المسألة السابعة والعشرون
عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الخراج بالضمان)) هذا الخبر في عبد استغله رجل لزمه ضمانه ببيع فاسد وأنه يرده ولا يزد عليه وهو في ضمانه في ملك.(1/312)
المسألة الثامنة والعشرون
قال: هل مولانا يعتبر انفساخ النكاح في الردة اختلاف الدار مع الدين، كما روي عن محمد ابن عبد الله رضي الله عنه؟
الجواب عندنا: أنه لا اعتبار باختلاف الدار وإنما اعتبارنا اختلاف الدين.(1/313)
المسألة التاسعة والعشرون
عن الرجل يوصي بحج عنه حجة الإسلام بمائة دينار مثلاً، وكان أجرة من يحج خمسين؛ هل يكون الباقي على أجرة المثل للورثة أم للذي حج؟ وهل بين أن يعين من يحج عنه وبين أن يطلق فرق في استحقاق المال أم لا؟
الجواب : إن الحج من الثلث فإذا أوصى أن يحج بمائة دينار وكانت ثلث المال أو أقل لم يجز أن ينقص منها شيء، وإن نقص غرم الوصي أو المحجج للمخالفة وإن كانت مثل الثلث، وكذلك إن كانت أكثر رد إلى الثلث، ولا فرق بين التعيين وغير التعيين.(1/314)
المسألة الثلاثون
إذا كان الهدي بدنة ركبها صاحبها أو غيره حتى ينقص أو لم ينقص؛ هل يلزم الكرا وفي النقصان شيء أم لا؟ وهل إذا ركبت الناقة فرق بين أن تركب بإذنه أم بغير إذنه، أو لا فرق بين ذلك؟
الجواب: إن صاحبها لا يركبها، ويجوز أن يركبها غيره إذا قرحه المشي ركوباً غير مجحف، ولا يلزمه بذلك شيء، فإن أجحف بها جبر بالدم على قدره، وإن احتاج إلى ركوبها حاجة ملحة كان عليه جبران ذلك، ولا يجوز لغيره أن يركبها بغير إذنه فإنها وإن كانت لله سبحانه فله عليها ولاية فإن كان ذلك جبر.(1/315)
المسألة الحادية والثلاثون
في رجل ناقل في أرض هل في ذلك شفعة؟
الجواب: إن الشفعة في ذلك واقعة؛ لأنه بيع أرض بأرض وعلى الشفيع قيمة الأرض التي نوقل بها بحكم ذوي عدل.(1/316)