دل على أن ما زاد على المائة من التعذيب والحبس على جهة التأديب ويقاس على المحصن وعلى سائر الحدود.
289 خبر: وعن عمر، أنه لما بغى ربيعه في بالخمر لحق بالروم فقال: لا أبغي بعده أحداً ولم ينكر ذلك أحد من الصحابه فصح أنهم لم يكونوا يرون التعذيب حداً.
290 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه قال: كفى بالبغي فتنه.
دل على أنه يفعله الإمام على وجه التأديب.
291 خبر: وعن جابر، أنه رأى رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وأهله، فجلد. ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم.
دل على أن المحصن يجلد ثم يرجم وبه قال مالك وحكى مثله عن أصحاب الطاهر وذهب أبو حنيفه والشافعي إلى أنه لا يجلد ويرجم والوجه ما قدمنا من الخبر لإن رسول الله صلى الله عليه وأهله ، لا يجوز عليه السهو فيما يرد به من عندالله ولو كان جلده سهوا لوجب عليه ......ذلك من الأرش من بيت المال ويدل على صحة ما قلنا الحيث الأول الثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
292 خبر: وعن عبد الرحمان بن أبي ليلى، أن شراحة الهمدانية جاءت إلى علي عليه السلام فقال: إني زنيت فرددها حتى شهدت على نفسها أربع مرات فأمر بها فجلدت ثم/73 /أمر بها فرجمت وفي بعض الخبار أنه عليه السلام، قال لها: لعلك عصيت نفسك. فقالت: أتيت طائعه غير مكرهه. فأخرجها حتى ولدت ثم فطمت ثم جلدها الجلد ثم دفنها في الرحبه إلى منكبيها ثم رجمها هو أول الناس ثم قال: أرموا. ثم قال: جلدتها بكتاب الله سبحانه ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
293 خبر: وعن الشعبي، أن علياً عليه السلام، جلد شراجة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعه فقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وأهله.
دل على صحة ما ذكرنا.
فإن قيل: ليس في خبر ماعز ذكر الجلد مع الرجم وكذلك في أمر رسول الله صلى الله عليه وأهله، لإنيس ليس فيه ذكر الجلد مع الرجم.(6/46)


قلنا: يحتمل أن يكون أقتضى عن ذكر الرجم لعلم المأمور بما أمر كما أنه لم يذكر فيه تزداد التقدير.
294 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، في عبد عتق نصفة فجلد خمسا وسبعين جلدة نصف حد الحر ونصف حد العبد .
295 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: حد العبد نصف حد الحر.
دل على أن المملوك لا رجم عليه محصنا كان أو غير محصن ويجلد إذا زنى خمسين جلده وكذلك المدبر وأم الولد ولا خلاف فيه وقد دل عليه قول الله تعالى: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} والرجم لا ينصف فصح ما قلنا وحكى عن صاحب الطاهر أنه فرق بين العبد والأمه فأوجب على العبد تمام الحد وبحجة ما تقدم ولا فرق في الحدود بين الرجال والنساء وكذلك العبيد والإماء.
296 خبر: وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <إذا أصاب الكاتب.........فإنه يرث على قدر ما عتق منه ويقام عليه الحد مقدار ما عتق منه>.
297 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، في الزانيين ينكح أحدهما صاحبه أن حدهما حد الزاني إن كانا أحصنا رجما، وإن كان لم يحصنا جلدا.
298 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه قال: الوطئ .....الزاني وهو أعظمهما.
299 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: <اقتلوا الفاعل والمفعول به>.
300 خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام، قال: أتى عمر بفاعل أو مفعول به فاستشار علياً عليه السلام
فأمره أن يضرب عنقه ثم قال: قد بقى عليه حد أخر. قال وماهو؟ قال: يحرق بالنار.(6/47)


301 خبر: وعن خالد بن الوليد، أنه........إلى أبي بكر أني وجدت رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأه فجمع أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وأهله، فكان أسدهم فيه قولا علي بن أبي طالب عليه السلام، فأجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وأهله على أن يحرقوه بالنار فأمر به أبو بكر فأحرق بالنار.
302 خبر: وعن ابن عباس، أنه قال: يلقى به من أعلى بناء في القريه.
303 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه يلقى عليه الحائط.
304 خبر: وعن عثمان،/74 /أنه يلقى عليه الحائط اجتمعت الصحابه على قتل اللوطي واختلفوا في كيفية القتل وللشافعي فيه قولان أحدهما: أنه بمنزلة الزنى مثل قولنا والثاني: أنهما يقتلان على كل حال وقال القاسم عليه السلام: فيه الرجم وحكى ذلك عن مالك وقول أبي يوسف ومحمد مثل قولنا. وذهب أبو حنيفه أنه ليس في.......ادبر من الفاعل والمفعول إلا التعزير والأصل ما تقدم من الأخبار والإجماع . الأخبار في ذكر القتل محموله على المحصن دون البكر والأصل ما رواه زيد بن علي، عن علي عليه السلام، إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا ولإنه مفسر وسائر الأخبار مجمله والمفسر أولى من المجمل وكذلك ما رواه جوبير عن الضحاك عن البر بن سبره عن علي عليه السلام، قال: اللوطي بمنزلة الزاني وهو أعظمهما فصح ما قلنا وروي مثل قولنا عن الحسن وعطا، وقال القاسم عليه السلام، والناصر عليه السلام ومالك والليث يرجمان على كل حال والدليل على أنه بمنزلة الزنا قول الله تعالى: { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} فسمى الزنا فاحشة ثم قال أتتكم لتأتون الفاحشة فسمى اللواط فاحشة فصح أنهما بمنزلة واحده وأن حكمهما واحد.(6/48)


305 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، أنه قال: <من أتى البهيمه فأقتلوه وأقتلوها> والله أعلم بصحة الخبر. قال القاسم عليه السلام: ومن أتى البهيمة كان حكمه حكم من أتى رجل. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يوجب فيه القتل والثاني أنه كالزنى والثالث التعزير ولا نص فيه ليحيى عليه السلام، فإن صح الخبر فالرجم وإن لم يصح فالتعزير وكذلك القول في البهيمة إن صح الخبر ذبحت وأحرقت وإن لم يصح الخبر كره أكلها.
306 خبر: وقول النبي صلى الله عليه: <قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر يجلد وينفى والثيب بالثيب تجلد وترجم>.
دل على أن الرجل يكون محصنا بالنكاح الصحيح مع الوطئ أو خلوة توجب المهر لإن المبتوته لا يكون إلا بنكاح صحيح مع الوطئ أو خلوة توجب المهر ومن شروطه أن تكون المدخول بها عاقله تصلح للجماع حره كانت أو أمه بنكاح صحيح واسم الإحصان يقع على وجوه شتى قد يكون بمعنى التزويج لقول الله تعالى: {والمحصنات من النساء} أراد ذوات الأزواج وقد تكون بمعنى الإسلام والعفاف عن الزنى لقول الله تعالى: { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ولا خلاف في أنه لا تكون بملك اليمين محصنا والنكاح الفاسد أضعف حالا من ملك اليمين فلا يكون به محصنا واشترط أبو حنيفه أن تكون المرأه التي يصير بها الرجل محصنا حرة بالغة ولا حجة له.
307 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله، أنه رجم يهوديين زنيا محصنين والأصل قول الله تعالى: {وإن احكم بينهم بما أنزل الله}.
/75 / وافقنا أبو يوسف، والشافعي، وخالفنا أبو حنيفة، ومحمد، قالا: لا يرجم إلا المسلم، فجعلا اللإسلام شرطا للإحصان.
وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه لما جائه اليهود يسألونه عن حد الزاني، فقال: الرجم إن كان محصنا، وفي بعض الأخبار أنهم سألوا عن حد المحصّن إذا زنى.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، أنه قال: من أشرك بالله فليس بمحصن.(6/49)


قلنا: أن الإحصان على وجوه قد قدمنا ذكرها منها الإسلام، والعفاف، وأراد به نفي الإسلام، واللعفاف من المشرك.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم، قال لكعب بن مالك حين استأذنه في نكاح ......... أنها لا تحصنك.
قلنا: المراد به عندنا تحريم نكاحهن على المسلمين، ولا خلاف في أن القول في إحصان المرأة كالقول في إحصان الرجل، لا فرق بينهما في ذلك.
308 خبر: وعن علي عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وأهله، حثه إلى جارية زنت ليقيم عليها لاحد فوجدها لم يجف دمها فرجع وعرف النبي صلى الله عليه وأهله، فقال دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد.
دل علىأن الحدود إذا خشي عليه من الحد لها من مرض به جاز تأخير الحد عنه إلى وقت ...... إذا كان حده جلدا، والنفاس مرض، ولا خلاف في هذه الحملة.
309 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، ....................... في عهده، وخيف عليه، فأمر صلى الله عليه وعلى أهله، أن يأخذوا عثكو لا فيه مائة شمراح، فضربه به ضربة واحدة ذكر هذا الحديث يحيى عليه السلام في الأحكام، وهذا إذا خشي على المريض التلف، ولم يقم عليه الحد.
310 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أن العامدية لما أقرت بالزناء عنده صلى الله عليه زدها إلى أن تضع ما في بطنها، ثم حائت إليه بعد ذلك فردهها إلى أن تكفل ولدها.
311 خبر: وعن عمر أن امرأة أعترفت عنده بالزناء، وهي حامل، فأمرها عمر أن ترجم، فقال له علي عليه السلام: هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها، فتركها عمر، وقال: لولا علي لهلك عمر، وقال: لا اتقاني الله لمعضلة لا أرى فيها ابن ابي طالب، وروي أيضا أن معاذا، قال: له ذلك وإنه قال: لولا معاذ لهلك عمر.
312 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، وأهله، رجم امرأة فحفر لها الثندوة، ثم رماها بحصاه مثل مثل الحمصة، ثم قال إرموا واتقوا الوجه.(6/50)

102 / 146
ع
En
A+
A-