ونقضوا شرطهم قبل صلحهم.(1/217)


المسألة الثالثة عشر عن قائم آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لا يخالف الشريعة لأن الإمام هو الإمام السابق مبين الأحكام الملتبسة فإن جوزنا خلافه الشريعة فليس بقائم لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لا يخالف الشريعة بقول من قال: الأئمة المتنسكين المتعبدين المتفقهين؛ لأن الخوارج لعنهم الله قالوا: إن علياً عليه السلام خالف الشريعة، وكذلك الروافض في عصر زيد بن علي عليه السلام قالوا: خالف الشريعة، وفي عصر كل إمام من أئمة الهدى عليهم السلام قوم من المتنسكين بالدين يدعون أنهم أولى بالحق من عترة خاتم المرسلين سلام الله عليه وعلى آله الطيبين ولكن لا يكون كلامهم حجة على المستحفظين الذين يقضون بالحق وَبِهِ يعدلون فالواجب على الطاعن عليهم أن يتهم نفسه ويستجيز عمله ويرجع إليهم ما التبس عليه من أمره وقد قال تعالى: ?وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ?[النساء:83]، وقال تعالى: ?أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ?[النساء:59].(1/218)


المسألة الرابعة عشر هل يجب قتال من تشكك فيه؟
الجواب عن ذلك أن قتاله موقوف على اجتهاد الإمام فإن أراه اجتهاده أن تشككه وتأخره عن الطاعة يفسد التدبير ويخذل الأمه جاز قتله وقتاله لأنه من المفسدين وكما يجوز أن يتشكك واحد يجوز أن يتشكك جماعة وأهل مخاليف فيسألهم الإمام الطاعة فيقولون: نحن متشككون فلا يخلصهم ذلك عند أهل العلم لأن الشك ليس بدين بل يسفك دماءهم ويهتك أستارهم ولا يصح أن يحتج بمحمد بن سلمة وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص فإنهم تشككوا في قتال أهل الصلاة دون الإمامة بل بايعوا علياً عليه السلام واعتقدوا إمامته وإنما اعتذروا بأعذار يطول شرحها منها ما يصح ومنها ما يفسد ولو جوزنا ترك المتشككين لفسد الدين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من سمع واعيتنا أهل البيت ولم يجبها كبه الله على منخره في نار [497] جهنم)) ولم يستثن المتشككين.
وعن المؤيد بالله عليه السلام حكاية أداه اجتهاده إليها ويجوز أن يخالفه غيره من العترة ويكون خلافه حقاً كما كان له فيمن قبله ومن بعده فيه وكما في كلام القاسم والهادي عليهما السلام في مسائل مشهورة.(1/219)


المسألة الخامسة عشر
قال أرشده الله تعالى: هل يجوز قتال من شهد أن الله حق ورسوله.
الجواب عن ذلك أن هذه مسألة جاهل يأمر الناس جملة فوا رحمتا لمن حمل نفسه فوق طاقتها ما أبين خسارته وأكسد تجارته أفليس طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم وأهل صفين والنهر يشهدون أن الله حق ورسوله وقاتلهم علي عليه السلام وسفك دماءهم في ثلاث ساعات ثلاثون ألفاً.(1/220)


المسألة السادسة عشر
عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أمان لأهل الأرض إذا أمسى المسلم خائفاً)).
الجواب عن ذلك أن المراد بأهل الأرض الصالحون من المسلمين دون المتسمين باسم الدين المتشككين في عترة سيدي خاتم المرسلين لأن علياً عليه السلام أفضل أهل البيت فكان أهل صفين والنهروان والجمل منه على أشد خوف وأعظم وجل ولم ينتقض معنى الخبر لأنه من الصادق الذي لا يكذب صلى الله عليه وآله وسلم والذي سميته مسلما وهو نافر عن إمام الهدى هو باسم المجرم أولى منه باسم المسلم فإن أردت أنه يصلي فكم من مصل لا يزاد بها من الله إلا بعدا.
المسألة السابعة عشرة عن قوله تعالى: ?خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً?[التوبة:103].
معنى هذا الآية أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأخذ الزكاة من الأمة فبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنواعها وقد ذكرها من قبلنا من آبائنا عليهم السلام وذكرناها في مواضع عدة مفصلة.(1/221)

44 / 170
ع
En
A+
A-