالك وجه قوله في المنتخب هو التعلق بظاهر الأيه ولا يمنع أن يقال فيه أن الديه تجزي له مجزى القيمه.(6/70)

106 / 146
ع
En
A+
A-