المسألة الثامنة هل يجوز الحجاب دون الرعية؟
الجواب عن ذلك أن الحجاب الغليظ لا يجوز والحجاب الغليظ هو أن يكون مثل حال الظلمة من بني أمية وبني العباس فأما الحجاب للحاجة وقضاء الوطر والخلوة مع الأهل فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك وقد قال تعالى: ?لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ?[الأحزاب:53] وكان عليه الإذن والحجاب ولم ينقصه ذلك وكان يخرج في الحين بعد الحين فذلك جائز لا نعلم فيه خلافاً لأحد من العلماء.(1/212)


المسألة التاسعة
قال أرشده الله عن هذه الأموال في يد الأشراف من أين هي؟
الجواب عن ذلك أنها من الجهة التي صارت في يد الأشراف على عهد علي عليه السلام وحلالها حلال وحرامها حرام ولا يجب علينا البحث كما يجب عليه عليه السلام فلأن المعلوم أنهم كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقراء وكانوا في وقت علي عليه السلام أغنياء فلم يطعن عليه بذلك إلا الخوارج لعنهم الله وكذلك لا ينقده علينا في عصرنا إلا الروافض أخزاهم الله عزّ وجلّ بأيدينا إن شاء الله فما ذلك عليه بعزيز.(1/213)


المسألة العاشرة
قال أرشده الله تعالى: وقتل الأسير بعد ما أوثق وأثخن؟
الجواب عن ذلك أن قتله جائز إذا كانت الحرب قائمة وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النضر بن الحارث أسيراً موثقاً بالأغلال، وقتل عقبة بن أبي معيط بالصفراء أسيراً موثقاً وعلي عليه السلام قتل المدبر يوم صفين وأجهز على الجريح وقتل ابن البنوني أسيراً موثقاً يوم الجمل، وشرح هذا يطول لو أوردناه [495].(1/214)


المسألة الحادية عشر في أخذ بلاد الأفراد قبل أن تبلغهم الدعوة وهل فيهم سبيا؟
الجواب عن ذلك أنه لا بد من بلوغ الدعوة إلى الكفار والمسلمين وقد قال الله تعالى: ?وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً?[الإسراء:15].
فإن أراد بذلك أمرنا والطعن والإنكار علينا فلم يبق بلد في ديار الإسلام حتى بلغتها دعوتنا تعدت إلى مرباط ثم من مرباط إلى بلاد الهند وجزيرة قيس وحارب العراق ثم صدرت من مكة حرسها الله ثلاثة عشرة نسخة فانتشرت في أقطار الأرض شرقاً وغرباً، فأما جزيرة اليمن فالأمر فيها أظهر وأشهر وهي اليوم في تهامة تنسخ وفي اليمن والحجاز لا ينكر هذا إلا مكابر ولا يجوز سبيهم ويجوز أخذ أموالهم وتملك عبيدهم وإمائهم وسفك دمائهم وهذا نكال لهم في الدنيا إن قدر عليهم وإن فاتوا كبهم الله على مناخرهم في نار جهنم.(1/215)


المسألة الثانية عشرة عن السيرة في الأراضي الصلحية والخراجية والعشرية
الجواب عن ذلك أن هذه مسألة طويلة الفروع واسعة الشسوع وإنما نذكر منها طرفاً.
الصلح على وجهين، صلح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلح القائم بعده، فصلح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كصلح نجران بمائتي أوقية وعشرين أوقية من الذهب ومائتي حلة كل حلة ثوبان، أربعمائة ثوب، قيمة كل ثوب عشرون درهما وعارة ثلاثين درعاً وثلاثين بعيرا وثلاثين فرساً إلى والي اليمن ونزل الرسل عشرين يوماً وقد تغير ذلك لضعف أهلها واستحالة حالها وقد صالحهم الهادي عليه السلام في عصره في زرائعهم وثمارهم صلحاً رأينا إقراره لأنا أنزلناه منزلة الحكم ولم ننزله منزلة الفتوى بالتسع ونصف التسع على ما ذلك معروف وأرض العشر وبلاد الأعاجم وهي نصفية قياساً على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر فيما خلا السيف والنطاة والكتيبة وناعم والسلم، وبلاد العرب كلها عشرية من جعر أبي موسى إلى عمان إلى المشارق إلى صدر آيلة فإنها عشرية مِنّة من الله ورسوله على العرب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نجمع بين الخراج والعشر على المسلمين وصلح القائم من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قدر ما يوجبه الحال يزيد وينقص وليس فيه تقدير معلوم بل على ما يوجبه الحال وصلح بني تغلب في الجزيرة ضعفي ما على المسملين وقد نقضوا شروطه فإن مكننا الله منهم سفكنا دماءهم وسبينا ذراريهم وغنمنا أموالهم لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرط عليهم أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية فصبغوا(1/216)

43 / 170
ع
En
A+
A-