[الأيمان والتوبة منها والكفارة]
فإن كان رجل حلف بأيمان بالله وهو كاذب متعمد للكذب، من غير إكراه أو تَخوُّف، فقد فسق إذا بلغت يمينه كبيرة، وتوبته من ذلك أن يستغفر الله من ذلك ويندم على ما كان منه، ولا يعود إلى مثل ذلك أبداً، وليس عليه كفارة.
وإن كان حلف بما فيه كفارة ثم حنث فعليه كفارة لكل يمين.
والأيمان أربع فيمينان يُكَّفران، وهو قول القائل: والله لأفعلن كذا وكذا، فلا يفعل.
وقوله: والله لا أفعل كذا وكذا، ففعل.
واليمينان اللتان لا يُكَّفران قول القائل: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل.
وقوله:[والله] لقد فعلت كذا وكذا، وما فعل.
وكفارة اليمين إذا حنث، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يأكل هو وأهله، أو كسوتهم ثوباً ثوباً، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمن لم يقدر على إطعامهم، وغير ذلك من الكفارة، فليصم عن كل يمين ثلاثة أيام، ويستغفر الله من تضييعه ولا يعد.
فإن أدركه الموت ولم يُكِّفر عن يمينه من إطعام، أو كسوة، ولم يقدر على ذلك، فليوص أن يُطعم عنه المساكين من ماله، لكفارة أيمانه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فلاشيء عليه، لأن الله جل ثناؤه قد عذر من لم يجد.
وإن كان يعرف الأيمان التي عليه كم هي فليكفِّر عددها، وإن كان عددها لا يقف عليه فَلْيتوخَّ قدراً من ذلك، يكون الغالب عنده أ نه قد استغرقها وزاد. ثم نرجو أن لا يضره زاد أو نقص، إذا لم يتعمد ذلك. وكذلك يوصي بمثل ذلك، إذا لم يمكنه قضاء ذلك .(1/286)


[التوبة من ترك الصلاة وسائر العبادات]
وإن كان ضيع صلاةً، أو صياماً، أو حجاً، أو زكاةً، بعد ما وجب ذلك عليه، بالتواني والاستخفاف، متعمداً لذلك، فعليه أن يتوب إلى الله جل ثناؤه من ذلك، ويقضي ما فاته من الصلوات إن كان يعرف عددها، ومن الصيام أيضاً كذلك، وإن كان لا يعرف كم هو فليتحر الصواب جهده، ويزيد حتى يستغرق ذلك، ثم نرجو أن لا يضره نقَصَ أو زاد، إذا لم يتعمد ذلك، ويقضي تلك الصلوات في أي أوقات النهار أو الليل شاء، فإذا حلت له أوقات صلوات يومه الذي هو فيه صلاها في أوقاتها، ثم عاد فيقضي ما عليه حتى يفرغ منها، لا يتشاغل بغيرها.(1/287)


[الصلاة]
وإن كان ترك صلاة متعمداً فلم يقضها نسياناً جاز ذلك ( منه، ثم ذكرها فليقضها وحدها أيضا، وإن كان لها ذاكرا فتركها متعمدا ) حتى مضت لها أشهر أو سنوات، فليقضها ولْيَتُب مما صنع.
وقد قال بعض العلماء يجزيه قضاؤها وحدها ويتوب من تأخيرها، وقال بعضهم أَسلمُ له قضاء ما بعدها من الصلوات، وذلك أنه لا صلاة لمن ضيَّع صلاة حتى يقضي ما ضيع.(1/288)


[الصوم]
وإن كان ترك صياماً من شهر رمضان كله حتى حضر رمضان آخر، فعليه أن يصوم هذا الذي حضر، ويعتزم على صيام ما فاته، فيصوم من بعد ذلك ويتوب مما ضيَّع .(1/289)


[الزكاة]
وإن كان ضيع زكاة حتى أدركه الموت، فليتب مما ضيَّع ويُخرج ما عليه منها، فيؤديه إلى المساكين، إن كان له مال، ويوصي بذلك إن لم يمكنه الأداء، لأنها دَين عليه لأهلها الذين سماهم الله جل ثناؤه، في أي صنف منهم وضعت أجزت عنه، وإن لم يكن له مال ومات فلا شيء عليه بعد أن يتوب.(1/290)

58 / 201
ع
En
A+
A-