313 خبر: وعن ابي ذر رحمه الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وأهله في سفر، فأقر عنده رجل بالزناء فرده أربع مرات، ثم أمر فحفر له حفرة، ليست بالطويلة ثم رجمه.
314 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه حفر للعامدية حفرة ورجمها.
315 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أن امرأة/76/ أتت فاعترفت بالزناء، فردها حتى فعلت ذلك أربع مرات، ثم حبسها حتى وضعت ما في بطنها، فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها، ثم امربها، فجلدها، ثم حفر لها بئر إلى ثدييها، ثم رجم وأمر الناس فرجموا.
316 خبر: وعن زيد بن علين، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه لما رجم المرأة، قال: إيما حدٍ أقامه الإمام، بالإقرار رجم الإمام، ثم رجم الناس، وأيما حدٍ أقامه الإمام بالشهود، فالشهود يرجمون، ثم يرجم الإما، ثم المسلمون، ولا خلاف فيه.
317 خبر: وعن عمر أن رجلا تزوج على عهده امرأة وهي في عدة، فأوجب فيه المهر هو وعلي عليه السلام، ولم يوجبا الحد، ولم يلزمه المهر، وبه قال أبو يوسف ،ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا حدٍ عليه علم أنه حرام أم لم يعلم.
وجه قولنا، قول الله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة} فسماه فاحشة، وقد سمي الزناء فاحشة، وسماه أيضا نكاحاْ، لكنه نكاح باطل.
318 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه>.
دل على أن امرأة لو ادعت أنها استكرهت درى عنها الحد إلا أن تقيم البينة على المطاوعة منها.
319 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه أتى برجل سكران من الخمر في شهر رمضان فتركه حتى صحي، ثم ضربه ثمانين، ثم أمربه إلى السجن، ثم أخرجه من الخد، فضربه عشرين سواطا. فقال: ثمانون للخمر، وعشرون لجرأتك على الله في رمضان.(6/51)


دل هذا على أن من زنا بذات رحم محرم، أنه يقام عله الحد، ويراد يعزر لهتك حرمة الرحم على ما يراه الإمام، وكذلك الذمي إذا زنا بالمسلمة.
فإن قيل: روي عن علي عليه السلام أنه قال: إذا زنى الذمي بالمسلمة قتلناه.
قلنا: إنه قتل لم يثبت ذلك عن علي عليه السلام، لأن زيدا روى عن ابيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال: من شتم نبينا عليه السلام، قتلناه. ثم قال: ومن زنا من الذميين بمسلمة قتلناه. فيحتمل أن يكون ذلك قول زيد بن علي عليه السلا، أدرجه في قول علي عليه السلام.
من باب الشهادة على الزنا
320 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه استفسر المقر الزناء على حد فعاله.
دل على أن الشهود إذا شهدوا بالإيلاج، ثم يجب الحد.
321 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <إدرؤا الحدود بالشبهات>.
322 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليهم السلام: أن/77/ شاهدين شهدا عنده على رجل، أنه سرق فقطع يده، ثم جآء آخر فقالا: يأمير المؤمنين، غلطنا هذا الذي سرق، والأول برئ. فقال علي عليه السلام: عليكما دية الأول، ولا أصدقكما على هذا الأخر، ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع يده لقطعت أيديكما.
دل على أن الشاهدين إذا رجعا، أو أحدهما، وادعا الخطأ قبلت دعواه، وكان ذلك على عاقلته؛ لقوله عليه السلام: ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع يده، لقطعت أيديكما. فصح أن قولهما مقبول، ولأن العمد خلاف الخطأ.
فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: <لا يعقل العاقلة عمدا إلى قوله ولا إعترافا>.
قلنا: الرجوع ليس بجناية، وادعا الخطأ، ليس بجناية، قال الشيخ الجليل محمد بن ابي الفوارس: يعتبر تصديق العاقلة، وحكى ذلك عن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه.(6/52)


323 خبر: وعن عمر أن ثلاثة منهم أبو بكرة شهدوا عنده على المغيرة بن شعبة بالزناء، فتكل زياد بن اميّه، فجلد عمر الثلاثة، ولم يلزم زياداْ في تكوله، ولا المغيرة بشهادة الثلاثة عليه شيئا، وذلك لمحضر من الصحابة، فلم ينكر أحد، فجرى مجرى الإجماع.
324 خبر: وعن هلال بن أمية أنه لما رمى زوجه بالزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وأهله: <أئتني بأربعة يشهدون وإلا فجلد في ظهرك>.
دل على أن الشهود لو شهدوا مفترقين عند الحاكم جازت شهادتهم إذا لم يختلفوا في الشهادة والمكان والزمان. وافقنا الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا شهدوا عند الحاكم مفترقين كانوا قذفة.
325 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه أتى بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن إنها بكر. فقال علي عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
المراد بهذا أن شهادتهن تقبل قبل إقامة الحد فأما بعد إقامة الحد فلا لأنها تقتضي إيجاب حد القذف والأرش، وشهادتهن وحدهن لا تقبل في الحقوق فكيف في الحدود، ولا في القصاص ولا خلاف في ذلك.
326 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أن رجلا من اسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وأهل فشهد على نفسه بالزنا فردده النبي صلى الله عليه وأهله أربع مرات فلما أن جاء في الخامسة. قال له النبي صلى الله عليه وأهله: <أتدري ما الزنا> قال: نعم. أتيتها حراما حتى غاب ذاك مني في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البير فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله برجمه فرجم.
327 خبر: وعن ابن عباس قال: جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وآله. فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال: <شهدت على نفسك أربع مرات فاذهبوا فارجموه>.(6/53)


328 خبر: وعن يزيد بن نعيم، عن أبيه ذكر قصة ماعز وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وأهله فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ حد الله. فأعرض عنه فعاد حتى قالها أربع مرات وذكر الحديث.
329 خبر: وعن جابر بن عبدالله، أن رجلا من اسلم أتى النبي/78/ صلى الله عليه وأهله، وهو في المسجد فناداه فحدثه أنه زنى فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وأهله، فتنحى شقه الذي أعرض فأخبره أنه زنى وشهد على نفسه أربع مرات. قال: <هل أنت مجنون؟> قال: لا. قال: <فهل أحصنت؟> قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى.
330 خبر: وعن أبي ذر رحمه الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وأهله، في سفر فأتاه رجل فأقرّ عنده بالزنى فردده أربع مرات ثم لم يزل فأمرنا فحفرنا له حفرة ليست بالطويله فأمر به فرجم.
331 خبر: وعن الشعبي، عن أبي بكر، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وأهله، ردد ماعز أربع مرات.
332 خبر: وعن أبي هريره، مثله. وذهب الشافعي إلى أنه يحد بأقراره من واحد. والأخبار بحجه وأقعنا أبو حنيفه وأصحابه.
333 خبر: وعن أبي بكر، أنه قال: للذي أقر على نفسه إنك اعترفت الرابعه رجمك رسول الله صلى الله عليه وأهله.
334 خبر: وعن بريده إنا كنا نتحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وأهله، أن الغامديه وماعز بن مالك، لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رحمهما بعد الرابعه.
335 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <من ........نقم عليه حد الله>. المراد به من أقر أربع مرات على نفسه نقم عليه حد الله لما ورد في ذلك من وجود المقر وطرده حتى يقر أربع مرات.
336 خبر: وعن ابن عباس، قال: إن ماعزا جاء إلى النبي صلى الله عليه وأهله، فأقر بالزنى مرتين فطرده النبي صلى الله عليه وأهله، وفي بعض الأخبار أنه أعرض عنه.
337 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه قال: لإنْ أُخطي في العفو أحب إليّ من أن أخطي في العقوبه.(6/54)


دل على أنه يجب على الإمام أن يتثبت في الحدود في جميع أموره.
338 خبر: وعن أميه المخزومي، أن النبي صلى الله عليه وأهله، أتى بلصٍ قد اعترف ولم يوجد معه متاع. فقال النبي صلى الله عليه وأهله: <ما أخالك سرقت؟> قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع.
دل على أنه لو رجع عن إقراره لم يكن عليه حد وبه قال أبو حنيفه والشافعي، وحكى عن مالك وصاحب الظاهر أنه لا يقبل رجوعه.
339 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال لماعزحين أقر بالرابعه: <لعلك لمست، لعلك قبلت>.
340 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه قال للتي أقرت عنده: لعلك أُغتصبت. لعل زوجك من عدونا.
341 خبر: وعن ماعز بن مالك، أنه لما أخذه حر الحجارة إشتد وهرب فلقيه عبدالله بن أنيس وقد أعجز أصحابه فرماه بلحي جمل فقتله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وأهله، فقال: <فهلا تركتموه>.
342 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وأهله، وفيه ثم صلى عليه.
343 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه أمر بضرب عبد أقر عنده بالزنى. وقال للضارب: اضربه حتى يقول: ........ وهذا لا يحتمل إلا معنى الرجوع عن الإقرار.
من باب حدّ القاذف
344 خبر: الأصل في حد القاذف قول الله تعالى: { والذين يرمون المحصنات ...الأيه}. ولا خلاف/79/في أن للمقذوف أن يعفو عن القاذف قبل رفعه إلى الإمام وأنه ليس له ذلك بعد رفعه إليه لإنه ليس كالقصاص في أنه حق محض للأدمي ولا خلاف في أن من قذف ذمياً أو عبدا أو مجنوناً أو صبياُ أنه لا حد عليه. وكذلك من قذف فاسقا معروفا بالفسق لاحد على قاذفه والعبد يجلد أربعين إذا قذف حرا بالغا مسلما عفيفا نصف حد الحر ولا خلاف في أنه لا فضل بين أن يكون القاذف مسلما أو ذميا لعموم قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات...الأيه}.(6/55)

103 / 146
ع
En
A+
A-