[مسائل أخرى]
مسألة
فيمن أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، فلما اعتمر أحصر عن الحج هل يلزمه دم المتمتع أم لا يلزمه؟
الجواب عن ذلك: إن الدم يلزمه في مقابلة ما ترك من النسك، لأن الحصر وإن كان من فعل غيره فقد منع به من مناسكه.(1/522)
مسألة
في الإمام إذا بطلت صلاته بما لا يوجب نقض الوضوء هل يقدم غيره ويتأخر مع الصف أم يستأنف الصلاة ويصلي بهم ما بقي من صلاتهم ويقوم لباقي صلاته، أم يتم كل واحد منهم صلاته على الانفراد؟.
الجواب عن ذلك: إن كل واحد مما يفعل على الوجه الذي ذكر القائل يصح إن قدم فيهم من يقوم بتمامه بعد بطلان صلاته صح، وإن استأنف الصلاة وأحبوا الخروج من صلاتهم والإعادة معه جاز، وإن بقيوا على صلاتهم كان أول صلاته آخر صلاتهم، وإن صلى كل واحد على انفراده وأتم وحده فجائز أيضاً إن تعذر الإتمام من قبل الإمام لو عرض أمر يوجب خروج المؤتم عن الصلاة وأتم لنفسه لأجزأ ذلك، كما فعل الأنصاري مع معاذ ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة.(1/523)
مسألة
في المهر إذا تزوجت بغير كفؤ ورضي الولي الأقرب، ولم يرض غيره من الأولياء الذين هم بعده في الولاية أو بعضهم هل لهم الاعتراض أم لا يجوز؟
الجواب عن ذلك: إنها إذا رضيت ورضي وليها الأقرب لم يكن لسائر الأولياء الاعتراض في ذلك؛ لأنه لا يعتبر إلا رضاها ورضى الولي، فمتى حصل لم ينتظر ما وراه.(1/524)
مسألة
فيمن يحبس قدر نصيب بناته عليهنَّ حياتهنَّ، فإذا متن كان على ورثته دون ورثتهنَّ، ويهب باقي ماله لورثته الذكران؟
الجواب عن ذلك: إن هذا لا يجوز؛ لأن فيه قطع وارث، والوعيد قد ورد في ذلك، ومن حق التحبيس أن يكون قربة ولا قربة في ذلك.(1/525)
مسألة
في بيع الغنى هل له أصل في الشرع أم لا؟ فإن كان فكيف صورته؟
الجواب عن ذلك: إن هذه الكلمة لم نعرف معناها ولا لفظها في ذكر ألفاظ البيوع، كبيع المضطر والمضامين والملاقيح، وما ليس عندك، والمحاقلة، والمعاومة، والملامسة، ونبذ الحصاة إلى غير ذلك، وهي مفسرة في كتب الشرع الشريف، وغريب الحديث النبوي؛ وبيع الغنى لا نعلمه في الأصل فننظر في معناه، فإن كان له أصل كررت فيه السؤال وكان جوابه على قدر ما يقضي به الحال.(1/526)