المسألة الثامنة عشرة
عن قوله سبحانه: ?جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ?[التوبة:41] ما الفرق بين الاثنين؟
الجواب عن ذلك أن الأولة المراد بها الزكاة وهذه الآية المراد بها الإنفاق في الجهاد في سبيل الله فإنه يجب إنفاق المال في الجهاد في سبيل الله تعالى والنفس والكل قليل في حق الله أعني النفس والمال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((اجعل مالك دون دينك فإن تجاوزك البلاء فاجعل مالك ودمك دون دينك)) فأوجب الجهاد لإظهار الدين بالمال والنفس كما ترى.(1/222)


المسألة التاسعة عشرة
قال أرشده الله: هل المعصية تسقط الإمامة أم لا؟
الجواب عن ذلك أن المعصية لا تخلو إما أن تكون [498] صغيرة أو كبيرة فإن كانت صغيرة لم تسقط الإمامة لأنها لم تسقط النبوة فكيف الإمامة وقد قال تعالى: ?وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى?[طه:121] وقال في يونس: ?فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ?[الأنبياء:87] وقال في داود: ?وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ?[ص:24].
وإن كانت كبيرة أسقطت الإمامة فإن تاب رجعت إمامته ووجبت طاعته، هذا مذهب الزيدية، ونص الهادي عليه السلام.(1/223)


المسألة العشرون عن أهل الإقرار إذا امتنعوا من الصلاة والصيام وغيرها هل يجبرون عليها كما يجبرون على الزكاة أم لا؟
الجواب عن ذلك أنهم يجبرون على ما يصح عليه الإجبار من ذلك دون ما يتعذر ويجب قتالهم فيما أمكن دون غيره وصاحب الأمر يدبر في ذلك لأن الاجتهاد إليه وهو متعبد بغلبة ظنه وليس لغيره أن يقول: هذا يمكنك؛ لأنه أعرف بنفسه كما يقول في المريض إذا صلى قاعداً وقال: لا يمكنني القيام، أو متيمما قال: لا يمكنني الوضوء، لو ظننا فيه بخلاف ذلك والذنب على الأعوان لا على الإمام لأنهم لو حضروا وقالوا ها نحن بين يديك مرنا نمضي أمرك وظاهرهم يقضي بصحة قولهم لم يسعه الإمساك فأما إذا شغلهم الطعن مع الخذلان فأولئك حزب الشيطان وكان عليه أن يزيل من المنكر ما أمكنه ويأمر من الحق بما أمكنه ولا تسقط إمامته كما يعلم في علي عليه السلام والأئمة من ولده سلام الله عليهم أجمعين.(1/224)


المسألة الحادية والعشرون عن الداعي هل هو مسئول عن رعيته؟
الجواب عن ذلك: أن الراعي مسئول عن رعيته وهي رعاه وهي مسؤولة عن إجابته فإذا كانت نافرة فهي صيد وليست برعية وحل له قتلها ورميها وإرسال الكلاب عليها وضرب الحبائل لها والاجتهاد في هلاكها بكل وجه.(1/225)


المسألة الثانية والعشرون عن الوكيل هل يده يد الموكل أم لا؟
الجواب عن ذلك أن يد الوكيل يد الموكل إلا أن يخالفه فيما وكله فيه فإن يده تكون يد نفسه دون الموكل.(1/226)

45 / 170
ع
En
A+
A-