الإمام أو نائبه وهذا قول الإمام .؟
وسألت عن من يتوالى المطرفية وهو عامي، ويعطيهم الحقوق الواجبة وهو مخترعي عامي ما يكون حكمه؟
الجواب: أنه يكون كافراً لموالاة الكافر، والجهل لا يسقط حكم الكفر.
وسألت عن من يكفر بمسألة ولا يلحق بدار الحرب ما يكون الحكم؟ والحكم أنه يستتاب فإن تاب وإلا عرض عليه الإسلام ثلاثة أيام ويقتل في اليوم الثالث بعد امتناعه من الإسلام، وإن قتل في اليوم الرابع كان أحوط، ومن تكلم بكلمة الكفر من رجل أو امرأة يتوصل في ذلك إلى فسخ النكاح فإن النكاح ينفسخ ويثبت حكم الكفر فإن كان هذا لغرض أو كان يعتقد خلاف ما تنطوي به كلمة الكفر غير أنه اختار النطق بالكفر فيكون حكمه ما قدمنا من الاستتابة فإن تاب وإلا قتل كما ذكرنا؛ وأما حقوق الآدميين فلا تسقط بكفره ما دام في غير منعة فإن تغلب وصار له شوكة سقطت عنه الحقوق عند التوبة.
وسألت عن العقود الفاسدة كمن يبيع الشيء بأكثر من سعر يومه إلى أجل؟
الجواب: أن ذلك لا يجوز وهو يلحق بالربا .
وسألت عن اللعب بالشطرنج وسائر الملاهي فذلك لا يجوز ويجب فيه الإنكار لمن تكاملت له شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وسألت عن من تتزوج بغير ولي ولا شهود ؟
والجواب: أن ذلك لا يجوز، ويفسخ الحاكم النكاح ولا يصح، وكذلك الحكم في النكاح بولي من غير شهود، أو شهود من غير ولي يريد أن لا ينفسخ هذا النكاح إلا بالحاكم؛ وأما الحسنية إذا تزوجت بغير كفؤ؟ فأما أنا فلا أفسخ ولم أسأله عليه السلام هل هو يفسخ بعد المرافعة أم لا.(1/632)


وسألت عن كشف الركبة هل يجب الإنكار وعندنا أنه يجب الإنكار عليه لمن علم أن نهيه يؤثر ولا يؤدي إلى حدوث منكر أو ما يجري مجراه مما ذكر في كتب أهل العلم عن الأئمة عليهم السلام في ذلك.
وسألت عن رجل تكون معه امرأة لا تصلي هل يجب عليه أن يشد عليها أم لا؟
الجواب: أنه يجب أمرها بالصلاة، ولا يجب عليه طلاقها ولا هجرها، ولا تحرم معاشرتها.
وسألت عن رجل يمر ببلد ويرى بعض الناس يظلم بعضاً في غير وقت الإمام هل يجب عليه الإنكار أم لا؟
الجواب: أنه يجب إنكار المنكر في وقت الإمام وفي غير وقته إذا تكاملت شرائطه.
وسألت هل يجوز له أن يحل في بلد المظالم والمعاصي في غير وقت الإمام.
والجواب أنه يحل له الحلول إلا أن يغلب في ظنه أنه مع انتقاله يكون أقرب إلى فعل الطاعة وترك المعصية فإن الانتقال يكون عليه واجبا.
وسألت عن والي الإمام أو والي واليه إذا علم منه شيئاً من المعاصي هل يجوز لمسلم الإئتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، وأن يأخذ من الأموال ما يقوم به أو يتولى شيئاً من أمور الرعية من تحت يده أم لا؟
الجواب: أنه يجوز للمسلم الإئتمار بأمره، والانتهاء عن نهيه، إلا أن يأمره بمعصية؛ ومعصيته لا تنافي ولايته إلا أن يعصى فيما يتعلق بالإمارة فينتقض الغرض فيكون حكمه حكم الوكيل المخالف لموكله فإن وكالته تنتقض بذلك.
وسألت هل يجوز لمسلم أن يأخذ شيئاً من الوالي إذا كان غنياً وفي الجند من هو أكثر منه فقراً وأكثر جهاداً؟(1/633)


الجواب: أنه يجوز له أن يأخذ من الإمام أو وليه إذا كان غنياً وفي المجاهدين من هو أفقر منه وأعظم جهاداً ما لم يكن ما يأخذه مشروطاً أو يقول ما أفعل إلا أن يفعل لي فإن ذلك لا يجوز.
وسألت عن المسلم هل تجوز له الإقامة في حصن الإمام وإن كان يعدم الماء أو لا يتمكن من استعمال الماء غير تيمم في أكثر الوقت؟
الجواب: أن المرابطة تجب عليه في الحصن فإن تعذر عليه الطهور ففرضه التيمم وثوابه عند الله عظيم، ويزيد على ثواب المطهرين أضعافاً لأن الصلاة يخفف حكمها بالجهاد، كما وضع في كتب الشريعة النبوية .
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
تم بحمد الله ومنه وكرمه(1/634)


مسائل أخرى
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم(1/635)


المسألة الأولى
سأل الشيخ أيده الله عما يصرفه الظلمة من الدينار والدرهم هل يجوز قبضه أم لا يجوز؟
الجواب عن ذلك: أنه لا يجوز قبضه لأن الظاهر من جميع تصرفات الظلمة الظلم والحظر.(1/636)

127 / 170
ع
En
A+
A-